المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من مات وعليه صوم: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

-

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌مفهوم الزكاة:

- ‌فائدة الزكاة:

- ‌متى فرضت الزكاة

- ‌حكم الزكاة:

- ‌مسألة: هل تُؤخذ الزكاة قهرًا

- ‌مسألة: هل يمنع الدَّين وجوب الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام:

- ‌أحكام مهمة في السوم:

- ‌زكاة الفضة والمعتبر فيها:

- ‌حكم الخلطة في السائمة وغيرها:

- ‌زكاة البقر ونصابها:

- ‌مشروعية بعث السُّعاة لقبض الزكاة:

- ‌لا زكاة على المسلم في عبيده وخيله:

- ‌للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا ويعاقب المانع:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌حكم زكاة البقر العوامل:

- ‌فائدة فيما لا يشترط فيه الحول:

- ‌الزكاة في مال الصبي:

- ‌الدعاء لمخرج الزكاة:

- ‌حكم لتعجيل الزكاة:

- ‌زكاة الحبوب والثمار:

- ‌مسألة: اختلاف العلماء في نصاب الفضة

- ‌أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة:

- ‌خرص الثمر قبل نضوجه:

- ‌حكم زكاة الحلي:

- ‌فائدة في جواز لبس الذهب المحلق:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌كيف نؤدي زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الركاز:

- ‌زكاة الكنز والمعادن:

- ‌1 - باب صدقة الفطر

- ‌صدقة الفطر من تجب

- ‌فائدة: الواجبات تسقط بالعجز:

- ‌الحكمة من صدقة الفطر

- ‌مقدار صدقة الفطر ومما تكون

- ‌وقت صدقة الفطر وفائدتها:

- ‌2 - باب صدقة التَّطوُّع

- ‌مفهوم صدقة التطوع وفائدتها:

- ‌استحباب إخفاء الصدقة:

- ‌فضل صدقة التطوع:

- ‌اليد العليا خير من اليد السفلى:

- ‌أفضل الصدقة جهد المقل:

- ‌فضل الصدقة على الزوجة والأولاد:

- ‌حكم صدقة المرأة من مال زوجها:

- ‌جواز تصدق المرأة على زوجها:

- ‌كراهية سؤال الناس لغير ضرورة:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌3 - باب قسم الصدقات

- ‌أقسام أهل الزكاة:

- ‌متى تحل الزكاة للغني

- ‌من اللذين تتجل لهم الصدقة:

- ‌فائدة في أقسام البيئات:

- ‌الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة:

- ‌حكم أخذ موالي آل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة

- ‌جواز الأخذ لمن أعطي بغير مسألة:

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌مفهوم الصيام وحكمه:

- ‌فوائد الصيام:

- ‌النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

- ‌كيف يثبت دخول رمضان

- ‌يقبل خبر الواحد في إثبات الهلال:

- ‌حكم تبييت النية في الصيام:

- ‌مسألة: ما الحكم إذا تعارض الرفع والوقف

- ‌حكم قطع الصوم

- ‌فضل تعجيل الفطر:

- ‌فضل السُّحور:

- ‌النهي عن الوصال:

- ‌حكمة مشروعية الصيام:

- ‌هل تبطل الغيبة الصيام

- ‌حكم القبلة للصائم:

- ‌حكم الحجامة للصائم

- ‌فائدة في ثبوت النسخ في الأحكام:

- ‌حكم الفصد والشرط للصائم:

- ‌حكم الاكتحال للصائم:

- ‌حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم:

- ‌حكم من استقاء وهو صائم:

- ‌حكم الصيام في السفر:

- ‌جواز فطر الكبير والمريض:

- ‌حكم من جامع في رمضان:

- ‌مسألة: هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة

- ‌هل على من تعمد الفطر كفارة

- ‌حكم الصائم إذا أصبح جنبًا:

- ‌حكم من مات وعليه صوم:

- ‌1 - باب صوم التَّطوُّع وما نهي عن صومه

- ‌فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء:

- ‌فائدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌فضل صيام ستة أيام من شوال:

- ‌فضل الصوم في شعبان:

- ‌حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌فائدة: حكم سفر المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر:

- ‌النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌فائدة في حقيقة الذكر:

- ‌حكم صيام يوم الجمعة:

- ‌حكم صيام يوم السبت والأحد تطوعًا:

- ‌حكم الصيام إذا انتصف شعبان:

- ‌النهي عن صوم يوم عرفة للحاج:

- ‌النهي عن صوم الدهر:

- ‌2 - باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌مفهوم الاعتكاف وحكمه:

- ‌فضل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌فائدة في ذكر أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌آداب الاعتكاف وأحكامه:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌ليلة القدر

- ‌فضل المساجد الثلاثة:

- ‌فائدة:

-

- ‌كتاب الحج

- ‌تعريف الحج لغةً واصطلاحًا:

- ‌متى فرض الحج

- ‌1 - باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌شروط الحج المبرور:

- ‌جهاد النساء: الحج والعمرة:

- ‌حكم العمرة:

- ‌حكم حج الصبي:

- ‌حكم الحج عن الغير:

- ‌حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة:

- ‌حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه:

- ‌فرض الحج في العمر مرة واحدة:

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌المواقيت: تعريفها وبيان أقسامها:

- ‌3 - باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌4 - باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌استحباب رفع الصوت بالتلبية:

- ‌جواز استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌النهي عن النكاح والخطبة للمحرم:

- ‌من محظورات الإحرام قتل الصيد:

- ‌ما يجوز للمحرم قتله:

- ‌فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه:

- ‌حكم الحجامة للمحرم:

- ‌تحريم مكة:

- ‌تحريم المدينة:

- ‌5 - باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌صفة دخول مكة:

- ‌صفة الطواف:

- ‌وقت رمي جمرة العقبة والوقوف بعرفة والمزدلفة:

- ‌متى تقطع التلبية

- ‌صفة رمي الجمرات ووقته:

- ‌وقت الحلق أو التقصير:

- ‌صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه:

- ‌التحلل الأصغر:

- ‌عدم جواز الحلق النساء:

- ‌مسألة حكم قص المرأة لشعر رأسها

- ‌استحباب الخطبة يوم النحر:

- ‌حكم طواف الوداع في الحج والعمرة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي:

- ‌6 - باب الفوات والإحصار

- ‌الاشتراط عن الإحرام وأحكامه:

- ‌أسئلة مهمة على الحج:

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - باب شروطه وما نهي عنه

- ‌أطيب الكسب:

- ‌تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

- ‌تحريم بيع الميتة مثل الدخان والدم:

- ‌تحريم بيع الأصنام وما يلحق بها من الكتب المضلة والمجلات الخليعة:

- ‌النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع:

- ‌جواز بيع المدبَّر إذا كان على صاحبه دين:

- ‌حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه فأرة:

- ‌بطلان مخالفة الشرع:

- ‌حكم أمهات الأولاد:

- ‌النهي عن بيع فضل الماء وعسب الفحل:

- ‌النهى عن بيع الولاء وهبته:

- ‌النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر:

- ‌مسألة: هل يجوز بيع المسك في فأرته

- ‌بيع الجهالة:

- ‌النهى عن بيعتين في بيعة:

- ‌السلف والبيع:

- ‌بيع العُربان:

- ‌حكم بيع السلع حيث تُبتاع:

- ‌مسألة بيع الدَّين:

- ‌بيع النَّجش:

- ‌النهي عن المحاقلة والمزابنة وما أشبهها:

- ‌النهى عن تلقِّي الرُّكبان:

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه المسلم:

- ‌حكم التفريق بين ذوي الرحم في البيع:

- ‌حكم التسعيرة:

- ‌ الاحتكار

- ‌بيع الإبل والغنم المصرَّاة:

- ‌تحريم الغش في البيع:

- ‌جواز التوكيل في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌بيع المضامين:

الفصل: ‌حكم من مات وعليه صوم:

ويستفاد من الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة لقول أمهات المؤمنين: "كان يصبح جنبًا من جماع"، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا منه فلا بأس؛ لأن الله لا يستحيي من الحق.

وفيه دليل أيضًا: على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من باب القياس؛ لأن كلًّا من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنب كلٌّ منهما يجب عليه الغسل، فإذا صح صوم الجنب صح صوم الحائض.

وفيه أيضًا دليل: على أن هذا شامل للفرض والنفل، وجهه: عدم التفصيل هذا من وجه، ووجه آخر قولها:"ولا يقضي"؛ لأن القضاء من خصائص الواجب.

وفيه أيضًا دليل: على جواز مجامعة الرجل زوجته قبيل الفجر بل كل الليل؛ لقوله سبحانه: {حتَّى يتبيَّن لكم} ، إن طلع الفجر عليه وهو يجامع المذهب أنه إن بقي وجبت عليه الكفارة، وإن نزع وجبت عليه الكفارة، إن بقي واضح للمعصية في قوله:{فالئن بشروهنَّ} إلى قوله: {حتَّى يتبيَّن لكم} ، وإن نزع فالنزع عندهم جماع؛ لأن الإنسان يتلذذ به، فيكون هذا واقعًا في الإثم وتلزمه الكفارة، والصحيح: أنه لا يلزمه شيء إذا نزع فورًا، وأن هذا النزع ليس بحرام بل هو واجب، وما كان واجبًا فإنه لا يؤثَّم به الإثم، وإذا لم يؤثَّر فلا كفارة، ولكن يجب عليه من حين يعلم أن الفجر طلع يجب عليه أن ينزع، فإن قلت: هل علم الفجر يكون بالأذان؟ ينظر بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر، لكن إذا علمت أن هذا المؤذن لا يؤذن حتى يرى الفجر أو يخبره عنه ثقة، وجب عليك أن تعمل به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وإن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا سمع المؤذن وكان يعرف أن هذا المؤذن ثقة راتب لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر، أو أخبر به ثقة، فإنه يجب عليه العمل بالسماع، فإن شك فالأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للإنسان ألَّا يعرض صومه للخطر.

‌حكم من مات وعليه صوم:

645 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه". متَّفقٌ عليه.

"من" اسم شرط، فعل الشرط "مات"، و"صام عنه وليه" جواب الشرط، وجملة "وعليه صيام" جملة في موضع نصب، يعني: من مات والحال أن عليه صيامًا فإنه يصوم عنه

ص: 253

وليه.

قوله: "وعليه صيام" هذا ظاهر في أن المراد به: الصوم الواجب؛ لأن صوم التطوع لا يقال "عليه"؛ لأن "على" إنما تفيد الوجوب، وقوله:"صام عنه وليه" هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى: فليصم، وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نقول: إنه للاستحباب، إذ لو قلنا: إنه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الولي، وقد قال الله عز وجل:{ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى} [الأنعام: 164].

و"الوالي" هو الوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، فدل ذلك على أن الأولياء هم الورثة وأن فيهم الأولى وغير الأولى، وقيل: إن الولي هو القريب مطلقًا فيشمل الوارث وغيره، فلو هلك هالك عن عم وابن عم صار ابن العم وليًّا كما أن العم ولي، وعلى القول الأول يكون الولي هو العم فقط.

وقوله: "من مات وعليه صيام"، كلمة "صيام" نكرة تشمل أي صيام واجب من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك؛ لأنه عام مطلق، ولكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام، مثال ذلك: رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيام ثم مات من يومه فهذا ليس عليه شيء، لماذا؟ لأنه لم يتمكن.

رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكن مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتى مات فليس عليه صيام فلا يصام عنه، لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الفعل، وكان عليه عدة من أيام أخر ولم يدرك هذه الأيام الأخر، رجل كان مريضًا في رمضان مرضًا لا يرجى برؤه ثم مات هذا يطعم عنه؛ لأن الواجب عليه ليس هو الصيام بل الإطعام.

من فوائد هذا الحديث: أولًا: مشروعية الصيام للولي إذا مات مورِّثه قبل أن يصوم الواجب عليه، يؤخذ ذلك من قوله:"صام عنه وليه"، ولولا هذا لكان الصيام عنه بدعة، وكل بدعة ضلالة.

ويستفاد منه: أن من مات وعليه صيام من رمضان، فإنه يصام عنه لعموم قوله:"وعليه صيام"، وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وذهب آخرون إلى أنه يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان، فالأقوال إذن ثلاثة، حجة القائلين بأنه لا يصام عن أحد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد"، قالوا هذا عام فيكون هذا الحديث على رأيهم منسوخًا؛ لأنهم لا يقولون به،

ص: 254

ويقولون: لو قلنا: إنه يصوم عنه فإن أثَّمناه بعدم الصوم خالفنا قوله تعالى: {ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى} ، وإن لم نؤثمه فقد يكون مخالفًا لظاهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث:"صام عنه وليه" هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، أما الذين قالوا: إن هذا في النذر دون الواجب بأصل الشرع فقالوا: لأن الواجب بأصل الشرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنذر؛ لأن الواجب بأصل الشرع أوجبه الله على عباده عينًا، والواجب بأصل النذر أوجبه الإنسان على نفسه، فدخلته النيابة دون الواجب بأصل الشرع فهو كما لو التزم الإنسان بدينٍ عليه ثم مات، فإنه يقضي عنه، ولكن نقول: هذا تعليل عليل كالأول، الأول رددناه بأن الحديث ضعيف، والثاني لو فرض صحته لكان عامًّا يخصص بهذا الحديث، ويكون معنى:"لا يصوم أحد عن أحد"، يعني: لو كنا أحياء، وجاء شخص وقال: أنا أعرف أن الصوم يكلفك، ولكن أصوم عنك هذا لا يجوز، أما إذا مات فهي مسألة خاصة فتكون مخصصة للعموم على تقدير صحة الحديث، أما على رأي من قال: إنه خاصٌ بالنذر، فنقول لهم: هذا ضعيف أيضًا؛ لأننا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع والواجب بأصل النذر من الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع، متى يأتي رجل ينذر أن يصوم، لكن متى يكون على الرجل قضاء من رمضان؟ كثير، فكيف نحمل الحديث على الشيء النادر القليل وندع الشيء الكثير؟ هذا بعيد، إذا حملنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء نادر وألغينا الشيء الكثير فهذا صرف للكلام عن ظاهره، وعلى هذا فنقول: الصواب بلا شك أنه يجوز أن يصام عن الميت ما كان واجبًا بأصل الشرع وما كان واجبًا بالنذر.

رجل مر به رمضان وهو مريض مرضًا معتادًا يرجى برؤه كالزكام مثلًا، استمر به المرض حتى مات في آخر شوال هل يقضى عنه؟ لا يقضى عنه، لماذا؟ لأنه لم يتمكن، والمريض عليه عدة من أيام أخر.

رجل آخر عليه قضاء من رمضان كان مسافرًا لمدة خمسة أيام وقدم من سفره، وبعد مدة مرض ومات هل يصام عنه؟ نعم، يصام عنه؛ لأن هذا قد وجب عليه الصوم وتمكن منه وفرط فيه.

هل يصام عنه متتابعًا أو متفرقًا؟ نقول: ظاهر الحديث "صام عنه وليه" أنه يجوز متتابعًا ويجوز متفرقًا، كما أن الأصل أن الميت الذي عليه الصوم لو صام متتابعًا أو متفرقًا جاز، فكذلك من يصوم عنه يجوز متتابعًا ومتفرقًا.

في الحديث دليل على أنه: لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كل واحد منهم جزءًا مما عليه فهو جائز، يؤخذ من عموم قوله:"صام عنه وليه"، إلا إذا كان الصوم مما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ مثل الكفارة فإنه لا يجزئ؛ لأن من ضرورة التتابع ألَاّ يصوم جماعة عن واحد، فمثلًا إذا

ص: 255