الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأوصى رافع بن خَدِيج ألا تُكْشَف امرأته الفَزَارِيَّة (1) عما أُغْلِقَ عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز.
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز.
وقال بعض الناس: لا يجوز؛ لِسُوء الظنِّ به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة، والبضاعة، والمضاربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إيَّاكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديث"، ولا يَحِلُّ مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"آية المنافق: إذا ائتمن خان".
وقال اللَّه عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] فلم يخصَّ وارثًا ولا غيره.
* * *
(4) باب الوقف والوصية لأقاربه، ومَنِ الأقارب
؟
وقال ثابت (2) عن أَنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "اجعلها لفقراء أقاربك"، فجعلها لحسان وأُبَيِّ بن كعب.
قال أَنس: وكانا أقرب إليه مني، وكان قرابةُ حسان وأُبَيّ من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناةَ بن عديِّ بن
(1) في هامش الأصل: "القارية".
(2)
خ (2/ 290)، (55) كتاب الوصايا، (10) باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومَنِ الأقارب؟ ذكر البخاري هذا الأثر وما يليه في ترجمة الباب.
عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام، فيجتمعان إلى حَرَام، وهو الأب الثالث، وحَرَام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان [و] أبا طلحة وأُبَيًّا إلى ستة آباء؛ إلى عمرو بن مالك.
وأُبَيّ (1) بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأُبَيًّا.
وقال بعضهم: إذا أَوْصَى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام.
1316 -
وقال ابن عباس: لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: "يا بني فِهْر! يا بني عَدِيّ! " لبطون قريش.
1317 -
وقال أَبو هريرة: لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر (2) قريش -أو كلمةً نحوَها- اشتروا أنفسكم؟ لا أُغْنِي عنكم من اللَّه شيئًا، يا بني عبد مَنَاف! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا، يا عباس ابن عبد المطلب! لا أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا، ويا صفية عَمّةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم!
(1) في "صحيح البخاري": "وهو أُبَي. . . ".
(2)
في (د): "يا معاشر قريش"، وما أثبتناه من "ص"، و"صحيح البخاري".
_________
1316 -
خ (2/ 290 - 291 رقم 2752)، (55) كتاب الوصايا، (10) باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه.
1317 -
خ (2/ 291)، (55) كتاب الوصايا، (11) باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (2753)، طرفاه في (3027، 4771).