المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زكاة البقر العوامل: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

-

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌مفهوم الزكاة:

- ‌فائدة الزكاة:

- ‌متى فرضت الزكاة

- ‌حكم الزكاة:

- ‌مسألة: هل تُؤخذ الزكاة قهرًا

- ‌مسألة: هل يمنع الدَّين وجوب الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام:

- ‌أحكام مهمة في السوم:

- ‌زكاة الفضة والمعتبر فيها:

- ‌حكم الخلطة في السائمة وغيرها:

- ‌زكاة البقر ونصابها:

- ‌مشروعية بعث السُّعاة لقبض الزكاة:

- ‌لا زكاة على المسلم في عبيده وخيله:

- ‌للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا ويعاقب المانع:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌حكم زكاة البقر العوامل:

- ‌فائدة فيما لا يشترط فيه الحول:

- ‌الزكاة في مال الصبي:

- ‌الدعاء لمخرج الزكاة:

- ‌حكم لتعجيل الزكاة:

- ‌زكاة الحبوب والثمار:

- ‌مسألة: اختلاف العلماء في نصاب الفضة

- ‌أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة:

- ‌خرص الثمر قبل نضوجه:

- ‌حكم زكاة الحلي:

- ‌فائدة في جواز لبس الذهب المحلق:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌كيف نؤدي زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الركاز:

- ‌زكاة الكنز والمعادن:

- ‌1 - باب صدقة الفطر

- ‌صدقة الفطر من تجب

- ‌فائدة: الواجبات تسقط بالعجز:

- ‌الحكمة من صدقة الفطر

- ‌مقدار صدقة الفطر ومما تكون

- ‌وقت صدقة الفطر وفائدتها:

- ‌2 - باب صدقة التَّطوُّع

- ‌مفهوم صدقة التطوع وفائدتها:

- ‌استحباب إخفاء الصدقة:

- ‌فضل صدقة التطوع:

- ‌اليد العليا خير من اليد السفلى:

- ‌أفضل الصدقة جهد المقل:

- ‌فضل الصدقة على الزوجة والأولاد:

- ‌حكم صدقة المرأة من مال زوجها:

- ‌جواز تصدق المرأة على زوجها:

- ‌كراهية سؤال الناس لغير ضرورة:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌3 - باب قسم الصدقات

- ‌أقسام أهل الزكاة:

- ‌متى تحل الزكاة للغني

- ‌من اللذين تتجل لهم الصدقة:

- ‌فائدة في أقسام البيئات:

- ‌الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة:

- ‌حكم أخذ موالي آل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة

- ‌جواز الأخذ لمن أعطي بغير مسألة:

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌مفهوم الصيام وحكمه:

- ‌فوائد الصيام:

- ‌النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

- ‌كيف يثبت دخول رمضان

- ‌يقبل خبر الواحد في إثبات الهلال:

- ‌حكم تبييت النية في الصيام:

- ‌مسألة: ما الحكم إذا تعارض الرفع والوقف

- ‌حكم قطع الصوم

- ‌فضل تعجيل الفطر:

- ‌فضل السُّحور:

- ‌النهي عن الوصال:

- ‌حكمة مشروعية الصيام:

- ‌هل تبطل الغيبة الصيام

- ‌حكم القبلة للصائم:

- ‌حكم الحجامة للصائم

- ‌فائدة في ثبوت النسخ في الأحكام:

- ‌حكم الفصد والشرط للصائم:

- ‌حكم الاكتحال للصائم:

- ‌حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم:

- ‌حكم من استقاء وهو صائم:

- ‌حكم الصيام في السفر:

- ‌جواز فطر الكبير والمريض:

- ‌حكم من جامع في رمضان:

- ‌مسألة: هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة

- ‌هل على من تعمد الفطر كفارة

- ‌حكم الصائم إذا أصبح جنبًا:

- ‌حكم من مات وعليه صوم:

- ‌1 - باب صوم التَّطوُّع وما نهي عن صومه

- ‌فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء:

- ‌فائدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌فضل صيام ستة أيام من شوال:

- ‌فضل الصوم في شعبان:

- ‌حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌فائدة: حكم سفر المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر:

- ‌النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌فائدة في حقيقة الذكر:

- ‌حكم صيام يوم الجمعة:

- ‌حكم صيام يوم السبت والأحد تطوعًا:

- ‌حكم الصيام إذا انتصف شعبان:

- ‌النهي عن صوم يوم عرفة للحاج:

- ‌النهي عن صوم الدهر:

- ‌2 - باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌مفهوم الاعتكاف وحكمه:

- ‌فضل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌فائدة في ذكر أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌آداب الاعتكاف وأحكامه:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌ليلة القدر

- ‌فضل المساجد الثلاثة:

- ‌فائدة:

-

- ‌كتاب الحج

- ‌تعريف الحج لغةً واصطلاحًا:

- ‌متى فرض الحج

- ‌1 - باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌شروط الحج المبرور:

- ‌جهاد النساء: الحج والعمرة:

- ‌حكم العمرة:

- ‌حكم حج الصبي:

- ‌حكم الحج عن الغير:

- ‌حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة:

- ‌حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه:

- ‌فرض الحج في العمر مرة واحدة:

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌المواقيت: تعريفها وبيان أقسامها:

- ‌3 - باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌4 - باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌استحباب رفع الصوت بالتلبية:

- ‌جواز استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌النهي عن النكاح والخطبة للمحرم:

- ‌من محظورات الإحرام قتل الصيد:

- ‌ما يجوز للمحرم قتله:

- ‌فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه:

- ‌حكم الحجامة للمحرم:

- ‌تحريم مكة:

- ‌تحريم المدينة:

- ‌5 - باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌صفة دخول مكة:

- ‌صفة الطواف:

- ‌وقت رمي جمرة العقبة والوقوف بعرفة والمزدلفة:

- ‌متى تقطع التلبية

- ‌صفة رمي الجمرات ووقته:

- ‌وقت الحلق أو التقصير:

- ‌صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه:

- ‌التحلل الأصغر:

- ‌عدم جواز الحلق النساء:

- ‌مسألة حكم قص المرأة لشعر رأسها

- ‌استحباب الخطبة يوم النحر:

- ‌حكم طواف الوداع في الحج والعمرة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي:

- ‌6 - باب الفوات والإحصار

- ‌الاشتراط عن الإحرام وأحكامه:

- ‌أسئلة مهمة على الحج:

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - باب شروطه وما نهي عنه

- ‌أطيب الكسب:

- ‌تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

- ‌تحريم بيع الميتة مثل الدخان والدم:

- ‌تحريم بيع الأصنام وما يلحق بها من الكتب المضلة والمجلات الخليعة:

- ‌النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع:

- ‌جواز بيع المدبَّر إذا كان على صاحبه دين:

- ‌حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه فأرة:

- ‌بطلان مخالفة الشرع:

- ‌حكم أمهات الأولاد:

- ‌النهي عن بيع فضل الماء وعسب الفحل:

- ‌النهى عن بيع الولاء وهبته:

- ‌النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر:

- ‌مسألة: هل يجوز بيع المسك في فأرته

- ‌بيع الجهالة:

- ‌النهى عن بيعتين في بيعة:

- ‌السلف والبيع:

- ‌بيع العُربان:

- ‌حكم بيع السلع حيث تُبتاع:

- ‌مسألة بيع الدَّين:

- ‌بيع النَّجش:

- ‌النهي عن المحاقلة والمزابنة وما أشبهها:

- ‌النهى عن تلقِّي الرُّكبان:

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه المسلم:

- ‌حكم التفريق بين ذوي الرحم في البيع:

- ‌حكم التسعيرة:

- ‌ الاحتكار

- ‌بيع الإبل والغنم المصرَّاة:

- ‌تحريم الغش في البيع:

- ‌جواز التوكيل في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌بيع المضامين:

الفصل: ‌حكم زكاة البقر العوامل:

يوم من رجب ملكت مائة درهم في أول يوم من محرم عام ثمانية وأربعمائة وألف تجب علي الزكاة في المائتين السابقة؛ لأنه تم لها سنة ولا تجب عليَّ زكاة المائة التي ملكتها في رجب؛ لأنه لم يتم حولها، وتجب عليَّ الزكاة فيها إذا تم حولها، ولكننا نقول: تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول وعلى هذا فتجب الزكاة في المائة التي ملكها في الأول من رجب وإن لم تبلغ نصابًا؛ لماذا؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده من النصاب، لكن ما يجب عليَّ إخراج زكاتها حتى أول يوم من رجب عام ثمانية وأربعمائة وألف.

الدليل على هذا التقسيم أن الأول الذي يكون المستفاد من الذي عنده إما نماء وإما ربحا الدليل على ذلك أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد.

ثانيًا: أن النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النماء أو الربح حصل بعد تمام الحول أو من أول الحول، فكانت العمومات تقتضي وجوب الزكاة فيه بكل حال.

ثالثًا: أننا لو قلنا: إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع في الحول لشقت الزكاة على المالك ولحقه بذلك مشقة إذ يلزم على هذا أن يحص اليوم ربح ريالًا والثاني ربح ثلاثة من يستطيع هذا؟ فهذه مشقة، والمشقة يجب أن تراعى وأن يسقط عن المرء ما كان فيه مشقة.

رابعًا: أن ذلك أحظ للفقراء وأهل الزكاة فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج الذي هو النماء والربح تبعًا لأصله، وأما في القسم الثالث وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه لا يمكن أن يضم إليه وهو ليس من جنسه.

‌حكم زكاة البقر العوامل:

579 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: "ليس في البقر العوامل صدقةٌ". رواه أبو داود والدَّارقطنيُّ، والرَّاجح وقف أيضًا.

إعراب الحديث واضح، فإن "صدقة" اسم ليس مؤخر، والمراد بالصدقة هنا: الزكاة، وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان باذلها، و"البقر العوامل" يعني: البقر التي تعمل كبقر الحرث، تحرث الأرض، وبقر الدياس التي تدوس الزرع، فالناس في الزمن الأول يعانون من مشاق كبيرة في الزروع، لكن الحمد لله الآن أصبح الأمر يسيرًا، وهل في البقر غير هذا؟ نعم السناية يعني: التي تخرج الماء بواسطة رفع الغروب، في بعض البلاد تركب البقر، ولكن بعد التمرين، ولهذا يقول العلماء: يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كبقر للحمل وغنم لحرث أو دياسة إذا كانت تطيق هذا.

ص: 51

يقول المؤلف: "إن الراجح وقفه" فمعناه: أنه من قول علي رضي الله عنه. ولننظر هل هذا الحديث له حكم الرفع لأنه قول صحابي؟ إن كان لا مساغ للاجتهاد فيه فله حكم الرفع، وإن كان للاجتهاد فليس له حكم الرفع، بمعنى: هل العقل يتدخل في هذا الحكم أو لا يتدخل؟ يتدخل؛ إذ إنه يجوز أن يقيس الإنسان هذا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة"، فلا يكون له حكم الرفع، إذا لم يكن له حكم الرفع نرجع إلى قاعدة ثانية: هل قول الصحابي حجة؟ نقول: نعم مثل علي بن أبي طالب قوله حجة؛ لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، لا سيما أن قوله هذا له ما يؤيده من القياس وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وعلى هذا فيكون الحيوان المعد للعمل ليس فيه زكاة.

وهل نتبع بالحيوان المعدات كالسيارات والماكينات وشبهها؟ نعم، لأنه لا فرق كلها غير معدة للتجارة. وهل مثل ذلك العقار المعد للتأجير؟ الجواب: نعم مثلها؛ لأنه أعدَّ للبقاء مع الاستغلال، وكل ما أعد للبقاء مع الاستغلال فإنه ليس فيه زكاة إلا ما تقدم من الذهب والفضة لعموم الأدلة فيها، وبناء على هذا نقول: سيارات النقل لا زكاة فيها؛ لأنها كالبقر العوامل تمامًا، عقارات الإجارة لا زكاة فيها؛ لأنها كالبقر العوامل، الماكينات وشبهها لا زكاة فيها؛ لأنها تشبه هذا، فكل ما أعد للبقاء والانتفاع فلا زكاة فيه.

ومن فوائد هذا الحديث الأول حديث علي: أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة، وهذا باتفاق المسلمين إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الرجل بالحكم، تؤخذ هذه الفائدة من قوله:"إذا كانت لك" والخطاب لعلي، والحكم عند عامة العلماء لكل المسلمين، ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي:"اغسل ذكرك وتوضأ"- في المذي- والحكم هنا عام لجميع الناس إلا إذا دل الدليل على تخصيص الرجل المخاطب بالحكم فيؤخذ بما دل عليه الدليل ويكون خاصًّا به، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلًا امرأة على أن يعلِّمها القرآن وقال:"لن يُجزئ عن أحد بعدك مهرًا". هذا خصه به، لكنه مر علينا أن هذا الحديث ضعيف؛ لأنه شاذ مُخالف لجميع الروايات الصحيحة، وهو قوله:"لن تجزئ عن أحد بعدك مهرًا"، ومنه حديث أبي بردة بن نيار قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في العناق:"إنها لن تجزئ عن أحد بعدك". هذا خاص، فهل تُجزئ العناق- العنزة التي لها أربعة أشهر- عن أحد بعد أبي بردة؟ لا، وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه ليس في النصوص نص يخص شخصا بعينه لعينه، ولكن

ص: 52