الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - حكم المرتد:
عن عكرمة قال "أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "لا تعذبوا بعذاب اللَّه"، ولقتلتهم لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" (1).
وعندما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى في اليمن ألقى له وسادة؛ قال: أنزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللَّه ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل). (2)
قال النووي: فيه وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله. (3)
قال الصنعاني: الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد، وهو إجماع. (4)
وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"(5).
قال النووي في قوله: "المفارق لدينه التارك للجماعة": فهو عام في كل مرتد عن الإِسلام بأي ردة كانت؛ فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإِسلام. (6)
وقال ابن دقيق العبد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع. (7)
وقال السرخسي في المبسوط: وقتل المرتد على ردته مرويُّ عن علي، وابن مسعود، ومعاذ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركي العرب أو أغلظ منهم جناية (8).
(1) أخرجه البخاري (6922).
(2)
أخرجه البخاري (6923)، مسلم (1733).
(3)
مسلم بشرح النووي (6/ 448).
(4)
سبل السلام (3/ 357).
(5)
أخرجه البخاري (6878)، مسلم (1676).
(6)
مسلم بشرح النووي (6/ 180).
(7)
فتح الباري (12/ 210).
(8)
المبسوط (10/ 98).