الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (المائدة: الآية 5)، وقال تعالى:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة: 217).
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} (النساء: 137). (1)
3 - شروط صحة الردة:
أولًا: العقل:
فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل من شرائط الأهلية خصوصًا في الاعتقادات، فلا تصح ردتهما لقوله صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" (2).
ثانيًا: الاختيار أو الطواعية:
فالمكره لا تصح ردته لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (النحل: 106)، وإن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير لم يحكم بردته، لأنه مكره. (3)
فمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فلا شيء عليه في الدنيا ولا في الآخرة (4).
ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان (5).
(1) الحاوي الكبير (16/ 406)، لسان العرب (3/ 173)، المغني (10/ 74)، البحر الرائق شرح كنز الرقائق (5/ 129)، الخرشي (8/ 62).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 134)، المجموع (19/ 221)، الأم (6/ 159)، الحاوي الكبير (16/ 414)، المغني والشرح الكبير (10/ 88) والحديث صحيح، أخرجه أبو داود (4401)، والترمذي (1423)، وصححه الألباني في المشكاة (3287).
(3)
المجموع: نفس المصدر، المغني (10/ 105)، المبسوط (24/ 38، 39)، بدائع الصنائع (7/ 176).
(4)
القوانين الفقهية (382).
(5)
إعلام الموقعين (3/ 145).