الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: أن عليًا قال بعد ما جلد أربعين: جَلَدَ النبي صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. (1)
قال النووي: وَأَمَّا الْخَمْر فَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم شُرْب الْخَمْر، وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوب الْحَدّ عَلَى شَارِبهَا، سَوَاء شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. (2)
الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تحريم الخمر
.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم الخمر. (3)
قال ابن قدامة: الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. (4)
قال النووي: وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر. (5)
قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة أن الخمر حرام بتحريم اللَّه ورسوله وسؤال أخيار الصحابة في ذلك ورغبتهم فيه. (6)
الوجه السادس: الخمر حُرم تدريجيًا فلا تعارض بين الآيات
.
عن أبي ميسرة قال: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللهمَّ بَيِّنْ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزلَتِ الآيةُ التي في الْبقَرَةِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} الآيَةَ، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللهمَّ بَيِّنْ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فنزلَتِ الآيةُ التي في النِّسَاءِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} ، فَكَانَ مُنَادِى رَسُولِ اللَّه
(1) أخرجه مسلم (1707).
(2)
النووي على شرط مسلم (6/ 233).
(3)
الإجماع لابن المنذر (111).
(4)
المغني لابن قدامة (10/ 325).
(5)
شرح مسلم للنووي (6/ 233).
(6)
عارضة الأحوذي (8/ 50).