الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال:"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"(1).
ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمبالغة في الزجر، فكذا ههنا واللَّه أعلم (2).
الوجه الثالث: عمر رضي الله عنه لم يكن وحده الذي روى أحاديث التحريم بل وافقه الصحابة
.
فعن عَبْدَ اللَّه بْنَ الزُّبَيْر أنه قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا -أَعْمَى اللَّه قُلوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لجَلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْر: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّه لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (3).
وعَنْ عِليٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ (الإِنْسِيَّةِ)(4).
وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أي: متعة النساء).
وعن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى عبد اللَّه بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر سبحان اللَّه! ما أظن ابن عباس يفعل هذا! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال:
(1) سنن الدارمي (1677)، وصحيح ابن خزيمة (2266)، وقال الألباني: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي، وابن الجارود. صحيح أبي داود (1407).
(2)
تفسير الرازي (10/ 49)، وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 27).
(3)
أخرجه مسلم (1406).
(4)
أخرجه مسلم (1407).