الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امرأتي حَاجَّةً. قَالَ "اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ"(1).
قال النووي: الْمَرْأَة مَظِنَّة الطَّمَع فِيهَا، وَمَظِنَّة الشَّهْوَة وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَة، وَقَدْ قَالُوا: لِكُلِّ سَاقِطَة لَاقِطَة. وَيَجْتَمِع في الْأَسْفَار مِنْ سُفَهَاء النَّاس وَسَقَطهمْ مَنْ لَا يَرْتَفِع عَنْ الْفَاحِشَة بِالْعَجُوزِ وَغَيْرهَا لِغَلَبَةِ شَهْوَته وَقِلَّة دِينه وَمُرُوءَته وَخِيَانَته وَنَحْو ذَلِكَ (2).
وقال المناوي:
قال ابن العربي: النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام، فحصَّن اللَّه عليهن بالحجاب وقطع الكلام وحرم السلام وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو يمنع منها وهو أولو المحارم ولما لم يكن بد من تصرفهن أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن وذلك في مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة (3).
فسفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها (4).
6 - النهي عن خروج المرأة متطيبة:
عَنِ الأشعري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"(5).
وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّه قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا"(6).
(1) أخرجه البخاري (3006)، مسلم (1314).
(2)
شرح النووي 5/ 117.
(3)
فيض القدير 6/ 398.
(4)
إعلام الموقعين 3/ 124.
(5)
مسند أحمد 4/ 414، الحاكم 2/ 396 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(6)
أخرجه مسلم (443).