المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الأول: هذه الدعوى مرفوضة - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شبهات حول الفقه

- ‌1 - شبهة: الصيام يقلل حركة الإنتاج

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: فضل الصيام

- ‌وورد من الأحاديث الكثير ومنها:

- ‌قال النووي:

- ‌حقيقة الصوم:

- ‌الوجه الثاني: الصوم فى الأمم السابقة كما فى القرآن والسنة

- ‌قال الطبري:

- ‌الوجه الثالث: أحوال السلف في رمضان

- ‌أولًا: حالهم مع قراءة القرآن:

- ‌ثانيًا: حالهم في قيام الليل:

- ‌ثالثًا: حالهم في الجود والكرم إذا أقبل شهر رمضان:

- ‌رابعًا: التقليل من الطعام:

- ‌خامسًا: حفظ اللسان، وقلة الكلام وتوقي الكذب:

- ‌الوجه الربع: الجهاد الذي وقع في رمضان خير دليل على أن الصوم لا يضعف القوة ولا يقلل الإنتاج

- ‌الوجه الخامس: فوائد الصيام

- ‌أولًا: فوائد شرعية

- ‌ثانيًا: فوائد طبية تعود على الصائم

- ‌ومن فوائده العظيمة:

- ‌1 - وقاية من الأورام:

- ‌2 - يحمي من السكر:

- ‌3 - علاج الأمراض الجلدية:

- ‌4 - الحماية من جلطة القلب والمخ:

- ‌5 - علاج لآلام المفاصل:

- ‌6 - الحرمان من الماء أثناء الصيام وفوائده:

- ‌7 - الصوم أقوى سلاح للاضطرابات النفسية

- ‌8 - سلاح ضد البدانة والوزن الزائد:

- ‌9 - الصوم: هل يخفّض الشهوة الجنسية

- ‌10 - الصوم من أجل طاقة أكبر للجسم

- ‌11 - الصوم مفيد حتى لمدمني المخدرات والتدخين

- ‌12 - أمراض الجهاز الهضمي علاجها مؤكد مئة بالمئة

- ‌13 - إضافة لما تقدم: قائمة طويلة من الأمراض يختصّ الصوم بعلاجها

- ‌الوجه السادس: الصيام في الكتاب المقدس

- ‌فترة الصوم في اليهودية:

- ‌طقوس الصوم في اليهودية:

- ‌دور الحاخامات في شريعة الصوم:

- ‌الصوم في النصرانية

- ‌أوقات الصوم عند النصاري:

- ‌المحرمات أثناء الصوم:

- ‌ملاحظات على الصوم في اليهودية والنصرانية:

- ‌2 - شبهة نكاح المتعة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: تعريف المتعة

- ‌الوجه الثاني: أدلة تحريم نكاح المتعة

- ‌أولًا: أدلة التحريم من القرآن

- ‌ثانيًا: أدلة التحريم من السنة

- ‌ثالثًا: الإجماع

- ‌رابعًا: بيان التحريم من القياس

- ‌خامسًا: بيان التحريم بالمعقول

- ‌الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها

- ‌أولًا: الأدلة من القرآن

- ‌الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة

- ‌الوجه الأول: أن الجمهور من أهل العلم على أنها في النكاح الشرعي

- ‌الوجه الثاني: ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها يدل على أنها في النكاح الشرعي

- ‌(أ) سياق الآية (ما قبلها):

- ‌(ب) سياق الآية:

- ‌(ج) لحاق الآية (ما بعدها):

- ‌الوجه الثالث: الآية نفسها (فحوى الآية) تدل على النكاح الشرعي

- ‌الطريق الثاني: استدلوا على أنها في المتعة بقراءة {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}

- ‌الوجه الأول: هذه قراءة شاذة لم تثبت قرآنًا

- ‌الوجه الثاني: على فرض العمل (الاحتجاج) بها

- ‌أولًا: أنها لا تدل على نكاح المتعة

- ‌ثانيًا: أنها منسوخة

- ‌ثالثًا: عارضها أقوى منها فالعمل عليه وهو قول الجمهور

- ‌رابعًا: أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما:

- ‌خامسًا: أنها لا تدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال

- ‌سادسًا: هذه الزيادة لا تدل على إباحة نكاح المتعة، وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام

- ‌الطريق الثالث: قالوا إن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن، وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة

- ‌الوجه الأول: سياق الآية يرد هذا القول

- ‌الطريق الرابع: قالوا: إن لفظة "الاستمتاع" يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت

- ‌الوجه الأول: معنى الاستمتاع في الآية

- ‌الوجه الثاني: أن لفظ "الاستمتاع" ورد في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة اتفاقًا

- ‌الوجه الثالث: الاستمتاع في السنة يراد به الزواج الشرعي

- ‌الطريق الخامس: قالوا: إن اللَّه تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع والآية صرحت بلفظ "أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق

- ‌الوجه الأول: الآية فيها تقديم وتأخير

- ‌الوجه الثاني: معنى (أجورهن): مهورهن

- ‌الوجه الثالث: المهر أو الصداق يسمى أجرًا كما صرح بذلك القرآن الكريم

- ‌الوجه الرابع: الحكمة في تسمية المهر (الصداق) أجرًا

- ‌الطريق السادس من الآية: قالوا: لو كان المراد بهذه الآية النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جمع المهر بنفس العقد، وقالوا أيضًا إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد المسمى "نكاح المتعة". لأن اللَّه علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع

- ‌الوجه الأول: الآية تتناول المدخول بها

- ‌الوجه الثاني: الآية فيها تأكيد المهر بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع

- ‌الوجه الأول: الأثر لا يصح فكيف يحتج به

- ‌الوجه الثاني: الآية في النكاح الشرعي

- ‌ثانيًا: الأدلة التي استدلوا بها من السنة والرد عليها:

- ‌الوجه الأول: الحديث نفسه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد ذلك

- ‌الوجه الثاني: هذا الحديث منسوخ بأحاديث النهي عن المتعة

- ‌الوجه الثالث: الحظر مقدم على الإباحة

- ‌الوجه الرابع: الحكمة من قراءة (عبد اللَّه) لهذه الآية

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول: الحديث منسوخ

- ‌الوجه الثاني: أن سلمة بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها

- ‌الدليل الثالث: عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات

- ‌الوجه الأول: أن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما في كتاب الحج لا في كتاب النكاح وليس فيه لفظ (متعة النساء)

- ‌الوجه الثاني: أن عمران رضي الله عنه صرح فيه بأنه يقصد متعة الحج

- ‌ثالثًا: أطبق شراح صحيح البخاري كابن حجر، وشراح صحيح مسلم كالنووي وغيرهم على تفسير المتعة هنا "بمتعة الحج

- ‌ثالثًا: القياس

- ‌الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة

- ‌الشبهة الأولى: قالوا بأن عمر هو الذي حرم المتعة من نفسه

- ‌الوجه الأول: نهي عمر موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الوجه الثاني: عدم إنكار الصحابة عليه وإقرارهم على ذلك دليل على التحريم

- ‌الوجه الثالث: عمر رضي الله عنه لم يكن وحده الذي روى أحاديث التحريم بل وافقه الصحابة

- ‌الوجه الرابع: تشديد عمر رضي الله عنه في النهي لِحِكَم

- ‌الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما قال علي: لولا أن عمر نص عن المتعة ما زنى إلا شقي

- ‌الوجه الأول: الأثر عن علي لا يصح فكيف يحتج به

- ‌الوجه الثاني: الثابت عن علي أنه أنكر على من أباحها وقد روى ما يدل على تحريمها

- ‌الشبهة الثالثة: قالوا: إن جابر بن عبد اللَّه كان يرى إباحتها وأنكر على عمر تحريمه للمتعة. وقالوا: لو كان هناك نهى من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللًا لما حرم اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني: الثابت عن جابر أنه عمل برأي عمر رضي الله عنه

- ‌الوجه الثالث: الحديث عن جابر في الإذن بالمتعة منسوخ

- ‌الوجه الرابع: الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ

- ‌الوجه الخامس: ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها

- ‌الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد اللَّه بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي

- ‌الوجه الأول: الحديث ليس بهذا اللفظ، وهو في متعة الحج

- ‌الوجه الثاني: ابن عمر ممن قال بتحريم المتعة

- ‌الشبهة الخامسة: قالوا ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة

- ‌الوجه الأول: اختلف عن ابن عباس رضي الله عنه في نكاح المتعة

- ‌الوجه الثاني: الصحابة أنكروا عليه القول بإباحة المتعة

- ‌الوجه الثالث: الحظر مقدم على الإباحة

- ‌الشبهة السادسة قالوا: إنَّ تَحْلِيلَ الْمُتْعَةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ قَطْعِيٌّ، وَتَعْرِيفهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ ظَنِّيٌّ وَالظَّنِّيُّ لَا يَنسَخُ الْقَطْعِيَّ.وقالوا: بأنَّهُ قَدْ ثبَتَ إِبَاحَتْهَا بالْإِجْمَاعِ، فَلَمْ يعْدَلْ إِلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا بالْإِجْمَاعِ

- ‌الوجه الأول: هذه الدعوى مرفوضة

- ‌الوجه الثاني: مَا ثَبَتَ بِهِ إِبَاحَتْهَا هُوَ الَّذِي ثبَتَ بهِ تَحْرِيمُهَا والإجماع منعقد على التحريم

- ‌الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديث الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير محددة وهذا يدل على أنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة

- ‌الوجه الأول: عند الجمع بين هذه الأحاديث، لا يكون هناك تعارض

- ‌الوجه الثاني: تفصيل هذه المسألة

- ‌أولًا: تحريمها في عمرة القضاء:

- ‌ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك

- ‌ثالثًا: من قال حرمت في غزوة خيبر

- ‌رابعًا: من قال حرمت عام أوطاس

- ‌خامسًا: من قال حرمت في الفتح، وحجة الوداع

- ‌الشبهة الثامنة: قالوا: إن نكاح المتعة أبيح بالقرآن، والنسخ كان بالسنة، والسنة لا تنسخ القرآن، وبأن النسخ بالسنة حديث آحاد

- ‌الوجه الأول: نكاح المتعة أبيح بالسنة، وليس بالقرآن

- ‌الوجه الثاني: على الفرض بأنها أبيحت بالقرآن فقد نسخها القرآن أيضًا

- ‌الوجه الثالث: السنة تنسخ القرآن عند الأصولين

- ‌الوجه الرابع: التحريم بالسنة استفاض، بل كاد أن يصل إلى التواتر، ويؤيده الإجماع على التحريم

- ‌الوجه الخامس: النكاح غير الشرعي في الكتاب المقدس

- ‌الرب يأمر بالرذيلة ويوقع الناس في الزنا عقابًا لهم:

- ‌النبي عاموس يقول لامصيا كاهن بيت إيل:

- ‌الرب يحث على اختطاف بنات شيلوه واغتصابهن:

- ‌الرب يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة:

- ‌يهوذا جد المسيح يزنى بكته ثامار (أوجه ابنه):

- ‌3 - شبهة: الملاعنة بين الزوجين

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: معرفة أصل الحكم في القضايا بين الناس في الإسلام -سواء كانت قضايا أسرية أو غيرها- وطرق إثباتها

- ‌طرق الإثبات:

- ‌الوجه الثاني: فقه اللعان

- ‌أولًا: معناه لغة:

- ‌ثانيًا: معنى الملاعنة شرعًا:

- ‌ثالثًا: متى يُشرع

- ‌رابعًا: شروط اللعان:

- ‌خامسًا: بم يثبت اللعان

- ‌سادسًا: كيفية اللعان:

- ‌سابعًا: الآثار المترتبة على اللعان:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى: لماذا كان اللعان من جانب الزوج دون الزوجة

- ‌الثانية: لم اختير لفظ اللعن مع الرجل دون المرأة

- ‌الثالثة: هل اللعان طلاق أم فسخ

- ‌الرابعة: عدة اللعان

- ‌الوجه الثالث: سبب النزول، وتفسير آيات اللعان

- ‌أولًا: سبب نزول الآية الكريمة

- ‌ثانيًا: تفسير الآية

- ‌الوجه الرابع: لماذا تقع الملاعنة بين الزوجين دون غيرهما

- ‌الوجه الخامس: الحكمة من نزول آيات اللعان

- ‌الوجه السادس: موقف التوراة والإنجيل من زنا الزوجة

- ‌4 - شبهة: تحريم زواج المسلمة بغير المسلم

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الآية التي حرمت ذلك ومعناها

- ‌الوجه الثاني: أقوال فقهاء المذاهب في زواج المسلمة بالكافر

- ‌الوجه الثالث: حكمة منع المسلمات من نكاح الكفار

- ‌1 - الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه

- ‌2 - الرجل قيم على المرأة ومؤثر عليها بخلاف المرأة

- ‌الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند أهل الكتاب

- ‌5 - شبهة: نكاح البهائم

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: تحريم إتيان البهائم من القرآن الكريم

- ‌الوجه الثاني: إجماع أهل العلم على حرمة إتيان البهائم

- ‌الوجه الثالث: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير، وفي ذلك دليل على حرمة إتيان البهائم

- ‌ الرواية الأولى:

- ‌الرواية الثانية:

- ‌6 - شبهة: تحريم الشريعة للحم الخنزير

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الأصل أن المسلم يطيع اللَّه فيما أمر، وينتهي عما نهى عنه، سواء أظهرت حكمته سبحانه في ذلك أم لم تظهر

- ‌الوجه الثاني: اللَّه عز وجل يهدي الإنسان للطريق المستقيم الذي فيه هداه ومنفعته

- ‌الوجه الثالث: آيات تحريم لحم الخنزير

- ‌الوجه الرابع: أضرار لحم الخنزير على صحة الإنسان

- ‌الأمراض التي ينقلها الخنزير:

- ‌طفيليات الخنزير

- ‌الأمراض الفيروسية والجرثومية:

- ‌الأمراض الناجمة عن الحيوانات الأوالي:

- ‌الأمراض الناجمة عن الحشرات والحلم:

- ‌الأمراض الناجمة عن الديدان المفلطحة:

- ‌شهادات علماء الغرب بفضل الإسلام:

- ‌عدوى الخنازير:

- ‌هل يمكن توقي الأمراض التي تنقلها الخنازير

- ‌الآثار السلوكية (الخلقية) التالية لأكل لحم الخنزير:

- ‌الوجه الخامس: الكتاب المقدس يحرم أيضًا لحم الخنزير

- ‌الخنزير محرم؛ لأنه لا يجتر:

- ‌وإذا تركنا أسفار (العهد القديم)، وانتقلنا إلى أسفار (العهد الجديد)

- ‌7 - شبهة: الجزية

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: معنى الجزية، ومشروعيتها، وتفسير آية الجزية

- ‌1 - تعريف كلمة الجزية، وتأصيلها:

- ‌2 - أول من سن الجزية

- ‌3 - مشروعية الجزية:

- ‌4 - تاريخ تشريع الجزية في الإسلام

- ‌5 - تفسير الآية، وبيان الصواب في معنى: (الصغار)

- ‌الوجه الثاني: أن فرض الجزية يندرج ضمن ما يسمى بعقد الذمة، وهذا العقد يحمل في مضمونه كل الأمن والأمان؛ لمن أراد أن يمكث في دولة الإسلام؛ وهو على دينه

- ‌لكن هناك نوعان من الأمان أو من الذمة:

- ‌النوع الأول: الذمة الخاصة

- ‌النوع الثاني: الذمة العامة

- ‌ما يلتزم به المسلمون في عقد الذمة

- ‌ما يلتزم به أهل الذمة

- ‌الأصل الأول: دفع الجزية

- ‌الأصل الثاني: التزام أحكام الإسلام، وعدم التعرض للإسلام أو أهله بضرر أو سوء

- ‌وهذا العقد اختياري من بين أمور ثلاثة، وليس إجباريًا في أول الأمر

- ‌ومما يساعد على فهم ذلك معرفة:

- ‌الوجه الثالث: في بيان الحكمة من مشروعية الجزية، وفي ذلك نقاط:

- ‌الأولى: أن فريضة الجزية في خط الدفاع، وليست في خط الهجوم حتى يتهم بها الإسلام

- ‌وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة:

- ‌الثانية: الدعوة إلى الإسلام عن طريق معايشة المسلمين، والإطلاع على سلوكياتهم التابعة لشريعة الإسلام

- ‌الفرق بين قاعدة: إن أخذ الجزية على التمادي على الكفر يجوز، وبين قاعدة: إن أخذ الأعواض على التمادي على الزنا وغيره من المفاسد لا يجوز إجماعًا

- ‌وتظهر حكمة الدعوة في تشريع الجزية من جانبين:

- ‌الثالثة: أن الجزية تدفع ضمن بنود عقد الذمة ويقابلها حقوق يتمتع بها أهل الذمة؛ وعلى رأسها ما يلي:

- ‌1 - حماية الدّولة لهم

- ‌2 - حق الإقامة والتنقّل

- ‌3 - عدم التعرّض لهم في عقيدتهم وعبادتهم

- ‌4 - اختيار العمل

- ‌الرابعة: الجزية من عوامل الاستقرار في المجتمع، وعلامة عليه لأنها دليل الخضوع والانقياد لحكم الدولة

- ‌الخامسة: الجزية إنعام من الإسلام عليهم لأنهم تخلصوا بها من القتل والاستئصال

- ‌السادسة: الجزية ضريبة مالية تنتفع بها الدولة في قضاء مصالح الشعب ومنهم أهل الذمة

- ‌الوجه الرابع: ترفع الإسلام عن سقطات السابقين عليه في مسألة الجزية

- ‌الوجه الخامس: أمر اللَّه بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم

- ‌الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية:

- ‌الوجه السابع: لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرًا تعجز عن دفعه الرجال

- ‌الوجه الثامن: التحذير من ظلم أهل الذمة

- ‌الوجه التاسع: صور مشرقة في تعامل المسلمين مع أهل الذمة، وذلك في نقاط

- ‌1 - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الحضرمي

- ‌2 - كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ذمة

- ‌3 - أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطبقون ما تعلموه من نبيهم العظيم

- ‌4 - وحين فتح خالد بن الوليد دمشق

- ‌5 - ويسجل عبادة في الصامت هذه السمات الحضارية للجزية في الإسلام

- ‌6 - حرص المسلمين على الوفاء بعقد الذمة

- ‌8 - شهادة المؤرخين الغربيين

- ‌9 - من أقوال الفقهاء المسلمين في حراسة وتقرير حقوق أهل الذمة

- ‌الوجه العاشر: لم يكن الإسلام أول الأديان والملل أخذًا للجزية

- ‌الوجه الحادي عشر: مقارنة بين شريعة الإسلام في عقد الذمة من خلال ما سبق وبين ما قالم به النصاري واليهود تجاه البشرية عامة وتجاه من أحسن إليهم من المسلمين خاصة

- ‌1 - وثائق تاريخية عن فظائع الحروب الصليبية

- ‌2 - وهذه وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الأسبان

- ‌ورغم كل الإحسان الذي قدمه لهم المسلمون إلا أنهم لم يفوتوا فرصة للخيانة إلا وانتهزوها وخانوا المسلمين وهذه بعض الأمثلة من التاريخ

- ‌1 - خيانتهم في الأندلس:

- ‌2 - صورة أخرى عن دورهم مع التتار في دمشق في مقابلة الإحسان، والتسامح، والعدل الإسلامي:

- ‌3 - وهذه صفحة جديدة تصف النصارى، ودورهم في الحملة الفرنسية على مصر:

- ‌4 - وهذا دور جديد من أدوار الخيانة يبدو في هدم الخلافة العثمانية:

- ‌أولًا: دور النصارى في هدم الخلافة العثمانية:

- ‌دور اليهود في هدم الخلافة العثمانية:

- ‌8 - شبهة: المؤلفة قلوبهم

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: أقوال العلماء في معنى المؤلفة قلوبهم، والحكمة من إعطائهم من أموال الزكاة

- ‌الحكمة من إعطائهم:

- ‌الوجه الثاني: هل حكم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم نسخ

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌9 - الرق في الإسلام

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: تعريف الرق

- ‌الوجه الثاني: نظرة الإسلام للرق

- ‌1 - الرق مقيد للحرية التي هي الأصل، حيث خلق اللَّه الإنسان عليها

- ‌2 - الرق يُشبه الموت من وجه:

- ‌3 - الرق في الإسلام مجرد مسئولية توضع على العبد تجاه سيده، لا أنها سيطرة مطلقة من السيد على عبده:

- ‌4 - الحرية من الرق هي حرية صغرى، والإسلام يريد للناس الحرية الكبرى:

- ‌الوجه الثالث: سبب الرق والحكمة منه

- ‌الحكمة من الرق:

- ‌الحكمة من الرق هو تمرد الكفار على ربهم فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جلَّ وعلا عقوبة تناسب جريمتهم:

- ‌أما عن قولهم، إذا كان الرقيق مسلمًا، فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة اللَّه ورسله قد زال

- ‌من الأحرار من يطلب أن يعيش رقيقًا تحت راية الإسلام لما علموا من كرم أخلاقه:

- ‌الوجه الرابع: انتشار الرق بكثرة قبل ظهور الإسلام، والأسباب المتعددة لهذا الانتشار

- ‌ فأسباب الاستعباد متعددة:

- ‌1 - أمر مقرّ به في الحروب:

- ‌2 - العجز عن سداد الديون:

- ‌3 - الخطف:

- ‌4 - من وجد أحدًا انقطعت به السُبل قد يتخذه رقيقًا:

- ‌5 - ارتكاب الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا كان يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق

- ‌6 - الرق نظام طبقي في الدولة والإمبراطورية:

- ‌7 - نظام عقائدي:

- ‌8 - سلطان الوالد على أولاده:

- ‌9 - وبعضهم يعدون الفلاحين أرِقاء

- ‌10 - استغلال أهل الأماكن التي تم اكتشافها:

- ‌11 - سلطان الإنسان على نفسه:

- ‌12 - وكذلك النسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء يصبح رقيقًا

- ‌الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرق مقصورًا على الحرب المشروعة فقط: فبذلك ضيَّق مورد الرِّق، وعمل على سَدِّ منابع الرق المختلفة

- ‌1 - لما جاء الإسلام عمل على سَدِّ منابع الرقِّ هذه

- ‌2 - باب الأسر واحد، وهو أرض المعركة، بينما أبواب الخروج من الرق متعددة:

- ‌3 - وصف الحرب الشرعية التي أباحها الإسلام التي قد يكون بها استرقاق

- ‌وصفوة القول:

- ‌الوجه السادس: هناك أسباب كثيرة أوجدها الإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية

- ‌ العتق: بالكفارات

- ‌1 - فنجد كثيرًا من الكفارات فيها عتق:

- ‌2 - العتق: إجباريًا:

- ‌4 - العتق: بضرب العبد ظُلمًا:

- ‌5 - العتق: بكفالة الدولة (من مصرف الزكاة)

- ‌6 - العتق: بأم الولد (بسبب ولادة الولد من الحر)

- ‌7 - العتق: بالمكاتبة:

- ‌8 - الوصية بالعتق:

- ‌الوجه السابع: المكاتبة أيسر طريق كي يتحرر العبد إذا أغلقت أسباب العتق أمامه

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - فالمكاتبة إما واجبة على السيد تجاه عبده أو مستحبة:

- ‌3 - رأفة الإسلام بالعبد أنه لا يُكاتب إلا إذا عُلم منه خيرًا حتى لا يُهلك نفسه وحتى لا يُفسد في المجتمع:

- ‌4 - مساعدة المكاتب لتيسير تحريره من الرق:

- ‌الوجه الثامن: ترغيب الإسلام في عتق الرقيق، والترهيب في من استرق حرًا بغير حق

- ‌1 - العتق يُدخل الجنة:

- ‌2 - العتق يُنجي من النار:

- ‌3 - العتق يرفع الدرجات:

- ‌ الترهيب فيمن استرق حرًا بغير حق:

- ‌الوجه التاسع: حقوق الرقيق في الإسلام

- ‌ قواعد المعاملة المطلوبة عدلًا وإحسانًا

- ‌ الرقيق هم أمثالنا في الآدمية:

- ‌ الزواج وتكوين أسرة:

- ‌ الزكاة:

- ‌ الرقيق لهم أحقية في التعلم

- ‌ العبادة:

- ‌ يقرر الإسلام مبدأ الإخوة بين السادة والعبيد:

- ‌ حرمة تعذيب العبد حتى ولو أخطأ:

- ‌ الأمر بالإحسان إليهم:

- ‌ تنظيف العبيد والرعاية بهم:

- ‌ حفظ كرامتهم والنهي عن سبهم:

- ‌ المفاضلة بين السادة وبين العبيد عند اللَّه لا تكون إلا بالتقوى:

- ‌ لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء:

- ‌ تحريم إطلاق لفظة العبد أو الأمة على الرقيق فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌ ضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم:

- ‌ حفظ كرامتهم باعتبار إنسانيتهم:

- ‌ العدل مع الرقيق والإحسان إليهم:

- ‌ حقوق خاصة بالأمة في الإسلام:

- ‌صفات توجب فضل الأمة على الحرة:

- ‌الأمة لها أن تمتلك:

- ‌عدم إكراههن على الحرام:

- ‌حرمة التفريق بين الجارية وولدها:

- ‌بل يُسمح لها بالبحث عن ولدها إذا فقدته:

- ‌الوجه العاشر: التسري والحكمة منه

- ‌أحكام أم الولد:

- ‌المقارنة بين التسري في الإسلام وبين ما في أوربا الآن من كثرة البغاء والبغايا:

- ‌الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع الرقيق والأسرى

- ‌أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الرقيق

- ‌ قبل البعثة:

- ‌بعد البعثة:

- ‌أحوال النبي مع الرقيق والإماء:

- ‌1 - مساعدتهم في الخلاص من الرق:

- ‌يردفهم النبي خلفه:

- ‌زيارتهم في بيوتهم:

- ‌أحوال الصحابة مع الرقيق:

- ‌يعترضون فيسمع لقولهم:

- ‌أحوال الصحابة مع العبيد:

- ‌نساء النبي يهتممن بالعتق توجيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أحوال النبى صلى الله عليه وسلم مع الأسرى:

- ‌الوجه الثاني عشر: أهمية الموالي في بناء الدولة الإسلامية

- ‌ مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته:

- ‌ صانع منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان مولى:

- ‌ منهم من كان في مرتبة أئمة للمسلمين في صلاتهم:

- ‌ ولاة على البلاد:

- ‌الموالى أصبحوا سادة وملوكًا في الدولة الإسلامية

- ‌كتبة:

- ‌قُراء للقرآن:

- ‌حملة الحديث:

- ‌الوجه الثالث عشر: لماذا لم يُحرم الإسلام الرقي تحريمًا قطعيًّا، كتحريمه للخمر

- ‌أولًا: الاعتبارات العالمية:

- ‌ثانيًا: الاعتبارات السياسية:

- ‌ثالثًا: الاعتبارات النفسية:

- ‌أما الاعتبارات الاجتماعية:

- ‌أما الاعتبارات التشريعية:

- ‌الوجه الرابع عشر: الأرقاء المعاصرون قد يصلون إلى حالة أسوأ من الأرقاء الغابرين

- ‌إذا فما الفرق بين الحر والعبد في الإسلام

- ‌الوجه الخامس عشر: الرق في الكتاب المقدس

- ‌كيفية معاملة غير المسلمين للرقيق، وتحليل الكتاب المقدس للرق:

- ‌1 - فـ (أرسطو) من الأقدمين

- ‌2 - موقف الرومان من الرقيق:

- ‌4 - موقف اليهود من الرقيق:

- ‌5 - موقف النصرانية من الرقيق:

- ‌6 [*]- قانون الرق عند أوربا:

- ‌10 - شبهات حول الحدود في الإسلام

- ‌أولًا: مقدمة في تعريف الحد، وأهداف إقامة الحدود في الإسلام

- ‌تعريف الحدود:

- ‌الحد في اللغة:

- ‌على من يقام الحد

- ‌جرائم الحدود

- ‌فعقوبة جريمة الزنا:

- ‌وعقوبة جريمة القذق:

- ‌وعقوبة جريمة السرقة:

- ‌وعقوبة جريمة الفساد في الأرض:

- ‌وعقوبة جريمة السحر:

- ‌وعقوبة الردة:

- ‌وعقوبة جريمة البغي:

- ‌الحدود الإسلامية تحمي الضروريات الخمسة للإنسان:

- ‌الحكمة من مشروعية الحدود

- ‌درء الحدود بالشبهات

- ‌الشفاعة في الحدود

- ‌إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه

- ‌الحدود كفارة للآثام:

- ‌فضل إقامة الحدود:

- ‌11 - شبهة: حد السرقة

- ‌نص الشبهة:

- ‌حماية رب العالمين الأموال والأعراض من انتهاب المعتدين:

- ‌مقدمات لا بد منها بين يدي الموضوع

- ‌أولًا: "تعريف السرقة

- ‌ثانيًا: "بم يثبت حد السرقة

- ‌شروط وجوب قطع يد السارق

- ‌1 - شروط في السارق

- ‌2 - شروط في المسروق منه:

- ‌3 - شروط في المال المسروق:

- ‌الشبهة الأولى: (أن دية اليد خمسمائة دينار إذا جُني عليها، وإذا سرقت تقطع في ربع دينار) أو ما يعادلها من الدراهم

- ‌الشبهة الثانية: (أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق):

- ‌الشبهة الثالثة: سوء فهم لحديث: (قطع يد السارق في البيضة والحبل)، وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

- ‌الشبهة لرابعة: قولهم: (السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أنهما آلة فعل الجريمة)

- ‌تجارب مسجلة بين تطبيق حد السرقة وعدم تطبيقه:

- ‌وقد جاءت في جريدة الأهرام تحت هذا العنوان "تضاعف خمس مرات في خمس سنوات سرقات في وضح النهار" الآتي:

- ‌وفي عقوبة السجن مضار منها:

- ‌الوجه الخامس: كيف عالج الكتاب المقدس جريمة السرقة

- ‌أولًا: الرب يأمر بالسرقة في الكتاب المقدس:

- ‌ثانيًا: اتهام السابقين من الأنبياء بالسرقة:

- ‌ثالثًا: عقوبة السرقة في الكتاب المقدس:

- ‌12 - شبهة: الخمر

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: القرآن حرم الخمر

- ‌الوجه الثاني: آية تحريم الخمر ناسخة للآيات الأخر

- ‌الوجه الثالث: السنة حرمت الخمر

- ‌الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر

- ‌الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تحريم الخمر

- ‌الوجه السادس: الخمر حُرم تدريجيًا فلا تعارض بين الآيات

- ‌الوجه السابع: العقوبات التي تلحق بشارب الخمر دليل على تحريم شرب الخمر

- ‌الوجه الثامن: الرد على قولهم "أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر أو النبيذ

- ‌أولًا: تعريف النبيذ: عند أهل اللغة

- ‌ثانيًا: تعريفه في الشرع:

- ‌ثالثًا: كلام العلماء على هذه الروايات وإجماعهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب مسكرًا

- ‌الوجه التاسع: الرد على قولهم أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم توضأ بالخمر

- ‌1 - حديث ابن مسعود:

- ‌الوجه الأول: الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاحتجاج به وذلك من وجوه:

- ‌1 - كل الطرق التي جاءت في هذا الحديث لا يصح منها طريق كما سبق ذلك في التخريج

- ‌2 - إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن

- ‌3 - إجماع أهل الحديث على ضعفه

- ‌الوجه الثاني: على فرض صحته

- ‌2 - الحديث الثاني: حديث ابن عباس

- ‌والسؤال الآن هل يجوز الوضوء بالنبيذ

- ‌الوجه العاشر: الرد على قولهم؛ كيف يحرم اللَّه الخمر في الدنيا ويحلها في الآخرة

- ‌الوجه الحادي عشر: أثر شرب الخمر في الجاهلية، وفي المجتمع الغربي

- ‌الجاهلية والخمر

- ‌الغرب والخمر

- ‌السويد والخمر

- ‌أمريكا والخمر

- ‌أما المشاكل الاجتماعية للخمر عند المجتمع الأمريكي:

- ‌أضرار الخمر

- ‌1 - الأضرار الصحية:

- ‌2 - الأضرار العقلية:

- ‌3 - أضرار الخمر في التعامل:

- ‌4 - الأضرار المالية:

- ‌5 - الأضرار الدينية:

- ‌الوجه الثاني عشر: الخمر في الكتاب المقدس

- ‌العشاء الرباني عند النصارى

- ‌13 - شبهات حد الزنا

- ‌المسألة الأولى: مقدمة تأصيلية لهذا الحد؛ وفيها:

- ‌1 - تمهيد:

- ‌ثم إن للزاني حالتين:

- ‌حكمة التشريع في تحريم الزنا وتغليظ حده:

- ‌1 - الزنا يجمع خلال الشر كلها:

- ‌2 - مناقضة الزنا لصلاح العالم واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض:

- ‌3 - الزنا سبيل لقطيعة الأرحام وكسب الحرام:

- ‌4 - مفسدة الزنا بعد مفسدة القتل، لذلك كان التشديد في الحد:

- ‌5 - الزنا يشتت القلب ويُغضب الرب ويضيق الصدر:

- ‌6 - سبيل الزنا أسوأ سبيل ومقيله الجحيم:

- ‌2 - تعريف الزنا

- ‌3 - أدلة تحريم الزنا، وإثبات حده

- ‌أولًا: من القرآن:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌4 - بم يثبت حد الزنا

- ‌أولًا: الإقرار:

- ‌ثانيًا: الشهادة:

- ‌ذكر الخرقي في شروط الزنا سبعة شروط:

- ‌5 - أقسام الزناة

- ‌أولًا: حد البكر (غير المحصن):

- ‌ثانيًا: حد المحصن:

- ‌6 - الشروط الموجبة لحد الزنا

- ‌أولًا: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها:

- ‌ثانيًا: أن يكون من صدر منه الفعل مكلفًا:

- ‌ثالثًا: أن يكون من صدر منه الفعل عالمًا بالتحريم:

- ‌رابعًا: أن يكون من صدر منه الفعل مختارًا:

- ‌خامسًا: انتفاء الشبهة:

- ‌7 - سد الذرائع الموصلة إلى الزنا

- ‌1 - شهود طائفة من المؤمنين للحدود وهي تقام:

- ‌2 - الأمر بغض الأبصار:

- ‌3 - نهي النساء عن الضرب بالأرجل:

- ‌4 - النهي عن الخلوة بأجنبية:

- ‌5 - النهى عن سفر المرأة بلا محرم:

- ‌6 - النهي عن خروج المرأة متطيبة:

- ‌7 - تحريم الخضوع بالقول:

- ‌8 - تحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل للفت نظر الأجانب:

- ‌9 - تشريع الاستئذان:

- ‌10 - تحريم مس الأجنبية ومصافحتها:

- ‌11 - منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في أوساط المؤمنين:

- ‌12 - تحريم الاختلاط:

- ‌13 - النهي أن تصف المرأة المرأة لزوجها:

- ‌14 - الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع:

- ‌15 - النهى عن الشياع:

- ‌16 - إبطال أنواع من الأنكحة يتراضاها الزوجان:

- ‌8 - مخالفة الفطرة والحصاد المر

- ‌الالتهابات الطفيلية:

- ‌الالتهابات الفطرية:

- ‌السرطانات:

- ‌9 - الكتاب المقدس يشيع الفاحشة ويحض على الزنا

- ‌المبحث [*] الثاني: الرد على الشبهات

- ‌الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

- ‌الوجه الثاني: في العلة من نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة

- ‌الوجه الثالث: العلة من قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

- ‌أولًا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد

- ‌ثانيًا: في بيان العلة من حضور الطائفة

- ‌الوجه الرابع: الحد ثابت عندهم في الكتاب المقدس

- ‌الشبهة الثانية: لماذا جعل الإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: في تفسير الآية

- ‌الوجه الثاني: في‌‌ الحكمة من وجود أربعة شهود، وأن هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل

- ‌ الحكمة من وجود أربعة شهود

- ‌أولًا: تغليظًا على المدعي وتضييقًا عليه

- ‌ثانيًا: سترًا على العباد وأن اللَّه يتوب على من تاب

- ‌ثالثًا: زجرًا للعاصي وتضييقًا عليه

- ‌رابعًا: تعظيم حرمة المسلم

- ‌خامسًا: حكمة تشريع حد القذف فيمن قذف غيره بالزنا دون من قذف بالكفر

- ‌سادسًا: حكمة تشريع أربعة شهود في الزنا دون القتل بشاهدين فقط

- ‌سابعًا: هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن

- ‌الوجه [الرابع] [*]: بيان معنى القذف وبيان حرمته وحده، وفيه مسائل:

- ‌أولًا: في تعريف القذف وبيان حرمته

- ‌حرمة القذف وأنه من أكبر الكبائر

- ‌ثانيًا: في بيان حد القاذف

- ‌رابعًا [*]: بم يثبت حد القذف

- ‌خامسًا: حد القذف حماية للأعراض

- ‌الوجه الخامس: الشهادة في الكتاب المقدس

- ‌الشبهة الثالثة: حذف آية الرجم

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الدليل على أن حد الرجم ثابت بالقرآن، والسنة، والإجماع

- ‌أولًا: من القرآن:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة، وبيان الحكمة من النسخ، وأن آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه، والحكمة من نسخ تلاوتها

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: الحكمة من النسخ:

- ‌والنسخ في الشريعة فيه كثير من الحِكَم ومنها:

- ‌الرحمة والتخفيف على العباد:

- ‌تكثير الأجر للمؤمنين:

- ‌الابتلاء والاختبار:

- ‌التدرج في التشريع وعدم مفاجأة المكلفين

- ‌ثالثًا: آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقي حكمه

- ‌الوجه الثالث: تحريف الكتاب المقدس باستشهاده بأسفار غير موجودة فيه

- ‌الشبهه الرابعة: ادعاؤهم أن القرآن يحض على الزنا

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: تفسير قوله: {قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}

- ‌الوجه الثاني: في بيان {أَطْهَرُ لَكُمْ} والمراد منها

- ‌أولًا: معناها في اللغة:

- ‌ثانيًا: بيان معناها عند المفسرين:

- ‌الوجه الثالث: في بيان أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه

- ‌الوجه الرابع: الإسلام أصَّل قاعدة سد الذرائع الموصلة للزنا

- ‌14 - حديث امرأتي لا تمنع يد لامس

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: تخريج الحديث، وبيان درجته

- ‌الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير ثبوته

- ‌وذكر الصنعاني المسألة باختصارٍ وأن الاختلاف فيها على قولين:

- ‌وفي توجيه ابن حجر للحديث أجمل القول في ذكر الاختلاف فقال:

- ‌التأويل الراجح عند ابن حجر العسقلاني:

- ‌الوجه الثالث: سبب نزول الآية

- ‌الوجه الرابع: تفسير الآية:

- ‌الوجه الخامس: توجيهات العلماء وتوفيقهم بين الحديث والآية:

- ‌أولًا: سبب الاختلاف:

- ‌ثانيًا: توجيهات العلماء:

- ‌وحول القول بالنسخ من عدمه يذكر أبو جعفر النحاس

- ‌ومجمل القول:

- ‌15 - شبهة: الإسلام أباح اللواط

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز

- ‌الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة

- ‌الوجه الثالث: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط

- ‌الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط

- ‌الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط

- ‌الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وفي ذلك دليل على الحرمة

- ‌الاتجاه الأول: لا حد عليه؛ وإنما يعزر فاعله

- ‌القول الثاني: أن عليه الحد

- ‌الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية

- ‌قال الرازي: اعلم أن قبح هذا العمل كالأمر المقرر في الطباع، فلا حاجة فيه إلى تعديد الوجوه على التفصيل؛ ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة:

- ‌تبيين أن الشرع حرم اللواط لمصلحة المسلم جسديًا

- ‌1 - اللواط يصرف الرغبة عن المرأة:

- ‌2 - التأثير في الأعصاب:

- ‌3 - التأثير على العقل:

- ‌4 - السويداء:

- ‌5 - عدم كفاية اللواط:

- ‌6 - ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه:

- ‌7 - سوء الأخلاق:

- ‌8 - تأثير اللواط على الصحة العامة:

- ‌الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات

- ‌الرد على الشبهة في الآية الأولى:

- ‌الرد على الشبهة في الآية الثانية:

- ‌الرد على الشبهة في الآية الثالثة:

- ‌الرد على الشبهة في الآية الرابعة:

- ‌الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس

- ‌الحب بين الرجال:

- ‌قصة داود ويوناثان بن شاول الذي تنبأ وهو عريان

- ‌لا أدري ما حكاية الاستاه (مؤخرة الإنسان) في الكتاب المدعو مقدس:

- ‌بوعز وراعوث ونعمى (من أجداد يسوع الزناة كما يقولون)

- ‌المرأة تحرض زوجة الابن على الزنا

- ‌16 - شبهة: الردة

- ‌نص الشبهة:

- ‌المبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإِسلام

- ‌1 - تعريف الردة:

- ‌2 - الردة في الشرع:

- ‌3 - شروط صحة الردة:

- ‌أولًا: العقل:

- ‌ثانيًا: الاختيار أو الطواعية:

- ‌4 - حكم المرتد:

- ‌5 - بيان من هو الزنديق والمنافق والساحر:

- ‌أولًا: الزنديق:

- ‌الفرق بين الزنديق وغيره من أصناف الكفار:

- ‌ثانيًا: المنافق:

- ‌إجراء أحكام الإِسلام الظاهرة على المنافقين:

- ‌حكم النفاق:

- ‌ثالثًا: الساحر:

- ‌حكم الساحر:

- ‌6 - استتابة المرتدين وسماحة هذا الدين العظيم

- ‌حوار المأمون مع نصراني خرساني؛ أسلم ثم ارتد، فكان هذا الحوار:

- ‌7 - الحكمة من قتل المرتد:

- ‌المبحث الثاني: شبهات والرد عليها

- ‌الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}

- ‌الوجه الأول: تفسير الآية

- ‌الوجه الثاني: لا تناقض بين الآية وقتل المرتد

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌والرد على هذه الشبهة بالآتي:

- ‌الشبهة الثالثة:

- ‌الوجه الأول: تفسير الآية

- ‌الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديث "من بدل دينه فاقتلوه

- ‌الوجه الأول: ترجمة عكرمة وأقوال العلماء فيه

- ‌الوجه الثاني: ويشهد لحديث عكرمة شواهد وهي:

- ‌الوجه الثالث: لم ينفرد عكرمة بالحديث، فقد تابعه أنس عن ابن عباس به

- ‌الشبهة الخامسة: حول حديث "من بدل دينه فاقتلوه

- ‌الرد على الشبهة:

- ‌أما قولهم أن عموم الحديث يشمل من انتقل من الكفر إلى الإسلام، وهذا يدخل في عموم الخبر، والجواب:

- ‌وأخيرًا: حدّ الردة في كتاب النصارى

- ‌وهنا حدّ الردة ظاهرًا وجليًا:

- ‌حكم الردة في العهد الجديد:

- ‌شبهات عن المرأة

- ‌مقدمة

- ‌1 - شبهة: الختان

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: تعريف الختان

- ‌الختان لغة:

- ‌الختان شرعًا:

- ‌الوجه الثاني: الأدلة على مشروعية ختان المرأة

- ‌الوجه الثالث: الإجماع على مشروعية ختان الإناث

- ‌الوجه الرابع: الختان كان معروفًا قبل الإسلام

- ‌الختان عند الفراعنة

- ‌الختان عند اليهود

- ‌الختان عند العرب

- ‌الوجه الخامس: الأسباب الطبية لجراحة الختان

- ‌1 - أسباب عضوية

- ‌2 - أسباب جنسية

- ‌3 - أسباب نفسية

- ‌الوجه السادس: فوائد ختان المرأة

- ‌1 - الخفاض أمر تعبدي فيفعل ويتحصل بأدنى شيء

- ‌2 - الختان أسرى للوجه

- ‌3 - الختان أحظى عند الزوج

- ‌4 - الختان نظافة وتزيين

- ‌5 - الختان يعدل الشهوة

- ‌6 - يمنع الروائح الكريهة ويعمل على انخفاض معدل التهابات المجارى البولية والتناسلية

- ‌الوجه السابع: الأضرار الناتجة عن الختان تحدث نتيجة الممارسات الخاطئة على أيدي الجهال

- ‌الوجه الثامن: ختان المرأة ليس فيه امتهان لها واعتداء على حقوقها

- ‌الوجه التاسع: الختان لا يؤدي للبرود الجنسي عند المرأة

- ‌الوجه العاشر: التعب الذي تجده المرأة أثناء الختان يكون أقل من إجراء بعض عمليات التجميل

- ‌الوجه الحادي عشر: الطريقة الصحيحة لختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية

- ‌الوجه الثاني عشر: الختان في الكتاب المقدس

- ‌الختان في الكتاب المقدس ينجي من المهالك ويرضي الرب

- ‌المسيح ختن وقد أمرهم بالاقتداء به في جميع أفعاله وأقواله

- ‌2 - شبهة: الحجاب

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: فضائل الحجاب من الناحية الشرعية

- ‌1 - الحجاب طاعة للَّه تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - الحجاب إيمان

- ‌3 - الحجاب طهارة

- ‌4 - الحجاب عفة

- ‌5 - الحجاب ستر

- ‌6 - الحجاب حفظ العرض

- ‌7 - الحجاب داعية إلى مكارم الأخلاق

- ‌8 - الحجاب يقطع الأطماع والخواطر الشيطانية

- ‌9 - الحجاب فيه حفظ الحياء

- ‌الوجه الثاني: قبائح التبرج من الناحية الشرعية

- ‌1 - التبرج معصية للَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللَّه

- ‌3 - التبرج من صفات أهل النار

- ‌4 - التبرج تهتك وفضيحة

- ‌5 - التبرج فاحشة

- ‌6 - التبرج سنة إبليسية

- ‌7 - التبرج طريقة يهودية

- ‌8 - التبرج جاهلية منتنة

- ‌9 - التبرج تخلف وانحطاط

- ‌10 - التبرج باب شر مستطير

- ‌الوجه الثالث: فوائد الحجاب وخطورة التبرج على الفرد والمجتمع

- ‌الحجاب يقضي على الكآبة

- ‌الحجاب يعمل على زيادة التنمية:

- ‌الحجاب يعمل على العدل

- ‌الحجاب يعمل على منع الأمراض الجنسية

- ‌السفور قيد على سرعة الحركة والتنقل

- ‌التبرج دعوة صريحة للبغاء والإباحة المطلقة

- ‌الوجه الرابع: من هم أعداء المرأة

- ‌الوجه الخامس: ماذا قال الغرب المنصف عن فضل الحجاب وخطورة التبرج

- ‌وها هي شبهاتهم حول الحجاب ودحضها:

- ‌الشبهة الأولى: إن حجاب النساء لم يكن موجودًا من قبل، وإنما هو نظام ابتدعه الإسلام

- ‌الوجه الأول: ثبوت الحجاب بنص التوراة والإنجيل

- ‌الوجه الثاني: إثبات الحجاب في الحضارات القديمة

- ‌1 - اليونان

- ‌2 - الرومان

- ‌3 - الفرس

- ‌4 - الهنود

- ‌5 - الأثينيون القدماء

- ‌6 - آشور القديمة

- ‌7 - العصر الجاهلي للعرب

- ‌الوجه الثالث: الفطرة السليمة التي خلق اللَّه عليها العباد تجعلهم يواروا عوراتهم

- ‌الشبهة الثانية: الحجاب فيه كبت للطاقة الجنسية عند الشباب

- ‌الوجه الأول: حال المجتمع الذي نادى بالتبرج لإخراج الكبت النفسي عند الشباب

- ‌الوجه الثاني: كيف واجه الإسلام المشاكل الجنسية عند الشباب

- ‌الشبهة الثالثة: اتكالهم على أن العبرة بالأخلاق وليس بالثياب

- ‌الوجه الأول: كلام حق أريد به باطل

- ‌الوجه الثاني: من الحكم التي شرع من أجلها الحجاب إخفاء المثيرات الجنسية والمفاتن الغريزية عند الشباب

- ‌الوجه الثالث: ليس عيبًا في الحجاب حينما تتستر واحدة فيه لفعل الفواحش

- ‌الشبهة الرابعة: الحجاب مظهر غير حضاري وعائق عن تقدم المرأة

- ‌الوجه الأول: التقدم لا يقاس بالمظاهر الخارجية

- ‌الوجه الثاني: ما هي علاقة الحجاب بالتقدم

- ‌الشبهة الخامسة: الحجاب فيه حرمان المرأة من إظهار زينتها، وتقييد لحريتها الشخصية

- ‌الوجه الأول: وهل حَرَّم الإسلام على المرأة الزينة

- ‌الوجه الثاني: حال المرأة المتبرجة والمحجبة وسط مجتمعها

- ‌الوجه الثالث: هدف الإسلام من منع إبداء زينة المرأة

- ‌الوجه الرابع: لماذا لا تحترم حرية المحجبة في اختيار الحجاب

- ‌3 - شبهة: القوامة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: قوامة الرجل على المرأة ليس قضية إهانة كرامة، إنما هي قضية تمييز واختصاص

- ‌الوجه الثاني: لماذا كانت القوامة للرجال

- ‌1 - الرجل أقرب إلى تحكيم النظر العقلي في الأمور

- ‌2 - قوامة الرجل على المرأة بأن يتولى الإنفاق عليها

- ‌الوجه الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة

- ‌1 - الفروق الجسمية بين النوعين:

- ‌2 - الفروق العقلية بين النوعين:

- ‌3 - الفروق الوجدانية بين النوعين:

- ‌الوجه الرابع: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة

- ‌الوجه الخامس: المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة

- ‌الوجه السادس: القوامة في الإسلام بلغت بالمرأة أعلى مكانة تدليل وتشريف وإعزاز

- ‌الوجه السابع: المرأة تسكن في ظل قوامته

- ‌الوجه الثامن: أهمية القائد لأي تجمع بشره

- ‌الوجه التاسع: وشهد شاهد من أهلها

- ‌الوجه العاشر: القوامة في اليهودية والمسيحية تسلط بالضغط والإكراه

الفصل: ‌الوجه الأول: هذه الدعوى مرفوضة

كان ابن عباس إلا غلاما صغيرًا؛ إذ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين (1).

‌الوجه الثالث: الحظر مقدم على الإباحة

.

قال صاحب المنار: وهو اجتهاد منه معارض بالنصوص ويقابله اجتهاد السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وسائر المسلمين. (2)

ولا شك أن الحق مع الجماعة أقرب منه إلى الواحد، وخاصةً في مثل الصحابة.

‌الشبهة السادسة قالوا: إنَّ تَحْلِيلَ الْمُتْعَةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ قَطْعِيٌّ، وَتَعْرِيفهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ ظَنِّيٌّ وَالظَّنِّيُّ لَا يَنسَخُ الْقَطْعِيَّ.

وقالوا: بأنَّهُ قَدْ ثبَتَ إِبَاحَتْهَا بالْإِجْمَاعِ، فَلَمْ يعْدَلْ إِلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا بالْإِجْمَاعِ

والجواب عليه من هذه الوجوه:

‌الوجه الأول: هذه الدعوى مرفوضة

.

قال الشوكاني: فَيُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِمَنْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى، أَعْنِي كَوْنَ الْقَطْعِيِّ لَا يَنْسَخُهُ الظَّنِّيُّ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهَا؟ وَمُجَرَّدُ كَوْنِهَا مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ غَيْرُ مُقْنِعٍ لمِنْ قَامَ فِي مَقَامِ الْمَنْعِ يُسَائِلُ خَصْمَهُ عَنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ وَالسَّمْعِ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ.

وَثَانِيًا: بِأَنَّ النَّسْخَ بِذَلِكَ الظَّنِّيِّ إنَّمَا هوَ لِاسْتِمْرَارِ الحلِّ لَا لِنَفْسِ الْحِلِّ، وَالِاسْتِمْرَارُ ظَنِّيٌّ لَا قَطْعِيٌّ وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} (إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) فَلَيْسَتْ بِقُرْآنٍ عِنْدَ مشْتَرِطِي التَّوَاتُرِ، وَلَا سنَّةٍ

(1) إسناده قوي. أخرجه الطبراني في الأوسط (9215)، وإسناده قوي كما قال ابن حجر في التلخيص (3/ 154)، وانظر إرواء الغليل للألباني (8/ 318).

(2)

تفسير المنار (5/ 15).

ص: 77