الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن يعرفون؟ وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله. .؟ ولاسيما أن القائلين بالمتعة يقولون إن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى بلا لعان! . (1)
الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها
.
أولًا: الأدلة من القرآن
الدليل الأول: قال سبحانه وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (النساء: 3).
ووجه الدلالة: أنهم جعلوا النكاح في الآية عَلَى عُمُومِهِ فِي الْمُتْعَةِ المقَدَّرَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَبَّدِ.
والجواب عليه:
فَهُوَ أَنَّ الْمُتْعَةَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَنْطَلِقُ عَلَى مَا اخْتَصَّ بِالدَّوَامِ لِذَلِكَ قِيلَ: قَدِ اسْتَنْكَحَهُ المَدَى لمِنْ دَامَ بِهِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْمُتْعَةُ الْمُؤَقَّتَةُ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَامًّا لَخُصَّ بِمَا ذَكَرْنَا (2).
الدليل الثاني: قال سبحانه وتعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء: 24)، وقد استدلوا بهذه الآية على نكاح المتعة بعدة أشياء:
الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة
.
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: أن الجمهور من أهل العلم على أنها في النكاح الشرعي
.
فقد اختلف أهل العلم في تأويل الآية على قولين:
الأول: حملها على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح الشرعي المؤبد، وممن قال به الحسن البصري. (3)
(1) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر (1/ 41)، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/ 273)، وروائع البيان للصابوني (1/ 459)، والفقه الإسلامي للزحيلي (7/ 70)، وفقه السنة لسيد سابق (2/ 332: 329).
(2)
الحاوي الكبير للماوردي (11/ 453).
(3)
إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (552) ومن طريقه الطبري في تفسيره (5/ 12).
قال ابن زيد: في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض اللَّه عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها. (1)
الثاني: حملها على نكاح المتعة والمعنى أي في تمتعتم به منهن من أجر تمتع اللذة.
وقد أورد الطبري جملة من الآثار منها ما جاء عن أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ "سورة النساء؟ " قال قلت: بلى! قال: في تقرأ فيها: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. . .} (إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. (2)
قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم اللَّه متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله (3). وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم بأن الآية في النكاح الشرعي المؤبد، وهو قول الجمهور (4).
وعلى هذا يكون المعنى كما قاله ابن تيمية:
قال: فقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} (النساء: 24) يتناول كل من دخل بها من النساء فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول للتي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه.
(1) إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 12).
(2)
إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 12).
(3)
جامع البيان (5/ 13).
(4)
الزجاج في معاني القرآن (2/ 38)، وزاد المسير (2/ 54: 53)، والرازي في تفسيره (10/ 49). والخازن في تفسيره (1/ 362: 361)، وابن كثير في تفسيره (3/ 428).