الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يثبت حد السرقة ويجب الحد بأحد أمرين:
1 -
البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلمان عدلان، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا. . .، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. (1)
2 -
الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء في عدد الإقرار. (2)
شروط وجوب قطع يد السارق
1 - شروط في السارق
(3):
أ- أن يكون مكلفًا: سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا، فلا قطع على غير مكلف، ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور، وهي:
1 -
الاحتلام: لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (النور: 59).
2 -
إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي رحمه الله فبكتاب اللَّه عز وجل -ثُمَّ بهذا الْقَوْلِ- نأخذ. قال اللَّه عز وجل:
(1) المغني (10/ 290)، وفتح القدير (5/ 362)، وبداية المجتهد (3/ 414)، والإجماع لابن المنذر (111)، والإقناع (1/ 331، 332)، وبدائع الصنائع (7/ 81).
(2)
المغني (10/ 291)، وفتح القدير (5/ 360)، وبداية المجتهد (3/ 414)، والإقناع (331، 332)، وبدائع الصنائع (7/ 81).
(3)
بداية المجتهد (3/ 401)، والإقناع (1/ 332) بتصرف يسير، والأم (6/ 147)، وبدائع الصنائع (7/ 67)، والمدونة (6/ 292، 293)، والإجماع لابن المنذر (111).