الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه ابن ماجه في سننه من كتاب الحج باب (التمتع بالعمرة إلى الحج) فهذه التبويبات من الأئمة رحمهم الله تدل علة أن المراد بآية المتعة في الحديث هي متعة الحج وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (البقرة: 196).
أضف إلى ذلك أن الإمام البخاري أخرجه في صحيحه في كتاب التفسير باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} .
الوجه الثاني: أن عمران رضي الله عنه صرح فيه بأنه يقصد متعة الحج
.
عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين رضي الله عنه: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه (يعني متعة الحج) وأمرنا بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء (1).
ثالثًا: أطبق شراح صحيح البخاري كابن حجر، وشراح صحيح مسلم كالنووي وغيرهم على تفسير المتعة هنا "بمتعة الحج
".
وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه: قوله أي قول عمران ونزل القرآن أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} . (2)
قال النووي: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القرآن وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه (3).
ثالثًا: القياس
.
فقَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مَنْفَعَةٍ، فَصَحَّ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةٍ كَالْإِجَارَةِ.
والجواب عليه:
(1) أخرجه مسلم (1226).
(2)
فتح الباري (3/ 505).
(3)
شرح مسلم (4/ 466).