الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضًا في قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (الأنعام: 151)، أي لا تقربوا ما عظم قبحه من الأفعال والخصال؛ كالزنا واللواط وقذف المحصنات ونكاح الآباء، وكل منها سمي في التنزيل فاحشة فهو مما يثبت شدة قبحه شرعًا وعقلًا (1).
الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة
.
عن ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"(2).
الوجه الثالث: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط
.
قال ابن تيميه بعد ذكره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما. (3)
وذكر هذا الإجماع ابن قدامة في المغني (4)، ونقله ابن القيم عن ابن القصار وعن ابن تيمية. (5)
الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط
.
نقل هذا الإجماع ابن قدامه في المغني فقال: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه اللَّه في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. (6)
وذكره القرطبي أيضًا في تفسيره فقال: واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه. (7)
الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط
.
1 -
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فما بالك باللواط؟ !
(1) تفسير المنار (8/ 187).
(2)
صحيح، وسيأتي تخريجه.
(3)
مجموع الفتاوى (34/ 182).
(4)
المغني لابن قدامة (10/ 161).
(5)
زاد المعاد لابن القيم (5/ 40).
(6)
المغني لابن قدامة (10/ 160).
(7)
تفسير القرطبي (7/ 234)، وانظر تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (8/ 520).