المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وشاهد ومتابع، كلها تتعلق في تقوية الأحاديث بعضها ببعض، فأما - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

-

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌مفهوم الزكاة:

- ‌فائدة الزكاة:

- ‌متى فرضت الزكاة

- ‌حكم الزكاة:

- ‌مسألة: هل تُؤخذ الزكاة قهرًا

- ‌مسألة: هل يمنع الدَّين وجوب الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام:

- ‌أحكام مهمة في السوم:

- ‌زكاة الفضة والمعتبر فيها:

- ‌حكم الخلطة في السائمة وغيرها:

- ‌زكاة البقر ونصابها:

- ‌مشروعية بعث السُّعاة لقبض الزكاة:

- ‌لا زكاة على المسلم في عبيده وخيله:

- ‌للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا ويعاقب المانع:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌حكم زكاة البقر العوامل:

- ‌فائدة فيما لا يشترط فيه الحول:

- ‌الزكاة في مال الصبي:

- ‌الدعاء لمخرج الزكاة:

- ‌حكم لتعجيل الزكاة:

- ‌زكاة الحبوب والثمار:

- ‌مسألة: اختلاف العلماء في نصاب الفضة

- ‌أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة:

- ‌خرص الثمر قبل نضوجه:

- ‌حكم زكاة الحلي:

- ‌فائدة في جواز لبس الذهب المحلق:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌كيف نؤدي زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الركاز:

- ‌زكاة الكنز والمعادن:

- ‌1 - باب صدقة الفطر

- ‌صدقة الفطر من تجب

- ‌فائدة: الواجبات تسقط بالعجز:

- ‌الحكمة من صدقة الفطر

- ‌مقدار صدقة الفطر ومما تكون

- ‌وقت صدقة الفطر وفائدتها:

- ‌2 - باب صدقة التَّطوُّع

- ‌مفهوم صدقة التطوع وفائدتها:

- ‌استحباب إخفاء الصدقة:

- ‌فضل صدقة التطوع:

- ‌اليد العليا خير من اليد السفلى:

- ‌أفضل الصدقة جهد المقل:

- ‌فضل الصدقة على الزوجة والأولاد:

- ‌حكم صدقة المرأة من مال زوجها:

- ‌جواز تصدق المرأة على زوجها:

- ‌كراهية سؤال الناس لغير ضرورة:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌3 - باب قسم الصدقات

- ‌أقسام أهل الزكاة:

- ‌متى تحل الزكاة للغني

- ‌من اللذين تتجل لهم الصدقة:

- ‌فائدة في أقسام البيئات:

- ‌الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة:

- ‌حكم أخذ موالي آل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة

- ‌جواز الأخذ لمن أعطي بغير مسألة:

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌مفهوم الصيام وحكمه:

- ‌فوائد الصيام:

- ‌النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

- ‌كيف يثبت دخول رمضان

- ‌يقبل خبر الواحد في إثبات الهلال:

- ‌حكم تبييت النية في الصيام:

- ‌مسألة: ما الحكم إذا تعارض الرفع والوقف

- ‌حكم قطع الصوم

- ‌فضل تعجيل الفطر:

- ‌فضل السُّحور:

- ‌النهي عن الوصال:

- ‌حكمة مشروعية الصيام:

- ‌هل تبطل الغيبة الصيام

- ‌حكم القبلة للصائم:

- ‌حكم الحجامة للصائم

- ‌فائدة في ثبوت النسخ في الأحكام:

- ‌حكم الفصد والشرط للصائم:

- ‌حكم الاكتحال للصائم:

- ‌حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم:

- ‌حكم من استقاء وهو صائم:

- ‌حكم الصيام في السفر:

- ‌جواز فطر الكبير والمريض:

- ‌حكم من جامع في رمضان:

- ‌مسألة: هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة

- ‌هل على من تعمد الفطر كفارة

- ‌حكم الصائم إذا أصبح جنبًا:

- ‌حكم من مات وعليه صوم:

- ‌1 - باب صوم التَّطوُّع وما نهي عن صومه

- ‌فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء:

- ‌فائدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌فضل صيام ستة أيام من شوال:

- ‌فضل الصوم في شعبان:

- ‌حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌فائدة: حكم سفر المرأة بغير إذن زوجها:

- ‌النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر:

- ‌النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌فائدة في حقيقة الذكر:

- ‌حكم صيام يوم الجمعة:

- ‌حكم صيام يوم السبت والأحد تطوعًا:

- ‌حكم الصيام إذا انتصف شعبان:

- ‌النهي عن صوم يوم عرفة للحاج:

- ‌النهي عن صوم الدهر:

- ‌2 - باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌مفهوم الاعتكاف وحكمه:

- ‌فضل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌فائدة في ذكر أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌آداب الاعتكاف وأحكامه:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌ليلة القدر

- ‌فضل المساجد الثلاثة:

- ‌فائدة:

-

- ‌كتاب الحج

- ‌تعريف الحج لغةً واصطلاحًا:

- ‌متى فرض الحج

- ‌1 - باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌شروط الحج المبرور:

- ‌جهاد النساء: الحج والعمرة:

- ‌حكم العمرة:

- ‌حكم حج الصبي:

- ‌حكم الحج عن الغير:

- ‌حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة:

- ‌حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه:

- ‌فرض الحج في العمر مرة واحدة:

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌المواقيت: تعريفها وبيان أقسامها:

- ‌3 - باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌4 - باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌استحباب رفع الصوت بالتلبية:

- ‌جواز استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌النهي عن النكاح والخطبة للمحرم:

- ‌من محظورات الإحرام قتل الصيد:

- ‌ما يجوز للمحرم قتله:

- ‌فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه:

- ‌حكم الحجامة للمحرم:

- ‌تحريم مكة:

- ‌تحريم المدينة:

- ‌5 - باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌صفة دخول مكة:

- ‌صفة الطواف:

- ‌وقت رمي جمرة العقبة والوقوف بعرفة والمزدلفة:

- ‌متى تقطع التلبية

- ‌صفة رمي الجمرات ووقته:

- ‌وقت الحلق أو التقصير:

- ‌صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه:

- ‌التحلل الأصغر:

- ‌عدم جواز الحلق النساء:

- ‌مسألة حكم قص المرأة لشعر رأسها

- ‌استحباب الخطبة يوم النحر:

- ‌حكم طواف الوداع في الحج والعمرة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي:

- ‌6 - باب الفوات والإحصار

- ‌الاشتراط عن الإحرام وأحكامه:

- ‌أسئلة مهمة على الحج:

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - باب شروطه وما نهي عنه

- ‌أطيب الكسب:

- ‌تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

- ‌تحريم بيع الميتة مثل الدخان والدم:

- ‌تحريم بيع الأصنام وما يلحق بها من الكتب المضلة والمجلات الخليعة:

- ‌النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع:

- ‌جواز بيع المدبَّر إذا كان على صاحبه دين:

- ‌حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه فأرة:

- ‌بطلان مخالفة الشرع:

- ‌حكم أمهات الأولاد:

- ‌النهي عن بيع فضل الماء وعسب الفحل:

- ‌النهى عن بيع الولاء وهبته:

- ‌النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر:

- ‌مسألة: هل يجوز بيع المسك في فأرته

- ‌بيع الجهالة:

- ‌النهى عن بيعتين في بيعة:

- ‌السلف والبيع:

- ‌بيع العُربان:

- ‌حكم بيع السلع حيث تُبتاع:

- ‌مسألة بيع الدَّين:

- ‌بيع النَّجش:

- ‌النهي عن المحاقلة والمزابنة وما أشبهها:

- ‌النهى عن تلقِّي الرُّكبان:

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه المسلم:

- ‌حكم التفريق بين ذوي الرحم في البيع:

- ‌حكم التسعيرة:

- ‌ الاحتكار

- ‌بيع الإبل والغنم المصرَّاة:

- ‌تحريم الغش في البيع:

- ‌جواز التوكيل في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌بيع المضامين:

الفصل: وشاهد ومتابع، كلها تتعلق في تقوية الأحاديث بعضها ببعض، فأما

وشاهد ومتابع، كلها تتعلق في تقوية الأحاديث بعضها ببعض، فأما الشاهد: فهو ما روي من حديث آخر يؤيده في المعنى هذا يسمى شاهدًا، وأما المتابعة: فهو أن يتابع الرجل الضعيف رجلًا آخر في الأخذ عن شيخه هذا يسمى متابع ثم إما أن تكون قاصرة إن كانت فيمن فوق الشيخ، وقد تكون تامة إذا كانت في الشيخ، وأما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث لينظر هل لهذا الحديث شاهد أو لهذا الراوي متابع، مثال لذلك: روى زيد عن عمرو حديثًا وزيد من الضعفاء، فروى بكر عن عمرو هذا الحديث تسمى هذه متابعة، لأن بكرًا تابع زيدًا في الأخذ عن عمرو، وهذا يقوي، أما الشاهد فهو أن يروي حديثًا يوافقه في المعنى، لكن من طريق آخر، هذا هو الشاهد وسميناه شاهدًا؛ لأنه أجنبي من هذا الحديث، وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى اعتبارًا؛ لأن العلماء إذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لعلهم يجدون له شاهدًا، أو يجدون لراوية متابعًا من أجل أن يتقوى؛ لأننا مأمورون بحفظ السنة، فإذا رأينا حديثًا ضعيف السند ولا يخالف الأحاديث الصحيحة، فلنبحث عنه لننظر هل نرى له شاهدًا، أو لراويه الضعيف متابع أما إذا كان حديث شاذ المتن فأمره هيّن؛ لأننا لو تعبنا ووجدنا له طرق صحيحة وهو شاذ المتن لم يكن صحيحًا، يعني: لا تتعب نفسك فيما إذا رأيت هذا الحديث مخالفًا للأحاديث الصحيحة، لأنك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح، لكن أحيانًا يكون الضعف من حيث السند، والحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة أو ربما تؤيده الأحاديث الصحيحة بمعناها العام فإنه ينبغي بل يجب أن تتبع الطرق من أجل أن تحصل على ما يقويه من شاهد أو متابع.

‌بيع الغرر:

787 -

وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتَّى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبقٌ، وعن شراء المغانم حتَّى تقسم، وعن شراء الصَّدقات حتَّى تقبض، وعن ضربة الغائص". رواه ابن ماجه، والبزَّار، والدَّارقطني بإسنادٍ ضعيفٍ.

قوله: "ما في ضروعها" يعني: من اللبن، و"العبد" أي: المملوك، و"آبق" بمعنى: شارد عن سيده هارب منه، و"المغانم" جمع مغنم، وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند القتال وما ألحق به، و"الصدقات" يعني: الزكوات، يعني: يقال لشخص: ما لك عندنا صدقة

ص: 615

زكاة فلا يبيعها حتى يقبض، وقوله:"الغائص" أي: الذي يغوص في البحر لاستخراج الدِّرر منه فيقول: أضرب الآن، يعني: أغوص فما أخرجته فهو لك بكذا، كم هذه من نوع؟ ستة أنواع يجمعها معنى واحد وهو الغرر.

وقد صحّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

الفرق بين بيع الحصاة والرحى:

حدثني في المدينة هذه الأيام يقول سمع شيخًا من أئمة المساجد يقول إن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرَّحى، فهو آخذ بظاهر اللفظ، وظن أن الحصاة هي الرحى، فمثل هذا جهله يسمى جهلًا مركبًا، المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها الغرر في كلِّ منها، وقد ثبت النهي عن الغرر كما ذكرنا، وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع، فأولًا نهى عن شراء ما في بطون الأنعام، وهي جمع نعم وهي: الإبل والبقر والغنم، ويقاس عليها ما سواها، وإنما نهى عن بيعها؛ لأنها غرر عظيم، فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددًا وقد يكون واحدًا، وقد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى، وقد يخرج حيًا وقد يخرج ميتًا، وقد يكون مشوَّها، وقد يكون سليمًا، المهم: أن كثيرًا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام، إذن متى يصح بيعها؟ قال:"حتى تضع"، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسد الأبواب كلها من كل وجه فقال:"حتى تضع" بدل ما تبيعها اليوم بعها غدًا إذا وضعت، ويستفاد من هذه الجملة: تحريم بيع ما في بطون الأنعام وفساد البيع أيضًا؛ لأنه قد تقرر في علم الأصول أن ما نهي عنه فهو فاسد، سواء من العبادات أو من المعاملات، ووجه ذلك: أن ما نهي عنه فإنَّ النهي يستلزم البعد عنه وعدم تنفيذه فإذا نفِّذ وصحَّح فقد ضاد الإنسان أمر الله عز وجل.

فيستفاد من هذا الحديث: جواز بيع الحامل وما في بطنها؛ لأن النهي إنما ورد عن بيع ما في بطونها لا عن الحوامل، وعلى هذا فإذا باع الإنسان أنثى حاملًا من بهيمة الأنعام أو من غيرها فالبيع صحيح.

ويستفاد من هذا الحديث: ما أشار إليه ابن رجب في قواعده، من أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، ويغتفر في التابع ما لا يسوّع في المتبوع، ثاميًا: قال: "وعن بيع ما في ضروعها" يعني: حتى يحلب، فينهى عن بيع ما في ضروع بهيمة الأنعام؛ لأنه مجهول؛ ولأنه غير مقدور على تسليمه؛ أما الجهالة فظاهر حتى لو رأيت حجم الضرع فقد يكون اللحم الذي في داخل الضرع كثيرًا وقد يكون قليلًا، فإذا كثر قلّ اللبن وإذا قلّ كثر اللبن، إذن اللبن مجهول، ثانيًا: أنه

ص: 616

غير مقدور على تسليمه لماذا؟ لأن البهيمة قد تعاكس، فإذا كان غير مقدور على تسليمه ولا معلوم فلا يصح لأنه غرر.

الثالث: وعن شراء العبد وهو آبق، نرجع إلى الجملة الأولى:"شراء ما في ضروعها حتى تجلب"، فإذا حلبت صح بيع الحليب؛ لأنه من الشيء المباح، هل يقاس على ذلك ما في وعائه من الثمار كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشرة؟ لا، لماذا؟ لأن هذا لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه؛ إذ لو أ/رنا البائع بأن يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده، وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قشرة بيع السنبل في حبه أجازه الشارع فنهى عن بيع الحب حتى يشتد، فإذا اشتد جاز بيعه ولو في سنبله مع أنه في سنبله فيه شيء من الجهالة لكن لما كان لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه اغتفرت فيه الجهالة.

هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الأرض والثوم والبصل وشبهها؟ أيضًا قاسه بعض العلماء على هذا، وقال: لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما مأكوله في باطن الأرض؛ لأنه مجهول لا يعلم، ولكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله تعالى- جواز بيع ذلك، قالا: لأنه مما جرت به العادة؛ ولأنه مغروس بأصل الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ وليس كاللبن في الضرع من كل وجه؛ لأن اللبن في الضرع فيه بالإضافة إلى الجهالة أنه غير مقدور على تسليمه وأيضًا أنه ينمو فكلما حلبت نزل اللبن بخلاف هذا، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم من جواز بيعه، وهو أيضًا معلوم عند أهل الخبرة يعرفون أن البصل كبير ولو كان في باطن الأرض مما يظهر من سوقه وأوراقه.

قال: "وعن شراء العبد وهو آبق" من العبد؟ الرقيق، يعني: المملوك وقد أطلق الله على المملوك اسم العبد فقال: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 22]، وقوله "وهو آبق" أي: هارب من سيده، إلى متى؟ الجملة هذه حال، "وهو آبق" أي: في حال إباقه، أما إذا رجع فإنه يصح شراءه، ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن يخبره بائعه بأنه قد أبق، فهل له الخيار في رده؟ نعم، لماذا؟ لأن الإباق عيب، ومن أبق عند سيده الأول فلا يضمن أن يأبق عند الثاني، ويستفاد من هذه الجملة من الحديث: جواز بيع وشراء العبد.

فإذا قال قائل: إن في هذا ظلمًا لهم كيف تجعله كالبهيمة يباع ويشترى؟ قلنا إنهم لم يظلموا، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ لأن سبب الرق هو الكفر، فإذا كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فإننا لم نظلمهم، وقد جاءت النصوص الكثيرة بالحث على مواساتهم وعلى الرأفة بهم والرحمة وعلى العتق حتى جعل له الشارع أسبابًا كثيرة من المعاصي التي تكفر بالعتق، وهل

ص: 617

هذا النهي عن شراء العبد وهو آبق على إطلاقه، أو نقول: إنه إذا قدر الإنسان المشتري على رد هذا العبد الآبق جاز الشراء، من نظر إلى ظاهر اللفظ قال: إن النهي عام، وقد تظن أنك قادر على رده ولكن لا تستطيع، ومن نظر إلى المعنى قال: إنه إذا كان الإنسان قادرًا على رده فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته؛ فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن يرد هذا الآبق كرجل مثلاً عنده سيارة جيب تجوب الرمال والجبال حتى يجد هذا الرجل، فلا بأس بشرائه الآبق: وأما إذا لم يكن عنده ولكنه خاطر فإن هذا لا يجوز.

ومن فوائد الحديث: "وعن شراء المغانم حتى تقسم" النهي عن شراء المغانم حتى تقسم، وكما في الجملة الأولى أن النهي يقتضي الفساد، وفي هذه الجملة دليل على أن المغانم تملك لقوله:"حتى تقسم"، وهو كذلك، فإن الغنائم أحلت لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها، أحلت لهم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله، وعلى حوائجهم الأخرى، أما الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم، وقد ذكروا أنها كانت تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها.

ومن فوائد هذه الجملة: أن المغانم مشتركة لقوله: "حتى تقسم"، والقسم يكون بعد الاشتراك، ولكن بين من؟ قال العلماء: الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وأما من ليس من أهل القتال فليس لهم سهم، ولكن يعطى منها شيئًا لا يبلغ حد سهم المقاتل.

ومن فوائد الحديث: في قوله: "وعن شراء الصدقات حتى تقبض" أي: أن شراء الصدقات لا يجوز ممن استحقها حتى يقبضها، والعلة في ذلك أولاً: عدم الملك، وهذا فيما إذا لم يعين نصيبه في شيء من الصدقة، فإن عين نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة عدم تمام الملك؛ لأنه لا يتم ملكه حتى يقبضها، فلو قال الساعي الذي يجبي الزكاة لخمسة فقراء لكم كذا وكذا من الزكاة صار الآن مشتركًا معينًا مملوكًا، لكنه لا يتم ملكه حتى يقبضه أصحابه، فإذا قبضوه جاز بيعه، وعلم من هذا الحديث أنه إذا قبضت جاز بيعها وإن لم تقسم؛ ولهذا صرح في المغنم قال:"حتى تقسم" وفي الصدقات قال: "حتى تقسم" فإذا قال الساعي لجماعة من الفقراء خمسة: هذا لكم، فإذا قبضوه وحازوه جاز لأحدهم أن يبيع نصيبه منه، فإذا كانوا خمسة كم لكل واحد؟ الخمس، وجاز أن يبيعوه جميعًا وإن لم يقسم؛ لأنه كسائر الأملاك المشتركة.

ويستفاد من هذا الحديث: من قوله: "وعن ضربة الغائص" جواز الغوص في البحر لطلب الدُّرر وغيره مما هو موجود في البحر، وهذا مقيَّد بما إذا كان الغالب السلامة، فإن كان الغالب الهلاك فالغوص حرام؛ لقوله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا} [النساء: 29]. وإن تساوى الأمران فالاحتياط التحريم؛ لأن من القواعد المقررة: "أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلّب

ص: 618

جانب الحظر"، فالسلامة مبيحة والهلاك حاظر، وقد اجتمع في هذا الفعل ولم يترجح أحدهما فغلّب جانب الحظر، فنقول: لا يجوز أن تغوص.

ومن فوائد هذا الحديث: جواز بيع ما يستخرجه الإنسان من البحر، يؤخذ من قوله"وعن ضربة الغائص"، لأنها مجهولة، لكن إذا علمت فإن ذلك لا بأس به، فإن الإنسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البرّ، ما يحشه من البر ومثل ذلك ما لو قال قائل أنا سأذهب ألقط لك الكمأة ولك ما أجنيه من الآن إلى الظهر، هذا يقوله في الصباح أو في الظهر، يقول من الظهر إلى الغروب؟ لا، لماذا؟ لأنه غرر قد يجني كثيرًا وقد يجني قليلاً، لو استأجرت شخصًا يجني الكمأة من الظهر إلى الغروب يجوز؛ لأن العقد هنا وقع على المنفعة لا على التحصيل.

ويستفاد من هذا الحديث ككل: عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم؛ لأن هذه الأنواع التي فيها الغرر سوف يكون من المغبون فيها حقد وعداوة وبغضاء على من؟ على الغابن، وتكون من الغابن تطاول، وفخر على المغبون، فالشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها.

ومن فوائده أيضًا: أنه يجب البعد عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، دل ذلك على أن كل ما ساواها في هذا المعنى فهو مثلها منهي عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تباغضوا" يعني: لا تفعلوا الأشياء التي توجب البغضاء، وأخبر أن البغضاء مما يريده الشيطان في بني آدم:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضآء في الخمر والميسر} [المائدة: 91].

ومن فوائد الحديث: أنه إذا نهي عن الأسباب التي توجب العداوة والبغضاء فإن المعنى يقتضي الأمر بالأسباب التي توجب الولاية والمحبة؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، ولاشك في هذا أن الشرع يأمر بكل ما يوجب المودة والمحبة والولاية- ولاية المؤمنين بعضهم لبعض- فإن الله تعالى يقول:{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليآء بعضٍ} [التوبة: 71]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ".

فكل ما يوجب الولاية والمحبة فإنه مأمور به شرعًا، فإن كان مأمورًا به شرعًا فإن العاقل سوف يفعله مع ما في المحبة والولاية من الإلفة والطمأنينة، وصلاح الأحوال، وانشراح الصدر. أنت الآن لو فردت نفسك لا تلاقي شخصًا إلا وفي قلبك عداوة وبغضاء له، هل تكون مسرورًا؟

ص: 619

أبدًا تضيق بك الأسواق، لكن إذا كنت لا تضمر لإخوانك المسلمين إلا المحبة والولاء فإنك سوف تكون مسرورًا بكل من تلاقيه من المسلمين، لأنك تلاقي من تحب ومن تتولاه ويتولاك، فهذه أيضًا فيها راحة نفسية لا توجد في كل إنسان يكره الناس ويبغضهم.

فإذا قال قائل: إذا كان في الإنسان ما يوجب المودة والمحبة ما يوجب البغضاء والعداوة ما العمل؟

نقول: إن الله قال: {وزنوا بالقسطاس المستقيم} [الإسراء: 35]. أحببه بما معه مما يقتضي المحبة واكرهه بما معه مما يقتضي الكراهة ولا تغلب جانبًا على جانب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا يفرك مؤمن مؤمنة- يعني: لا يبغضها على سبيل الإطلاق- إن كره منها خلقًا رصي منها خلقًا آخر".

هكذا الميزان لا تكاد تجد أحدًا يسلم مما يوجب الكراهة إلا نادرًا، لكن قارن بين هذا وهذا وأعط كل شيء حكمه.

ومن فوائد الحديث: منع الإنسان من كل ما يؤدي إلى الميسر والمقامرة، لماذا؟ لأن هذه الموانع كلها فيها خطر وغرر، قد يكون الإنسان فيها غانمًا وقد يكون فيها غارمًا، وإذا اعتاد الإنسان هذا النوع من المعاملات طمعت نفسه وصار يتعامل بمثل هذه المعاملات المبنية على الخطر والغرر حتى تؤدي إلى معاملات أكبر، ولهذا كثيرًا ما يفتقر أصحاب القمار في ليلة، تجد هذا الرجل مثلاً عنده ملايين فيقامر فيغلب، يغلب أول ضربة بمليون، فيقول: ألعب ثانيًا لأجل أن أرجع المليون فيضرب ضربة أخرى بمليونين يقول: ألعب ثالثًا حتى أرجع ثلاثة، ولكن يضرب بضربة قاصمة ثلاثة ملايين، ولو كان عنده مائة مليون يصرفها في ليلة، بعد ما كان غنيًا يصبح فقيرًا، وهذه البيوع لا تظن أنها هينة، إذا اعتادت النفس على هذه المكاسب المبنية على الغرر والخطر صارت تتطلع إلى ما هو أعظم وأكبر ووقعت في الميسر الذي هو قرين الخمر في كتاب الله، بل قرين عبادة الأصنام في كتاب الله:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90].

788 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر". رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.

وهو كذلك الظاهر أنه موقوف، "لا تشتروا السمك في الماء"، وعلل ذلك بأنه غرر، السمك

ص: 620

يعيش في الماء كما هو معلوم، فإذا قلت: أبيع عليك ما في هذا الجانب من النهر من السمك، فإنه لا يجوز، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه غرر، والغرر جهالة، والعقود التي تتضمن الجهالة لابد أن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد، والدين الإسلامي جاء بمحاربة ما يؤدي إلى ذلك، ولكن العلة أو التعليل الذي في هذا الأثر:"فإنه غرر" يقتضي أنه متى كان غير غرر فلا بأس به، مثل أن يكون السمك في مكان يحيط به العلم بأن يكون في مكان ضيق، والماء صاف والسمك يرى، ويمكن السيطرة عليه بحيث لا يخرج إلى النهر أو إلى البحر الواسع، فإذا بيع هذا السمك فإنه لا بأس به كما لو كان في بركة محجوزة بجوانبها وهو يرى لكون الماء صافيًا فإن ذلك لا بأس به، لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا كانت العلة هي الغرر وانتفي الغرر فإن البيع يصح، وهذا كالذي سبق كله مداره على الجهالة والغرر، وكل عقد يكون فيه جهالة وغرر مما يؤدي إلى النزاع فإن ذلك لا يجوز، قولنا: إن الجهالة والغرر يؤدي إلى النزاع والنزاع يؤدي إلى العداوة والبغضاء، أرأيتم لو كان العقد لا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء مثل الهبة كما لو وهب الإنسان عبدًا آبقًا فهل يصح؟ الجواب الصحيح: أنه يصح، وأن هبة المجهول جائزة؛ لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، بخلاف عقود المعاوضات، فإن الجهالة فيها تقتضي أن يكون فيها إما غانمًا وإما غارمًا وبينهما فرق عظيم.

هبة العبد وهو آبق قلنا: إنها جائزة وصحيحة؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو سالم، هبة الغنيمة قبل القسمة كذلك، هبة السمك في الماء ولو كان مجهولاً فهي صحيحة وذلك للقاعدة التي ذكرنا وهي أن العقد هنا دائر بين الغنم والسلامة فقط لا بين الغنم والغرم، وإذا كان دائرًا بين الغنم والسلامة، فإنه لن يحصل فيه نزاع؛ لأن الموهوب له مثلاً لو وهب له عبد وهو آبق وعجز عن تحصيله هل يأتي إلى الواهب يخاصمه ويطالبه؟ لو أتاه قيل له: ليس لك حق.

789 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع". رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني.

"تطعم" يعني: حتى تكون صالحة للطعام، ويشمل هذا ثمر النخل وثمر العنب ثمر الرمان البرتقال، فلا يجوز بيعه حتى يكون صالحًا للطعام؛ لأن بيعه قبل ذلك يؤدي إلى الغرر من

ص: 621

وجوه، أولاً: أن الآفات تكثر عليه قبل أن ينضج، وثانيًا: أنه يزداد نموه فيحدث في المبيع ما لم يقع عليه العقد، وثالثًا: أنه قد يؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري في سقيه وملاحظته، فأما إذا كان قد بلغ أن يطعم فإن أخذه وجنبه قريب لا يؤدي إلى النزاع، لكن إذا كان قبل ذلك فقد يؤدى إلى النزاع بينهما، فيقول المشتري مثلاً: أسقه، ويقول: سقيته، يقول: هذا لا يكفي، يقول الآخر: يكفي وما أشبه ذلك من النزاعات التي ترد فيما لو باعه قبل أن يطعم.

وكذلك أيضًا: "لا يباع صوف على" ظهر إلى أن يجز الصوف على الظهر لا يجوز بيعه لماذا؟ لأن موضع الجز مجهول قد يريد المشتري أن يجز الصوف من أصله، ويريد البائع أن يجز من فوق من نصف الشعر مثلاً فيقع في ذلك نزاع، ثم إن الإحاطة به على وجه الكمال قد تكون متعذرة أو متعسرة، ثم إن المنع ليس منعًا يخل بمصالح العباد؛ لأنه من الممكن أن يقال للبائع جزّ الصوف ثم بعه؛ لأن الذي اشتراه إن لم يجزه في الحال فإنه ينشأ صوف جديد لم يقع عليه العقد فيختلط بما وقع عليه العقد، ويكون التمييز بينهما صعبًا أو متعذرًا، فيختلط مال البائع الجديد بمال المشتري القديم، وذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط أن يكون معلومًا وأن يجزّ في الحال، وقال: إن المرجع في جزّه على ما جرت به العادة وأنه يغتفر الغرر اليسير في مثل هذا؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى بيعه على الظهر، ولكن إذا قلنا بهذا القول من يكون عليه الجزّ المشتري أو البائع؟ يكون الجزّ على المشتري إلا أن يشترطه على البائع، كالثمرة إذا بيعت فإن جزّها يكون على المشتري إلا أن يشترطها على البائع، ولكن على القول بالجواز كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجاب عن هذا الحديث بأحد جوابين: إما بالضعف، وإما بأن يحمل على صوف لا يدرك أو على صوف يبقى بعد الشراء بحيث يحدث صوف لم يقع عليه العقد فتكون فيه الجهالة والصحيح أنه جائز إذا جزّ في الحال وكان معلومًا.

- وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، [وهو الراجح].

- وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.

يعني: أنه موقوف، ومعلوم أنه إذا كان موقوفًا فإنه يتنزل على خلاف العلماء: هل قول الصحابي حجة أو لا؟ فمن قال: إن قوله حجة احتج به، ومن قال: إنه ليس بحجة لم يحتج به؛ إلا أن يكون هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه ولم يعرف قائله بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه يكون له حكم الرفع، هذه المسألة المروية عن ابن عباس إذا اتبع الإنسان فيها ابن عباس

ص: 622