الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبرهان ذلك ما بيناه في باب الإخبار من هذا الكتاب، من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق، وأن كل ذلك من عند اللَّه بقوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} ، فإذا كان كلامه وحيًا من عند اللَّه عز وجل، والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحي (1).
الوجه الرابع: التحريم بالسنة استفاض، بل كاد أن يصل إلى التواتر، ويؤيده الإجماع على التحريم
.
فقد روى أحاديث التحريم جماعة عن النبى صلى الله عليه وسلم منهم:
1 -
علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2).
2 -
سبرة بن معبد رضي الله عنه (3).
3 -
سلمه بن الأكوع رضي الله عنه (4).
وجاء التحريم عن جماعة من الصحابة منهم:
1 -
عبد اللَّه الزبير رضي الله عنه (5).
2 -
ابن عمر رضي الله عنه (6).
أضف إلى ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإجماع المنقول في تحريم نكاح المتعة، فكيف يقال أنه خبر آحاد، وعلى فرض أنه خبر آحاد، فالحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجب العمل به لا فرق بين متواتر وآحاد.
الوجه الخامس: النكاح غير الشرعي في الكتاب المقدس
.
(1) الأحكام لابن حزم 1/ 505.
(2)
أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1457).
(3)
أخرجه مسلم (1406).
(4)
أخرجه مسلم (1405).
(5)
أخرجه مسلم (1406).
(6)
أخرجه عبد الرزاق (14035)، وابن أبي شيبة (3/ 390)، وسعيد بن منصور (851).