الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(52) باب إذا خاف المحرم أن يكون الصيد صِيدَ له لم يأكل
991 -
عن عبد اللَّه بن عباس: عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَة الليثي أنه أهدى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء -أو بودَّان- فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:"إنَّا لم نرده عليك، إلا أنَّا حُرُم".
* تنبيه:
قال أبو محمد الأصيلي: إنما قبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمار البهزي لأنه كان مكتسبًا بالصيد فحمله على عادته، ورد حمار الصعب لظنه أنه صاده من أجله، أو لتوقعه ذلك، فيكون ترك الأكل منه ورعًا، واللَّه أعلم.
* * *
(53) باب ما يقتل المُحْرِمُ من الدواب
992 -
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ من الدوابِّ لا حرج علي من قتلهن: الغراب، والحِدَأَة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور".
991 - خ (2/ 10)، (28) كتاب جزاء الصيد، (6) باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ابن مسعود، عن عبد اللَّه بن عباس، عن الصعب بن جثامة به، رقم (1825)، طرفاه في (2573، 2596).
992 -
خ (2/ 11)، (28) كتاب جزاء الصيد، (7) باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن حفصة به، رقم (1828).