المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

آخره لأنه يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن أن تتبدل - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

-

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌مفهوم الزكاة:

- ‌فائدة الزكاة:

- ‌متى فرضت الزكاة

- ‌حكم الزكاة:

- ‌مسألة: هل تُؤخذ الزكاة قهرًا

- ‌مسألة: هل يمنع الدَّين وجوب الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام:

- ‌أحكام مهمة في السوم:

- ‌زكاة الفضة والمعتبر فيها:

- ‌حكم الخلطة في السائمة وغيرها:

- ‌زكاة البقر ونصابها:

- ‌مشروعية بعث السُّعاة لقبض الزكاة:

- ‌لا زكاة على المسلم في عبيده وخيله:

- ‌للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا ويعاقب المانع:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌حكم زكاة البقر العوامل:

- ‌فائدة فيما لا يشترط فيه الحول:

- ‌الزكاة في مال الصبي:

- ‌الدعاء لمخرج الزكاة:

- ‌حكم لتعجيل الزكاة:

- ‌زكاة الحبوب والثمار:

- ‌مسألة: اختلاف العلماء في نصاب الفضة

- ‌أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة:

- ‌خرص الثمر قبل نضوجه:

- ‌حكم زكاة الحلي:

- ‌فائدة في جواز لبس الذهب المحلق:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌كيف نؤدي زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الركاز:

- ‌زكاة الكنز والمعادن:

- ‌1 - باب صدقة الفطر

- ‌صدقة الفطر من تجب

- ‌فائدة: الواجبات تسقط بالعجز:

- ‌الحكمة من صدقة الفطر

- ‌مقدار صدقة الفطر ومما تكون

- ‌وقت صدقة الفطر وفائدتها:

- ‌2 - باب صدقة التَّطوُّع

- ‌مفهوم صدقة التطوع وفائدتها:

- ‌استحباب إخفاء الصدقة:

- ‌فضل صدقة التطوع:

- ‌اليد العليا خير من اليد السفلى:

- ‌أفضل الصدقة جهد المقل:

- ‌فضل الصدقة على الزوجة والأولاد:

- ‌حكم صدقة المرأة من مال زوجها:

- ‌جواز تصدق المرأة على زوجها:

- ‌كراهية سؤال الناس لغير ضرورة:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌3 - باب قسم الصدقات

- ‌أقسام أهل الزكاة:

- ‌متى تحل الزكاة للغني

- ‌من اللذين تتجل لهم الصدقة:

- ‌فائدة في أقسام البيئات:

- ‌الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة:

- ‌حكم أخذ موالي آل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة

- ‌جواز الأخذ لمن أعطي بغير مسألة:

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌مفهوم الصيام وحكمه:

- ‌فوائد الصيام:

- ‌النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

- ‌كيف يثبت دخول رمضان

- ‌يقبل خبر الواحد في إثبات الهلال:

- ‌حكم تبييت النية في الصيام:

- ‌مسألة: ما الحكم إذا تعارض الرفع والوقف

- ‌حكم قطع الصوم

- ‌فضل تعجيل الفطر:

- ‌فضل السُّحور:

- ‌النهي عن الوصال:

- ‌حكمة مشروعية الصيام:

- ‌هل تبطل الغيبة الصيام

- ‌حكم القبلة للصائم:

- ‌حكم الحجامة للصائم

- ‌فائدة في ثبوت النسخ في الأحكام:

- ‌حكم الفصد والشرط للصائم:

- ‌حكم الاكتحال للصائم:

- ‌حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم:

- ‌حكم من استقاء وهو صائم:

- ‌حكم الصيام في السفر:

- ‌جواز فطر الكبير والمريض:

- ‌حكم من جامع في رمضان:

- ‌مسألة: هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة

- ‌هل على من تعمد الفطر كفارة

- ‌حكم الصائم إذا أصبح جنبًا:

- ‌حكم من مات وعليه صوم:

- ‌1 - باب صوم التَّطوُّع وما نهي عن صومه

- ‌فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء:

- ‌فائدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌فضل صيام ستة أيام من شوال:

- ‌فضل الصوم في شعبان:

- ‌حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌فائدة: حكم سفر المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر:

- ‌النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌فائدة في حقيقة الذكر:

- ‌حكم صيام يوم الجمعة:

- ‌حكم صيام يوم السبت والأحد تطوعًا:

- ‌حكم الصيام إذا انتصف شعبان:

- ‌النهي عن صوم يوم عرفة للحاج:

- ‌النهي عن صوم الدهر:

- ‌2 - باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌مفهوم الاعتكاف وحكمه:

- ‌فضل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌فائدة في ذكر أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌آداب الاعتكاف وأحكامه:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌ليلة القدر

- ‌فضل المساجد الثلاثة:

- ‌فائدة:

-

- ‌كتاب الحج

- ‌تعريف الحج لغةً واصطلاحًا:

- ‌متى فرض الحج

- ‌1 - باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌شروط الحج المبرور:

- ‌جهاد النساء: الحج والعمرة:

- ‌حكم العمرة:

- ‌حكم حج الصبي:

- ‌حكم الحج عن الغير:

- ‌حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة:

- ‌حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه:

- ‌فرض الحج في العمر مرة واحدة:

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌المواقيت: تعريفها وبيان أقسامها:

- ‌3 - باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌4 - باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌استحباب رفع الصوت بالتلبية:

- ‌جواز استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌النهي عن النكاح والخطبة للمحرم:

- ‌من محظورات الإحرام قتل الصيد:

- ‌ما يجوز للمحرم قتله:

- ‌فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه:

- ‌حكم الحجامة للمحرم:

- ‌تحريم مكة:

- ‌تحريم المدينة:

- ‌5 - باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌صفة دخول مكة:

- ‌صفة الطواف:

- ‌وقت رمي جمرة العقبة والوقوف بعرفة والمزدلفة:

- ‌متى تقطع التلبية

- ‌صفة رمي الجمرات ووقته:

- ‌وقت الحلق أو التقصير:

- ‌صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه:

- ‌التحلل الأصغر:

- ‌عدم جواز الحلق النساء:

- ‌مسألة حكم قص المرأة لشعر رأسها

- ‌استحباب الخطبة يوم النحر:

- ‌حكم طواف الوداع في الحج والعمرة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي:

- ‌6 - باب الفوات والإحصار

- ‌الاشتراط عن الإحرام وأحكامه:

- ‌أسئلة مهمة على الحج:

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - باب شروطه وما نهي عنه

- ‌أطيب الكسب:

- ‌تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

- ‌تحريم بيع الميتة مثل الدخان والدم:

- ‌تحريم بيع الأصنام وما يلحق بها من الكتب المضلة والمجلات الخليعة:

- ‌النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع:

- ‌جواز بيع المدبَّر إذا كان على صاحبه دين:

- ‌حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه فأرة:

- ‌بطلان مخالفة الشرع:

- ‌حكم أمهات الأولاد:

- ‌النهي عن بيع فضل الماء وعسب الفحل:

- ‌النهى عن بيع الولاء وهبته:

- ‌النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر:

- ‌مسألة: هل يجوز بيع المسك في فأرته

- ‌بيع الجهالة:

- ‌النهى عن بيعتين في بيعة:

- ‌السلف والبيع:

- ‌بيع العُربان:

- ‌حكم بيع السلع حيث تُبتاع:

- ‌مسألة بيع الدَّين:

- ‌بيع النَّجش:

- ‌النهي عن المحاقلة والمزابنة وما أشبهها:

- ‌النهى عن تلقِّي الرُّكبان:

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه المسلم:

- ‌حكم التفريق بين ذوي الرحم في البيع:

- ‌حكم التسعيرة:

- ‌ الاحتكار

- ‌بيع الإبل والغنم المصرَّاة:

- ‌تحريم الغش في البيع:

- ‌جواز التوكيل في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌بيع المضامين:

الفصل: آخره لأنه يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن أن تتبدل

آخره لأنه يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن أن تتبدل عنده بالحول نحو (20) صنفًا، فإذا أخرج من الصنف الذي كان عنده وقت وجوب الزكاة فهو في الحقيقة لم يخرج عن جميع الأصناف السابقة، لكن إذا أخرج من القيمة فهي الأصل، وهي الركيزة، فالراجح أنه لا يجوز أن يخرج قيمة العروض منها، اللهم إلا رجل كانت عروض تجارته من جنس واحد كل الحول كما لو كان عياشًا، أو إن شئت قلنا: كما لو كان قماحًا يبيع القمح؛ فهذا له أن يخرج من العروض؛ لأنه من أول الوقت إلى آخره هي من جنس واحد.

من فوائد الحديث: وجوب الزكاة في عروض التجارة.

الفائدة الثانية: أن الإنسان لو عدل عن نية العروض إلى القنية سقطت الزكاة لقوله: "فيما نعده".

الثالثة: أنه لو جدد نية العروض، فإنه يكون للعروض بالنية؛ يعنى: بأن يكون الإنسان اشترى هذا الشيء ليقتنيه ثم بدا له أن يجعله تجارة فإنه يكون تجارة.

مثال ذلك: رجل اشترى لبيته سكرًا، ورزًا، وشايًا، وقهوة، ودله، وإبريقًا يريد أن تكون لبيته ففتح جزءًا من بيته، دكان وبسط هذه الأشياء للبيع صار الآن تجارة أعدها للبيع فأصبحت عروضًا لعموم قوله:"فيما نعده للبيع"، وسبق أن أهل المذهب- رحمهم الله يقولون: إنه لا يكون للعروض بالنية حتى يملكها بفعله بنية التجارة، وقلنا: إن هذا خلاف ظاهر الحديث.

‌زكاة الركاز:

593 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وفي الرِّكاز: الخمس". متفقٌ عليه.

"ركاز" فعال بمعنى: مفعول، من ركز الشيء إذا أثبته، ومنه ركزت العنزة بين يدي النبي 4 صلى الله عليه وسلم، فالركاز يدور على هذه المادة تدل على مادة الثبوت والاستقرار. هذا في اللغة.

والركاز في الشرع: هو ما وجد من دفن الجاهلية فهو فعال بمعنى: مفعول؛ أي: مركوز من دفن الجاهلية، أي: من مدفونها بحيث يكون عليه علامة الكفار، مثل تاجر وجد في الأرض مدفونا حليًا عليه علامة الكفار كله صلبان، هذا نعرف أنه من مال الكفار؛ لأن المسلمين ليس هذا شعارهم فيكون هذا ركاز كذلك إنسان وجد دراهم ما تستعمل إلا في بلاد الكفر فهذا أيضًا ركاز أوان ما تستعمل إلا في الخمر فهذا أيضًا ركاز لأن الذين يشربون الخمر هم الكفار.

المهم إذ وجد شينا مدفونا عليه علامة الكفر بأي علامة تكون، فهذا يسمى ركازا، فإن لم يكن كذلك فهو لقطة إن كان ليس عليه علامة الكفر فإنه لقطة.

ص: 82

"في الركاز الخمسة" على من؟ على من وجده، وإذا أوجب الشارع فيه الخمس دل ذلك على أن أربعة الأخماس لواجده، وهو كذلك إلا من استأجر لإخراجه، فإنه يكون لمن آجره يعني: مثلًا رجل استأجر عملًا يحفرون له هذه الأرض؛ لأن فيها كنزًا، فحفروه فوجدوه، فهل له ولهم، أو لمن استأجرهم؟ الثاني، لأنهم حفروه بالوكالة عنه.

وظاهر الحديث أنه لا يكون للمالك الأول، تفرض هذه الأرض منتقلة من زيد إلى عمر إلى خالد ووجده خالد فهو لخالد.

العلماء متفقون على أن الواجب الخمس كما في الحديث، لكن أين يصرف؟ قالوا: إن كانت له لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه لأهل الزكاة، ومن ثم أدخله المؤلف في باب الزكاة فصرف مصرف الزكاة وينبني على ذلك أنه لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة وهو المسلم الحر، ولا يجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب، وإلا إذا كان مما تجب في عينه، أو ملكة الإنسان بنية التجارة، فتجب الزكاة في قيمته أما على قول من يقول: إن "أل" هنا للعهد، والمراد به:"الخمس" الذي يصرف مصرف الفيء، فقالوا: إن الخمس هذا لا يعطى أهل الزكاة، ولكن يعطى بيت المال.

وقالوا: ولا يشترط أن تكون مما تجب الزكاة فيه حتى لو وجد ركازا من خزف أو من زجاج أو من حديد أو من أي شيء وجب فيه الخمس، قالوا: ولا يشترط أن يبلغ النصاب؛ لأن هذا ما هو خمس زكاة ولكن خمس فيء فيجب في الكثير والقليل.

قالوا: ولا يجب أن يكون واجده من أهل الزكاة فيجب الخمس، ولو كان الواجد كافرًا أو كان عبدا لكن تجب على سيده لماذا؟ لأن هذا ليس من باب الزكاة.

قالوا: ولا يشترط أن يتم عليه الحول فيجب الخمس بمجرد ما يجده في ذلك الوقت، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا الخمس فيء يصرف لبيت المال ويجب في قليل المال وكثيره، وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه أم لا، وسواء بلغ النصاب أم لا، وسواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا حتى إذا لم يجد إلا خمسة ريالات وجب عليه ريال، واستدل هؤلاء بعموم قوله:"في الركاز" عام، وبأن الأمور المطلقة في لسان الشارع تحمل على المعهود الشرعي، والخمس عند الإطلاق يراد به: ما يصرف في بيت المال وهو الفيء، وهذا أحوط، لأنك إذا تأملت هذا وجدته أحوط، إذ إنه يوجب الخمس في القليل والكثير وفي أي نوع من المال وأيا كان الواجد.

ص: 83