الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} من المُتْعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام). (1)
رابعًا: بيان التحريم من القياس
.
قال الماوردى: أَنَّهُ كلُّ عَقْدٍ جَازَ مُطْلَقًا، فَبَطَلَ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ طَرْدًا وَالْإِجَارَةِ عَكْسًا، وَلأَنَّ لِلنِّكَاحِ أَحْكَامًا تَتَعَلَّقُ بِصِحَّتِهَا، وَيَنْتَفِي عَنْ فَاسِدِهَا، وَهِيَ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ، وَالْعِدَّةُ وَالمِيْرَاثُ، فَلَمّا انْتَفَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ دَلَّ عَلَى فَسَادِهِ كَسَائِرِ الْمَنَاكِحِ الْفَاسِدَةِ (2).
خامسًا: بيان التحريم بالمعقول
.
قال الجصاص: وَممَّا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، أَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا عَلَى اسْتِبَاحَةِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ؛ فَإِنَّ اسْتِحْقَاقَ تِلْكَ المُنَافِعِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْعُقُودِ عَلَى المُمْلُوكَاتِ مِنْ الْأَعْيَانِ وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعُقُودِ الْإِجَارَاتِ الْوَاقِعَةِ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ. أَلا تَرَى أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يَصِحُّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ مدَّةٍ مَذْكُورَةٍ لَهُ، وَأَنَّ عُقُودَ الْإِجَارَاتِ لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى مُدَدٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ؟ فَلَمّا كَانَ ذَلِكَ حُكْمَ الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الْبُضْعِ أَشْبَهَ عُقُودَ الْبِيَاعَاتِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا إذَا عُقِدَتْ عَلَى الْأَعْيَانِ، فَلَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ مُؤقَّتًا كَمَا لَا يَصِحُّ وُقُوعُ التَّمْلِيكَاتِ فِي الْأَعْيَانِ المَمْلُوكَةِ مُؤقَّتَةً، وَمَتَى شُرِطَ فِيهِ التَّوْقِيتُ لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا فَلَا يصِحُّ اسْتِبَاحَةُ الْبُضْعِ كَمَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إذَا شُرِطَ فِيهِ تَوْقِيتُ المِلْكِ، وَكَذَلِكَ الهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُ؛ وَلَا يَمْلِكُهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ مِلِكًا مُؤَقَّتًا؛ وَكَذَلِكَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ لمَا جَرَتْ مَجْرَى الْأَعْيَانِ المَمْلُوكَةِ لَمْ يَصِحَّ فِيهَا التَّوْقِيتُ (3).
والنكاح ما شرع لقضاء الشهوة فقط؛ وإنما شرع مؤبدًا لأغراض ومقاصد اجتماعية وأخلاقية سامية، ومقاصد أخرى يتوسل به إليها، منها: سكن النفس وإنجاب الأولاد
(1) تهذيب اللغة للأزهري (1/ 252).
(2)
الحاوي الكبير (11/ 453).
(3)
أحكام القرآن (2/ 152).
وتكوين الأسرة، وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان، وأن غريزة الجنس إنما تأصلت في الفطرة، لتكون حافزًا على النكاح الصحيح المشروع الذي من شأنه أن يحقق تلك المقاصد السامية، كي لا يتسافد الرجل والمرأة تسافد الحيوان، وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها وإذلالها وامتهانها، إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، فيضر هذا بها وبأولادها؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب. وهذا تغيير لمجرى سنة اللَّه في خلقه، ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها اللَّه تعالى لها، وأحكم تكوينها الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أمًّا تحنو على أولادها، وتتولى تنشئتهم النشأة الصالحة، وبذلك تكون الأسرة هي المحضن الطبيعي، للقادة والساسة والعظماء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء في غير الأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الاباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية والانحلال الاجتماعي، وفي ذلك القضاء المبرم على أي أمة.
لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدًا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة، وأية الفة ومحبة تأتي من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرض واحد. . . . وإذا فرغ فليحول وجهه؟ ! !
كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا؟ ! !
أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر؟
وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح؟ ! ، فكيف يعرف الناس أبناءهم؟ بل وكيف يعرف الأبناء آباءهم؟
ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو خمسة وأربعين يومًا؟ أو بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟