الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقًا وأمانة. (1)
وقال طاووس، وعمرو بن دينار: مالًا وأمانة. (2)
وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمنع من كتابته إذا كان هكذا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة حق على اللَّه عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل اللَّه". (3)
وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أي: أقاموا الصلاة. (4)
وقيل: هو أن يكون العبد بالغًا عاقلًا، فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما؛ لأن الابتغاء منهما لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق. (5)
4 - مساعدة المكاتب لتيسير تحريره من الرق:
قوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هذا خطاب للموالي، يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئًا، وهو قول عثمان وعلي والزبير وجماعة، وبه قال الشافعي.
ثم اختلفوا في قدره، فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة، وهو قول علي، ورواه بعضهم عن علي مرفوعًا (6)، وعن ابن عباس رضي الله عنهم يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له حد بل عليه أن يحط عنه ما شاء. (7) وهو قول الشافعي.
(1) أخرجه عبد الرزاق (8/ 370، 371)، والبيهقي (10/ 318).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (8/ 370)، والبيهقي (10/ 318).
(3)
أخرجه الترمذي (1655)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (3120)، وابن ماجه (2518)، وصححه الحاكم (2/ 236)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3050).
(4)
أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (8/ 371).
(5)
تفسير البغوي (6/ 43).
(6)
أخرجه عبد الرزاق عن علي مرفوعًا (7/ 375)، والبيهقي (1/ 329)، وأخرجه البيهقي من طريق آخر موقوفًا، وقال: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك عبد الرزاق (7/ 376)، والطبري (18/ 131).
(7)
انظر: الطبري (18/ 131)، والمصنف لعبد الرزاق (8/ 377).
قال نافع: كاتب عبد اللَّه بن عمر غلامًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم. (1)
وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ووضع من آخر كتابته ما أحب. (2)
وقال بعضهم: هو أمر استحباب. والوجوب أظهر.
وقال قوم: أراد بقوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} أي: سهمهم الذي جعله اللَّه لهم من الصدقات المفروضات، بقوله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} (التوبة: 60) وهو قول الحسن وزبد بن أسلم (3).
وقال إبراهيم: هو حث لجميع الناس على معونتهم. (4)
5 -
ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم، اختلف أهل العلم فيه: فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقًا، وترتفع الكتابةُ سواء ترك مالًا، أو لم يترك، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وهو قول عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال قوم: إن ترك وفاءً بما بقي عليه من الكتابة كان حرًا وإن كالثانيه فضل، فالزيادة لأولاده الأحرار، وهو قول عطاء، وطاووس، والنخعي، والحسن، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي. ولو كاتب
(1) أخرجه الطبري (18/ 131).
(2)
أخرجه الطبري (18/ 131)، وعبد الرزاق (8/ 377)، والبيهقي (3/ 330).
(3)
أخرجه الطبري (18/ 131 - 132)، ورجح الطبري هذا القول وهو قول من قال: عني به إيتاءهم سهمهم من الصدفة المفروضة. انظر بالتفصيل (18/ 132).
(4)
أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم (8/ 376 - 377) تفسير البغوي (6/ 43).