الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأن يباعَ جزافًا
1066 -
عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه قال طاوس (1): قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأ (2).
وفي رواية (3): قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
1067 -
وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".
وفي رواية (4): "حتى يستوفيه".
(1)"قال طاوس" ليست في "صحيح البخاري".
(2)
(مرجأ)؛ أي: مؤخر؛ والمعنى: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم.
(3)
خ (2/ 98)، (34) كتاب البيوع، (55) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (2135)، وأوله:"أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض".
(4)
الموضع السابق، من طريق عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، رقم (2136).
_________
1066 -
خ (2/ 98)، (34) كتاب البيوع، (54) باب ما يذكر في بيع الطعام، والحُكرة، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2132).
1067 -
خ (2/ 98 - 99)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2136).