الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو حاتم وأبو زرعة: لا يصح في الباب شيء، وقالا عن حديث ابن مسعود: هذا حديث ليس بقوي (1).
ابن قدامة: "وحديثهم (ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ) لا يثبت، ورواية أبو زيد مجهول عن أصل الحديث. . . "(2)
البيهقي: وأما حديث ابن مسعود. . . فقد روي من أوجه كلها ضعيفة. (3)
ابن حزم: أما الخبر المذكور (حديث ابن مسعود) فلم يصح؛ لأن في جميع طرقه من لا عرف، أو من لا خير فيه (4).
الوجه الثاني: على فرض صحته
.
فالجواب عليه من هذه الوجوه:
1 -
قال ابن حجر: وعلى تقدير صحته إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة ونزل قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (النساء: 43)؛ إنما كان بالمدينة بلا خلاف. (5)
2 -
أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفًا، وإنما كانوا يصنعون ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. (6)
3 -
قال النووي: المراد بقوله نبيذ أي ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرًا، وهذا تأويل سائغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تمرة طيبة وماء طهور" فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شيئين ليس النبيذ
(1) العلل (1/ 44 - 45).
(2)
المغني (1/ 36).
(3)
المعرفة (1/ 237).
(4)
المحلى (1/ 204).
(5)
فتح الباري (1/ 422)، الطهور لأبي عبيد (318)، والمحلى (1/ 204).
(6)
فتح الباري (1/ 422).