الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعتصَر من العنب وغيره، وَ"رَبَا": انتفخ وزَفَرَ.
* * *
(29) باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع، وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بَيَّنَ
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يرفعها صاحبها بالرَّبَذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع ابن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما. وقال: آتيك بالأجر غدًا رَهْوًا (1) إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل (2).
قال أبو محمد الأصيلي: لا يصح عن ابن سيرين قوله: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة.
1108 -
وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ (3)، ثم إن زنت فليجلدها الحد
(1)(رَهْوًا)؛ أي: سهلًا بلا شِدَّة.
(2)
هذه الآثار من أول الباب، ذكرها البخاري في (2/ 121)، (34) كتاب البيوع، (108) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(3)
في "صحيح البخاري": "ولا يثرب عليها".
_________
1108 -
خ (2/ 122)، (34) كتاب البيوع، (110) باب بيع المدبر، من طريق الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (2234).