الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ذكره الخرقي فقال: وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد، فالشهادة تكون في مجلس واحد (1).
5 - أقسام الزناة
.
والزاني إما أن يكون بكرًا، وإما أن يكون محصنًا، ولكلٍ منهما حكمًا خاصًا.
أولًا: حد البكر (غير المحصن):
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (2).
قال ابن قدامة: ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنًا وقد جاء بيان ذلك في كتاب اللَّه تعالى بقوله سبحانه وتعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ، وجاءت لأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به الكتاب، ويجب مع الجلد تغريبه عامًا في قول الجمهور روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن أبي وأبي ذر وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاوس وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور (3).
ثانيًا: حد المحصن:
على أنّ حدّ الزّاني المحصن الرّجم حتّى الموت رجلًا كان أو امرأةً وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك (4).
(1) المغني 10/ 175 باختصار.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
المغني 10/ 133.
(4)
الموسوعة الفقهية 24/ 22.
وقال ابن قدامة: الرّجم على الزّاني المحصن رجلًا كان أو امرأةً، وهذا قول عامّة أهل العلم من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار (1).
وقال أيضًا: وقد ثبت الرّجم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، في أخبارٍ تشبه التّواتر وأجمع عليه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إِنَّ اللَّه قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللَّه فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّه وَإِنَّ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللَّه حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ (3).
وقد وضع العلماء شروطًا للمحصن، فقال ابن قدامة: وللإحصان شروط سبعة:
أحدها: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والثيب بالثيب الجلد والرجم)، والثيابة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره ولا خلاف في أن النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا ولا تخرج به عن حد الأبكار الذي حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر، ولا بد أن يكون وطأ حصل به تغييب الحشفة في الفرج لأن ذلك الوطء الذي تتعلق به أحكام الوطء.
الثاني: أن يكون في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانًا بدليل قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} يعني المتزوجات ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا
(1) المغني 10/ 120.
(2)
المغني 10/ 121.
(3)
أخرجه مسلم (4513).