الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا، ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه.
الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
الرابع: الحرية وهي شرط في قول جميع أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك.
الشرط الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنًا هذا قول أكثر أهل العلم وقول الشافعي.
الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق (1).
6 - الشروط الموجبة لحد الزنا
.
أولًا: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها:
فالزنا الموجب للحد هو إدخال قدر الحشفة، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس عليه الحد، وليس الإنزال شرط، فسواء أنزل أم لا فعليه الحد (2).
ثانيًا: أن يكون من صدر منه الفعل مكلفًا:
أي يكون عاقلًا بالغًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ (3). فلا حدَّ على النائم والمجنون والصبي (4).
(1) المغني 10/ 126.
(2)
الموسوعة الفقهية 24/ 23، الممتع في شرح المقنع 5/ 663.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
الموسوعة الفقهية 24/ 23، رد المحتار على الدرر المختار 3/ 141.