الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمَّره عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّن في الناس: ألَّا يحجَّ (1) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
* * *
(19) باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة
وقال عطاء (2) فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سَلَّم يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني (3).
ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
وقال نافع (4): كان ابن عمر (5) يصلي لكل سُبُوعٍ ركعتين، وقال إسماعيل ابن أُمَيَّةُ: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تُجْزِئُه المكتوبةُ من ركعتي الطواف، فقال: السُّنَّةُ أفضل، لم يَطُفِ النبي صلى الله عليه وسلم سُبوعًا قط إلا صلى ركعتين.
(1) في "صحيح البخاري": "ألا لا يحج".
(2)
خ (1/ 498)، (25) كتاب الحج، (68) باب إذا وقف في الطواف، ذكر البخاري هذا الأثر في ترجمة الباب.
(3)
"فيبني" ليست في "صحيح البخاري".
(4)
خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (69) باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(5)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
= عن أبي هريرة به، رقم (1622).
899 -
وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
قال البخاري (1): وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.
900 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة للصبح (2) فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.
وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام (3).
* * *
(1) خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (71) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.
(2)
في "صحيح البخاري": "صلاة الصبح".
(3)
رقم (899) ومن حديث ابن أبي أوفى (885).
_________
899 -
خ (1/ 499)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر وجابر بهما، رقم (1623، 1624).
900 -
خ (1/ 499 - 500)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، وعن هشام، عن عروة، عن أم سلمة به، رقم (1626).