الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: هذا المتن منكر لم يصح عن علي رضي الله عنه، وأن النهى كان في خبير كما في الصحيح (1).
الثالث: ليس فيه تصريح بإباحتها، وإنما فيها النهي، ولعله لزيادة التأكيد.
3 -
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه: قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلَى غَزْوَة تَبُوك حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْد الْعَقَبَة مِمَّا يَلي الشَّام جَاءَتْ نِسْوَة قَدْ كُنَّا نَمتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا، فَجَاءَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَة، فَتَوَادَعْنَا يَوْمئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّة الْوَدَاع"(2).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: الحديث لا يصح فلا يحتج به.
الثاني: الحديث ليس فيه التصريح بأنه أذن في المتعة، وإنما النهي عنها. ألا تراه غضب لتقدم النهي في ذلك؟ (3).
الثالث: لعل الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ.
وبعد هذا فقد تبين أن الإباحة في غزوة تبوك لا تصح.
ثالثًا: من قال حرمت في غزوة خيبر
.
وصح هذا عن علي رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"(4).
رابعًا: من قال حرمت عام أوطاس
.
(1) أخرجه مسلم (1407).
(2)
أخرجه الحازمي كما في الفتح (9/ 74)، وفيه عباد بن كثير، وهو متروك. التقريب (1/ 273).
(3)
فتح الباري (9/ 75).
(4)
أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407).