الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"(1).
قال ابن حجر: وَدَلَّ -أي الحديث- عَلَى أَنَّ عِلَّة التَّحْرِيم الْإِسْكَار فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ كُلّ شَرَاب وُجِدَ فِيهِ الْإِسْكَار حَرُمَ تَنَاوُل قَلِيله وَكَثِيره. اهـ. (2)
وقال: وَاسْتُدِلَّ بِمُطْلَقِ قَوْله: "كُلّ مُسْكِر حَرَام" عَلَى تَحْرِيم مَا يُسْكِر وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرَابًا، فَيَدْخُل في ذَلِكَ الْحَشِيشَة وَغَيْرهَا. (3)
6 -
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا". (4)
الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر
.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم جَلَدَ في الْخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ في جَلْدِ الْخَمْرِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. (5)
(1) أخرجه مسلم (2003).
(2)
فتح الباري (10/ 45).
(3)
السابق (10/ 47).
(4)
صحيح. أخرجه أحمد (2/ 25)، وابن ماجه (3380)، وأبو داود (3657)، وابن أبي شيبة (5/ 189)، قال الحافظ في التلخيص (4/ 73): صححه ابن السكن، والبيهقي في السنن (8/ 278) من طريق عبد اللَّه بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي عن ابن عمر، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد في المسند (1/ 316)، وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (10/ 92)، وعن أنس عند الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381) قال الحافظ في التلخيص (4/ 73): ورواته ثقات، والحديث صححه الألباني في الإرواء (1529)، فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
(5)
أخرجه البخاري (6773)، ومسلم (706)، واللفظ له.