الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) باب إشارة الإمام بالصُّلح فإن لم يُقْبَلْ حَكَمَ
1301 -
عن عائشة قالت: سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صوتَ خصومٍ عند الباب، عاليةٍ أصواتُهما، وإذا أحدهما يَسْتَوْضعُ الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: واللَّه لا أفعل. فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "أين المُتَأَلِّي (1) على اللَّه لا يفعل المعروف؟ " فقال: أنا يا رسول اللَّه، فله أيُّ ذلك أَحَبَّ.
1302 -
وعن كعب بن مالك: أنَّه كان له على عبد اللَّه بن أبي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيّ مال، فلقيه في زاوية في المسجد (2)، فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمرَّ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا كعب" فأشار بيده، وكأنه يقول: النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه (3).
في رواية (4): "قم فاقضه".
(1)(المتألي)؛ أي: الحالف المبالغ في اليمين.
(2)
"في زاوية في المسجد" ليست في "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "ما له عليه وترك نصفًا".
(4)
خ (2/ 272)، (53) كتاب الصلح، (14) باب الصلح بالدين والعين، من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب، عن كعب بن =
_________
1301 -
خ (2/ 270)، (53) كتاب الصلح، (10) باب هل يشير الإمام بالصلح؟ من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به، رقم (2705).
1302 -
خ (2/ 270)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعرج، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك به، رقم (2706).
1303 -
وعن عروة بن الزبير: أن الزبير (1) كان يُحَدِّثُ أنَّه خاصم رجلًا من الأنصار قد شهد بدرًا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شِرَاج الحَرَّةِ (2) كان (3) يسقيان به كلاهما، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للزبير:"اسْقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري فقال: يا رسول اللَّه! آنْ كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال:"اسق، ثم احبس حتى تبلع الجَدْر (4) " فاستوعى للزبير (5) حينئذ حقه، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعبما له وللأنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم استَوْعَى (6) للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة: قال الزبير: واللَّه ما أحسب هذه الآية نزلت إلَّا في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65].
* * *
= مالك به، رقم (2715).
(1)
"أن الزبير" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست في الأصل.
(2)
في "صحيح البخاري": "شراج من الحرة".
(3)
في "صحيح البخاري": "كانا".
(4)
في "د": "الجدار"، وما أثبتناه من "صحيح البخاري" و"ص".
(5)
في "صحيح البخاري": "فاستوعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للزبير. . . ".
(6)
"استوعى"، كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"استوى".
_________
1303 -
خ (2/ 271)، (53) كتاب الصلح، (12) باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن الزبير به، رقم (2708).