المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاكتحال للصائم: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

-

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌مفهوم الزكاة:

- ‌فائدة الزكاة:

- ‌متى فرضت الزكاة

- ‌حكم الزكاة:

- ‌مسألة: هل تُؤخذ الزكاة قهرًا

- ‌مسألة: هل يمنع الدَّين وجوب الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام:

- ‌أحكام مهمة في السوم:

- ‌زكاة الفضة والمعتبر فيها:

- ‌حكم الخلطة في السائمة وغيرها:

- ‌زكاة البقر ونصابها:

- ‌مشروعية بعث السُّعاة لقبض الزكاة:

- ‌لا زكاة على المسلم في عبيده وخيله:

- ‌للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا ويعاقب المانع:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌حكم زكاة البقر العوامل:

- ‌فائدة فيما لا يشترط فيه الحول:

- ‌الزكاة في مال الصبي:

- ‌الدعاء لمخرج الزكاة:

- ‌حكم لتعجيل الزكاة:

- ‌زكاة الحبوب والثمار:

- ‌مسألة: اختلاف العلماء في نصاب الفضة

- ‌أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة:

- ‌خرص الثمر قبل نضوجه:

- ‌حكم زكاة الحلي:

- ‌فائدة في جواز لبس الذهب المحلق:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌كيف نؤدي زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الركاز:

- ‌زكاة الكنز والمعادن:

- ‌1 - باب صدقة الفطر

- ‌صدقة الفطر من تجب

- ‌فائدة: الواجبات تسقط بالعجز:

- ‌الحكمة من صدقة الفطر

- ‌مقدار صدقة الفطر ومما تكون

- ‌وقت صدقة الفطر وفائدتها:

- ‌2 - باب صدقة التَّطوُّع

- ‌مفهوم صدقة التطوع وفائدتها:

- ‌استحباب إخفاء الصدقة:

- ‌فضل صدقة التطوع:

- ‌اليد العليا خير من اليد السفلى:

- ‌أفضل الصدقة جهد المقل:

- ‌فضل الصدقة على الزوجة والأولاد:

- ‌حكم صدقة المرأة من مال زوجها:

- ‌جواز تصدق المرأة على زوجها:

- ‌كراهية سؤال الناس لغير ضرورة:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌3 - باب قسم الصدقات

- ‌أقسام أهل الزكاة:

- ‌متى تحل الزكاة للغني

- ‌من اللذين تتجل لهم الصدقة:

- ‌فائدة في أقسام البيئات:

- ‌الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة:

- ‌حكم أخذ موالي آل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة

- ‌جواز الأخذ لمن أعطي بغير مسألة:

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌مفهوم الصيام وحكمه:

- ‌فوائد الصيام:

- ‌النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

- ‌كيف يثبت دخول رمضان

- ‌يقبل خبر الواحد في إثبات الهلال:

- ‌حكم تبييت النية في الصيام:

- ‌مسألة: ما الحكم إذا تعارض الرفع والوقف

- ‌حكم قطع الصوم

- ‌فضل تعجيل الفطر:

- ‌فضل السُّحور:

- ‌النهي عن الوصال:

- ‌حكمة مشروعية الصيام:

- ‌هل تبطل الغيبة الصيام

- ‌حكم القبلة للصائم:

- ‌حكم الحجامة للصائم

- ‌فائدة في ثبوت النسخ في الأحكام:

- ‌حكم الفصد والشرط للصائم:

- ‌حكم الاكتحال للصائم:

- ‌حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم:

- ‌حكم من استقاء وهو صائم:

- ‌حكم الصيام في السفر:

- ‌جواز فطر الكبير والمريض:

- ‌حكم من جامع في رمضان:

- ‌مسألة: هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة

- ‌هل على من تعمد الفطر كفارة

- ‌حكم الصائم إذا أصبح جنبًا:

- ‌حكم من مات وعليه صوم:

- ‌1 - باب صوم التَّطوُّع وما نهي عن صومه

- ‌فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء:

- ‌فائدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌فضل صيام ستة أيام من شوال:

- ‌فضل الصوم في شعبان:

- ‌حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌فائدة: حكم سفر المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر:

- ‌النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌فائدة في حقيقة الذكر:

- ‌حكم صيام يوم الجمعة:

- ‌حكم صيام يوم السبت والأحد تطوعًا:

- ‌حكم الصيام إذا انتصف شعبان:

- ‌النهي عن صوم يوم عرفة للحاج:

- ‌النهي عن صوم الدهر:

- ‌2 - باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌مفهوم الاعتكاف وحكمه:

- ‌فضل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌فائدة في ذكر أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌آداب الاعتكاف وأحكامه:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌ليلة القدر

- ‌فضل المساجد الثلاثة:

- ‌فائدة:

-

- ‌كتاب الحج

- ‌تعريف الحج لغةً واصطلاحًا:

- ‌متى فرض الحج

- ‌1 - باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌شروط الحج المبرور:

- ‌جهاد النساء: الحج والعمرة:

- ‌حكم العمرة:

- ‌حكم حج الصبي:

- ‌حكم الحج عن الغير:

- ‌حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة:

- ‌حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه:

- ‌فرض الحج في العمر مرة واحدة:

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌المواقيت: تعريفها وبيان أقسامها:

- ‌3 - باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌4 - باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌استحباب رفع الصوت بالتلبية:

- ‌جواز استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌النهي عن النكاح والخطبة للمحرم:

- ‌من محظورات الإحرام قتل الصيد:

- ‌ما يجوز للمحرم قتله:

- ‌فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه:

- ‌حكم الحجامة للمحرم:

- ‌تحريم مكة:

- ‌تحريم المدينة:

- ‌5 - باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌صفة دخول مكة:

- ‌صفة الطواف:

- ‌وقت رمي جمرة العقبة والوقوف بعرفة والمزدلفة:

- ‌متى تقطع التلبية

- ‌صفة رمي الجمرات ووقته:

- ‌وقت الحلق أو التقصير:

- ‌صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه:

- ‌التحلل الأصغر:

- ‌عدم جواز الحلق النساء:

- ‌مسألة حكم قص المرأة لشعر رأسها

- ‌استحباب الخطبة يوم النحر:

- ‌حكم طواف الوداع في الحج والعمرة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي:

- ‌6 - باب الفوات والإحصار

- ‌الاشتراط عن الإحرام وأحكامه:

- ‌أسئلة مهمة على الحج:

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - باب شروطه وما نهي عنه

- ‌أطيب الكسب:

- ‌تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

- ‌تحريم بيع الميتة مثل الدخان والدم:

- ‌تحريم بيع الأصنام وما يلحق بها من الكتب المضلة والمجلات الخليعة:

- ‌النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع:

- ‌جواز بيع المدبَّر إذا كان على صاحبه دين:

- ‌حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه فأرة:

- ‌بطلان مخالفة الشرع:

- ‌حكم أمهات الأولاد:

- ‌النهي عن بيع فضل الماء وعسب الفحل:

- ‌النهى عن بيع الولاء وهبته:

- ‌النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر:

- ‌مسألة: هل يجوز بيع المسك في فأرته

- ‌بيع الجهالة:

- ‌النهى عن بيعتين في بيعة:

- ‌السلف والبيع:

- ‌بيع العُربان:

- ‌حكم بيع السلع حيث تُبتاع:

- ‌مسألة بيع الدَّين:

- ‌بيع النَّجش:

- ‌النهي عن المحاقلة والمزابنة وما أشبهها:

- ‌النهى عن تلقِّي الرُّكبان:

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه المسلم:

- ‌حكم التفريق بين ذوي الرحم في البيع:

- ‌حكم التسعيرة:

- ‌ الاحتكار

- ‌بيع الإبل والغنم المصرَّاة:

- ‌تحريم الغش في البيع:

- ‌جواز التوكيل في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌بيع المضامين:

الفصل: ‌حكم الاكتحال للصائم:

بقية النهار؛ لأن الإمساك لا فائدة منه مادام أن الشارع قد أذن له بالأكل والشرب فلا حرج، ولولا ذلك لقلنا: إن المريض لا يجوز له أن يأكل أو يشرب، ولو كان قد أفطر من أجل المرض إلا إذا جاع حتى خيف عليه أو إذا عطش حتى خيف عليه مع أنه يجوز له أن يأكل ويشرب كما شاء، أما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص أو الدم الذي يكون بقلع السن والضَّرس، أو بضغط الجرح أو ما أشبه ذلك فإنه لا يؤثر قولًا واحدًا، وما علمنا أن أحدًا قال بتأثيره، لكن الدم الخارج من السن أو الضرَّس لا يبتلع؛ لأنه إذا بلعه أفطر من أجل أنه شرب دمًا لا من أجل أنه خرج منه دم.

‌حكم الاكتحال للصائم:

637 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائمٌ". رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ.

- قال التِّرمذيُّ: "لا يصح في هذا الباب شيءٌ".

قولها: "اكتحل" أي: وضع الكحل في عينه وهو معروف، وقولها:"في رمضان وهو صائم" هذه الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل "اكتحل"، وقولها:"في رمضان"، لم تقل:"في رمضان"؛ لأنه ممنوع من الصرف، والمانع: العملية وزيادة الألف والنون، ولهذا لو جاء "رمضان" غير علم انصرف.

في هذا الحديث من الفوائد: جواز الاكتحال للصائم.

ثانيًا: أن الكحل لا يفطر الصائم؛ لأنه لو كان مفطرًا لوجب اجتنابه، فلما جاز فعله دلَّ هذا على أنه لا أنه لا يفطر.

ثالثًا: عمومه يقتضي أنه لا يفطر الصائم ولو وصل إلى حلقه؛ لأنه أحيانًا إذا كان الحكم نافذًا أحسَّ الإنسان بطعمه في حلقه، فظاهر الحديث أنه لا يفطر ولو وصل إلى حلقه.

فإن قال قائل: أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف لقول الترمذي، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع.

فالجواب: نعم، هذا حق، وأن البناء على الضعيف ضعيف، لكننا نقول: لنفرض أنه ليس بثابت، فما الأصل؟ الأصل: الجواز، حتى يقوم دليل على المنع، ونحن إذا نظرنا إلى الممنوعات في الصيام وجدنا أنها محفوظة معروفة بالكتاب والسُّنة، الأكل، والشرب، والجماع، والحجامة

ص: 222

على خلاف فيها، والاستقاء على خلاف فيه، والإنزال على خلاف فيه، والإمذاء على خلاف فيه. إذن المجمع عليه الأكل والشرب والجماع، هذا متَّفقٌ عليه، فنقول لكل من ادَّعى أن هذا مفطر: عليك الدليل؛ لأن هذه عبادة ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الشارع قد بيَّن موجباتها وشرائطها وأركانها؛ فإنه سيبين مفسداتها؛ لأن الأشياء لا تثبت إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، والمفسدات موانع، فالمسألة ليست بالهيئة، وليس من الهين أن تقول لعباد الله: إن عبادتكم فاسدة وهو يتقربون إلى الله بها؛ لأنك سوف تقابله يوم القيامة لماذا أفسدت عبادة عبادي عليهم بدون دليل؟

فهذا عدوان في حق الخالق واعتداء على المخلوق أن تفسد عبادته بدون دليل واضح، فإذا كان الشيء ثابتًا بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي، فلننظر وجدنا إن الكحل ليس أكلًا ولا شربًا، ما رأينا أحدًا إذا أراد أن يأكل التمر وضعه في عينه لا أحد يقول هكذا، هل هو بمعنى الأكل والشرب؟ أبدًا، ما سمعنا أن أحدًا إذا عطش ذهب ووضع عينه تحت البزبوز ليروى، ولا يضع فيها طحينًا ليصل إلى المعدة!

إذن ليس أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو وصول الشيء إلى الجوف أو الحلق، إنما مناط الحكم أن يصل إلى المعدة شيء يستحيل دمًا يتغذى به الإنسان فيكون أكلًا وشربًا، وعلى هذا فنقول: الكحل وإن لم يثبت به دليل فالأصل الحلُّ، فإن قلت: قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإثمد: "ليتقه الصائم"، "يتقيه" يعني: يجتنبه، قلنا: هذا لو كان صحيحًا لكان على العين والرأس، لكنه منكر كما قاله أبو داود، عن ابن معين، وإذا كان منكرًا فلا حجة فيه، ويبقى الأمر على الأصل على الإباحة، فإن قلت: حديث لقيط بن صبرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"؛ لماذا؟ لأن الصائم لو بالغ في الاستنشاق لدخل الماء إلى جوفه.

فالجواب: أن الأنف منفذ طبيعي يصل إلى الجوف، ولهذا كثير من المرضى يوصلون لطعام والشراب إليهم عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالسُّعوط، أما العين فليس بمنفذ معتاد، فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصل عن طريق الأنف، وليس كل شيء يجده الإنسان في حلقه من خارج يكون مفطرًا، فهاهم الذي يرون أن من اكتحل حتى وصل الكحل إلى حلقه

ص: 223