الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول اللَّه في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل (1).
الرواية الثانية:
عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. (2) - فتبين أن الاستدلال الأول أقوى من حيث الصحة وعليه فمن وقع على بهيمة يقتل، أما عن البهيمة التي فعل بها هذا الفعل فاختلف أهل العلم في قتلها من عدم القتل.
(1) صحيح. أخرجه الترمذي (1455) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، ومن نفس الطريق أيضًا أخرجه أبو داود (4464)، وأحمد (1/ 269)، والنسائي في الكبرى (7340)، والبيهقي (8/ 233)، والحاكم (4/ 355)، والدارقطني (143)، وأبو يعلي في المسند (2462، 2743).
- ومن طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا أخرجه أحمد (1/ 300)، وابن ماجة (2564)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 226)، والدارقطني (142)، والبيهقي (16814)، وعبد الرزاق (13492).
ومن طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه أحمد موقوفًا (1/ 300)، والبيهقي (8/ 233)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 343).
قلت: ومدار هذا الحديث على الطريق الأول (طريق عمرو بن أبي عمرو)، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة،
وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي، وصححه الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3418)، وقال: فتأملنا هذين فوجدنا حديث يوسف يرجع إلى عمرو بن أبي عمرو -وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط لها-، وقال البيهقي في السنن (8/ 233): وقد روينا من غير وجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدله في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة! ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات، وصححه الألباني في الإرواء (2348) ثم قال بعد ما ذكر كلامًا طويلًا يصحح فيه طرق الحديث: فتبين أنه -أي عمرو بن أبي عمرو- أقوى من عاصم؛ فحديثه أرجح عند التعارض.
(2)
أخرجه الترمذي (1375)، وقال: وهو أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عد أهل العلم؛ وهو قول أحمد وإسحاق، وأخرجه أبو داود (4465) موقوفًا وقال: حديث عاصم يضعف عمرو، والحاكم (4/ 356)، والنسائي (7341) وقال: هذا غير صحيح، وعاصم بن عمرو ضعيف، والبيهقي في السنن =
قال ابن قدامة: وقد اختار قتلها وألزم الفاعل بها وبغرامتها إن لم يكن صاحبها -قال- ويجب قتل البهيمة وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وأحد قولي الشافعي، وسواء كانت مملوكة له أو لغيره، مأكولة أو غير مأكولة؛ قال أبو بكر: الاختيار قتلها، وإن تركت فلا بأس؛ وقال الطحاوي: إن كانت مأكولة ذبحت، وإلا لم تقتل، وهذا قول ثانٍ للشافعي، ثم قال ابن قدامة: فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدرًا، وإن كان لغيره فعلى الفاعل غرامته لأنه سبب إتلافه فيضمنه، ثم ذكر هل تؤكل أم لا؟ فقال: ثم إن كانت مأكولة فهل يباح أكلها على وجهين وللشافعي في ذلك قولان. (1)
* * *
= الكبرى (8/ 234)، والطحاوي في مشكل الآثار (3420) وصححه، وقال الألباني في الإرواء (8/ 14) يرد على كلام أبي داود: فحديثه مرفوع -أي حديث عمرو- وحديث عاصم موقوف؛ فتضعيفه بالموقوف ليس جاريًا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي خلافًا للحنفية.
(1)
المغني لابن قدامة (10/ 164)، والشوكاني في نيل الأوطار (7/ 266).