الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
993 -
وعن عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يُقْتَلْنَ في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
994 -
وعن عبد اللَّه -هو ابن مسعود- قال: بينا (1) نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت (2) عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ} وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حَيَّةٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقتلوها" فابتدرناها، فذهبَتْ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وُقيت شركم كما وُقيتُمْ شرها".
قال أبو عبد اللَّه: إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا.
* * *
(54) باب لا يُعْضَد شجر الحرم، ولا يُخْتَلَى خَلاه، ولا يُنَفّر صيده، ولا يحل القتل بمكة
995 -
عن أبي شريح العدوي -واسمه خويلد بن عمرو،
(1) في "صحيح البخاري": "بينما".
(2)
في "صحيح البخاري": "نزل".
_________
993 -
خ (2/ 11)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1829)، طرفه في (3314).
994 -
خ (2/ 11)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد اللَّه به، رقم (1830)، أطرافه في (3317، 4930، 4931، 4934).
995 -
خ (2/ 12)، (28) كتاب جزاء الصيد، (8) باب لا يعضد شجر الحرم، من =
وقيل: ابن صخر- أنه قال لعَمْرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الغد (1) من يوم الفتح، فسمعَتْه أُذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"إن مكة حرمها اللَّه، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يَعْضِدَ بها شجرة، فإنْ أحدٌ ترخَّصَ لقتال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن اللَّه أَذِنَ لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب" فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شُرَيْح، إن الحرم لا يُعِيذُ عاصيًا، ولا فَارًّا بدَمٍ، ولا فارًا بخُربَةٍ.
996 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (2) صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استُنْفِرْتُم فانفروا، فإن هذا بلد حَرَّمَهُ اللَّه يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، وإنه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، لا يُعْضَد شوكه ولا يُنَفَّر صيده ولا يَلْتَقِط لقطته إلا من عَرَّفَهَا، ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا" قال العباس: يا رسول اللَّه! إلا الإِذْخِرَ، فإنه
(1) في "صحيح البخاري": "للغد".
(2)
في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
= طريق الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي به، رقم (1832).
996 -
خ (2/ 13)، (28) كتاب جزاء الصيد، (10) باب لا يحل القتال بمكة، من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (1834).
لِقَيْنِهِمْ ولبيوتهم، قال:"إلا الإذخر".
الغريب:
"العَضْد": القطع، و"المِعْضَد": الآلة التي يقطع بها، و"اسْتُنْفِرْتُم": أمرتم بالنَّفْرِ، وهو الخروج للغزو، و"اللُّقْطَة": الشيء الملتقط، وصوابه بسكون القاف، والمحدثون يقولونها بفتحها، وهو غلط، وإنما اللُّقَطَةُ بالفتح: الآخذ لِلَّقطة؛ على قياس: صُرْعة وصُرَعة.
و"الخلا": الرطب من النبات. و"الحشيش": هو اليابس و"الكلأ" بالهمز، يقال على كل منهما، و"الشجر": ما كان على ساقٍ، و"النجم" من النبات: ما لم يكن على ساق، و"الخربة" الرواية المشهورة بالفتح، وضبطه الأصيلي بالضم، وهي الفساد والسرقة، و"الخارب": اللص، وقيل: سارق الإبل خاصة. و"القَيْن": الحداد؛ وقد يقال على الصانع مطلقًا.
* * *
(55)
باب ما يجتنبه المحرم من اللباس (1) وغيره
997 -
وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القُمُص (2)،
(1) في "د": "من الناس" وهو خطأ.
(2)
في "صحيح البخاري": "القميص".
_________
997 -
خ (2/ 14)، (28) كتاب جزاء الصيد، (13) باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1838).