الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - شبهة نكاح المتعة
نص الشبهة:
قالوا: بأن الإسلام أحل نكاح المتعة، وذلك في قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ، وقد أحل الرسول صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة لأصحابه، وقد استمتع الصحابة على عهد أبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه وكانت مباحة، فهو الذي حرمها من نفسه، وقد أنكر الصحابة عليه، والأحاديث الواردة في النهي عنها متضاربة في وقت التحريم فبقي الأمر على الإباحة.! !
والجواب عليها من هذه الوجوه:
الوجه الأول: تعريف نكاح المتعة.
الوجه الثاني: الأدلة على تحريم نكاح المتعة.
الوجه الثالث: أدلة من أباح نكاح المتعة، والرد عليها.
الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
الوجه الخامس: الزواج غير الشرعي في الكتاب المقدس.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: تعريف المتعة
.
تعريف نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة -يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل- في مقابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك، فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق ولا ميراث فيها. (1)
(1) الأم للشافعي (5/ 79)، والمحلى لابن حزم (9/ 519)، والحاوي للماوردي (11/ 4499) وتفسير البغوي (1/ 413)، وشرح مسلم للنووي (5/ 200)، وفتح الباري (9/ 74)، والمغني (7/ 571)، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (5/ 141).