الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يزال بالكلية إبقاءً على البدن، وتطهير له من العرض، ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة. (1)
فإذا أقام الإِسلام هذه الحراسة المشددة على المالك، ولرصد تلك العقوبة الرادعة لمن يسرقون المال؛ فإنما ذلك ليحفظ على الجماعة أمنها وسلامها، ويفتح لها طرق العمل والمسعى لكسب المال، الذي تقوم عليه الحياة للفرد والجماعة. (2)
مقدمات لا بد منها بين يدي الموضوع
أولًا: "تعريف السرقة
":
- في اللغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية، وسرق الشيء يسرقه سرقًا، واسترق السمع أي استرق مستخفيًا، ومنه أيضًا تسترق الجن السمع، هو تفتعل من السرقة، ومنه: استراق السمع، قال اللَّه تعالى:{إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ} (الحجرات: 18)، وقال ابن عرفة في قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} قال: السارق عند العرب من جاء مستترًا إلى حرزٍ فأخذ منه ما ليس له. (3)
في الشرع: هي أخذ العاقل البالغ نصابًا محرزًا، أو ما قيمته نصابًا ملكًا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية. (4)
ثانيًا: "بم يثبت حد السرقة
":
(1) محاسن الإِسلام للشنقيطي (49).
(2)
الحدود في الإِسلام. عبد الكريم الخطيب (69).
(3)
التعريفات للجرجاني (156)، ولسان العرب (3/ 1998)، والقاموس المحيط (2/ 1186)، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/ 263)، وقليوبي وعميرة (4/ 186)، والمغني (10/ 239)، والبحر الرائق لابن نجيم (5/ 54)، وفتح القدير (5/ 354).
(4)
الإختيار لتعليل المختار (4/ 109)، وقليوبي وعميرة (4/ 186)، والبحر الرائق لابن نجيم (5/ 54). المغني (10/ 290)، وفتح القدير (5/ 362)، وبداية المجتهد (3/ 414)، والإجماع لابن المنذر (111)، والإقناع (1/ 331، 332)، وبدائع الصنائع (7/ 81).