الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِطْفِهَا فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
ثالثًا: الإجماع
.
قال الجصاص: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمُتْعَةِ وَحُكْمِهَا فِي التَّحْرِيمِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ لِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ، وَلَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَقَدْ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مَعَ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِهَا وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيه (2).
وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم نسخها الكتاب والسنّة هذا قول أهل العلم جميعًا من أهل الحجاز الشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره (3).
قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب اللَّه وسنة رسوله (4).
وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض (5).
وقال ابن عبد البر: اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندهم عنها (6).
(1) أخرجه مسلم (1406).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 153).
(3)
تفسير الخازن (1/ 362).
(4)
فتح الباري لابن حجر (9/ 78).
(5)
شرح مسلم للنووي (5/ 202)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 78).
(6)
الاستذكار (16/ 300).
قَالَ الْمَازِرِيّ: ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحُ الْمُتْعَة كَانَ جَائِزًا في أَوَّل الْإِسْلَام، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ نُسِخَ بما ذكر من الْأَحَادِيثِ في هذا الكتاب وفي غيره، وتقرر الإِجْمَاع عَلَى منعه، وَلَمْ يُخَالِف فِيهِ إِلَّا طَائِفَةٌ مِنْ المبتدعة (1).
قال الكساني: فَإِنَّ الْأُمَّةَ بِأَسْرِهِمْ امْتَنَعُوا عَنْ الْعَمَلِ بِالْمُتْعَةِ مَعَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ لهم إلَى ذَلِك (2).
قال ابن تيمية: فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه (3).
قال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض (4).
قال الآلوسي: ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازها، ونقل الحل عن مالك -رحمه اللَّه تعالى- غلط لا أصل له، بل في حد المتمتع روايتان عنه (5).
قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح عك قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته؛ فقد صح عن علي رضي الله عنه أنها نسخت، ونقل البيهقي (6) عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه (7).
قال الزجَّاج: بعد أن ذكر هذه الآية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء: 24) قد غلط فيها قوم غلطًا عظيمًا؛ لجهلهم باللغة؛ وذلك أنهم ذهبوا إلى
(1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 390).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 273).
(3)
مجموع الفتاوى (32/ 107).
(4)
فتح الباري لابن حجر (9/ 79).
(5)
روح المعاني (5/ 7).
(6)
السنن الكبرى (7/ 207).
(7)
معالم السنن (3/ 162).