الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل. (1)
واللَّعْنُ: الإِبْعادُ والطَّرْد من الخير، وقيل: الطَّرْد والإِبعادُ من اللَّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء (2).
ثانيًا: معنى الملاعنة شرعًا:
شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا (3).
أو: كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ إِلَى نَفْي وَلَدٍ (4).
ثالثًا: متى يُشرع
؟
يَجِبُ اللِّعَانُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا: أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةَ زِنَاهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمَكْحُلَةِ، ثُمَّ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْفِي حَمْلًا قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءً فِي نِكَاحِهِ وَإِلَّا حُدَّ (5).
رابعًا: شروط اللعان:
1 -
كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (النور: 6) فلا لعان بقذف أمة ولا حد، وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدًا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
2 -
أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم الآية.
3 -
أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. (6)
خامسًا: بم يثبت اللعان
؟
(1) معجم الفقهاء (2/ 57).
(2)
لسان العرب مادة (لعن)(13/ 387).
(3)
فتح القدير (10/ 70)، وشرح منتهى الإيرادات (9/ 147).
(4)
أسنى المطالب (17/ 297).
(5)
التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 189).
(6)
منار السبيل (2/ 185).