الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثيًا، وقد جاء رباعيًا. والأول أفصح.
* * *
(58) باب الحج عن الميت وعن المعضوب وعن الصبي
1004 -
عن ابن عباس: أنَّ امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت النبيَّ (1) صلى الله عليه وسلم فقالت (2): إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال:"نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك ديهنٌ، أكنتِ قاضِيتَه؟ اقضوا اللَّه؛ فاللَّه أحق بالوفاء". هذه رواية سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وقد رواه سليمان بن يسار (3) عن ابن عباس فقال: كان الفضلُ رديف رسول اللَّه (4) صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة اللَّه أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا شِبت على الراحلة، أفأحج عنه؟
(1) في "صحيح البخاري": "جاءت إلى النبي. . . ".
(2)
"فقالت" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"فقال".
(3)
خ (2/ 18)، (28) كتاب جزاء الصيد، (24) باب حج المرأة عن الرجل، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (1855).
(4)
في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
1004 -
خ (2/ 17 - 18)، (28) كتاب جزاء الصيد، (22) باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1852)، طرفاه في (6699، 7315).