الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (1) ما جاء في الحرير والذهب
قال: وفي الباب عن عمر وعلى وعقبة بن عامر وأنس، وحذيفة، وأم هانىء، وعبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين وعبد اللَّه بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر وواثلة بن الأسقع
2761/ 1 - أما حديث عمر:
فرواه عنه ابن عمر، وابن الزبير، وأبو عثمان النهدى، وسويد بن غفلة وأبو وائل، وقيس.
* أما رواية ابن عمر عنه:
ففي البخاري 10/ 285، ومسلم 3/ 1641، وأبي عوانة 5/ 230 و 231، الترمذي 5/ 122، والنسائي في الكبرى 5/ 461 و 462 و 466، وأحمد 1/ 26 و 46 و 49، والبزار 1/ 244 و 247 و 285، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، والبيهقي 3/ 266، والدارقطني في العلل 2/ 11:
من طريق نافع وسالم وعمر وعبد اللَّه مولى أسماء وعمران بن حطان وهذا لفظ عمران قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسله قال: فسألته، فقال: سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرنى أبو حفص -يعنى عمر بن الخطاب- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة"، فقلت: صدق، وما كذب أبو حفص على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم. والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على نافع إذ رواه عنه ابن إسحاق جاعله من مسند عمر وتابع ابن إسحاق صخر بن جويرية، كما في الطيالسى، إلا أن أبا عوانة رواه من طريقه جاعله من مسند ابن عمر وهذا أرجح.
واختلفوا فيه على أيوب وعبيد اللَّه بن عمر.
أما الخلاف فيه على أيوب فجعله عنه وهيب من مسند عمر إذ قال عنه عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر عن عمر كما في البزار، خالف وهيبًا معمر إذ جعله من مسند ابن عمر وقد تابع معمرًا حماد بن زيد.
وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه، فجعله عنه عبد اللَّه بن نمير وعلى بن مسهر والقاسم بن يحيى المقدمى وسعيد بن بشير من مسند عمر. خالفهم عبد الرحيم بن سليمان والقطان ومالك وابن أبي ذئب وابن نمير في رواية وأبو أسامة وغيرهم، إذ جعلوه
من مسند ابن عمر. وصوب الدارقطني هذا. وقد اجتنب البخاري ومسلم جميع الروايات التى جعلت الحديث من مسند نافع عن ابن عمر عن عمر. بل رواه من هذه الطريق جاعل الحديث من مسند ابن عمر.
واختلف فيه على سالم أيضًا فجعله عنه الزهرى ويحيى بن أبي إسحاق من مسند ابن عمر. وتابعهم أبو بكر بن حفص في الصحيح. ورواه البزار من طريقه جاعله من مسند عمر. فاللَّه أعلم ممن الوهم أمن البزار أم من شيخه؟ وأسلم طريق للحديث من جعل الحديث من مسند ابن عمر عن أبيه رواية عمران وعبد اللَّه مولى أسماء.
* وأما رواية ابن الزبير عنه:
ففي البخاري 1/ 284، ومسلم 3/ 1641 و 1642، وأبي عوانة 5/ 227، والنسائي في المجتبى 8/ 200 والكبرى 5/ 465 وأحمد 1/ 20 و 37 و 39 وعلى بن الجعد ص 212، والبخاري في التاريخ 3/ 190 وابن أبي شيبة 6/ 7، والطيالسى كما في المنحة 1/ 356، والدارقطني في العلل 2/ 106:
من طريق أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على أبي ذبيان. فقال عنه شعبة: ما تقدم خالفه جعفر بن ميمون إذ جعله من مسند ابن الزبير ورفعه وزعم الدارقطني أن جعفرًا وقفه ورواية الرفع عن ابن ميمون في الكبرى للنسائي. خالف شعبة وجعفرًا حفصة بنت سيرين إذ قالت عن أبي ذبيان عن ابن الزبير قوله كما في النسائي. ورواية الرفع صحيحة كما قال الدارقطني وسبق أن ذلك اختيار الدارقطني. وقد تابع شعبة على روايته متابعة قاصرة أم عمرو بنت عبد اللَّه عن أبيها عن عمر.
* وأما رواية أبي عثمان عنه:
ففي البخاري 10/ 284، ومسلم 3/ 1642 و 1643، وأبي عوانة 5/ 231 و 232 و 233، وأبي داود 4/ 321، والنسائي 8/ 202، وابن ماجه 2/ 932، وأحمد 1/ 15 و 16 و 36 و 43 و 50، والبزار 1/ 436، وأبي يعلى 1/ 132، وعلى بن الجعد ص 156، وابن أبي شيبة 6/ 7، وابن حبان 7/ 393 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 244:
من طريق قتادة وغيره قال: سمعت أبا عثمان النهدى يقول: أتانا كتاب عمر بن
الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزى العجم وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوًا وارموا الأغراض وإن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا وأشار بأصبعه السبابة والوسطى قال: فما علمنا أنه يعنى الأعلام، والسياق لابن الجعد لأنه أتم.
وقد اختلف فيه على قتادة فعامة أصحابه وثقاتهم رووه عنه كما تقدم خالفهم سالم بن نوح إذ قال عن عامر عن قتادة عن أبي عثمان كما في علل ابن أبي حاتم 1/ 492، وقد حكم أبو زرعة على هذه الرواية بالغلط.
* وأما رواية سويد بن غفلة عنه:
ففي مسلم 3/ 1643، وأبي عوانة 5/ 232، والترمذي 4/ 217، وأحمد 1/ 51، والنسائي 5/ 474 و 475، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 244، وابن حبان 7/ 398، والبيهقي 3/ 269:
من طريق قتادة عن عامر الشعبى عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: "نهى نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على الشعبى فرفعه عنه سعيد وهشام وسعيد بن مسروق خالفهم وبرة بن عبد الرحمن وحصين بن عبد الرحمن كما في ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وعبد اللَّه بن أبي السفر وبيان بن بشر وسيار أبو الحكم وغيرهم إذ وقفوه. وذكر الدارقطني في العلل 2/ 154 أن داود بن أبي هند وقفه وروايته عند أبي عوانة مرفوعة. والظاهر أن رواية الوقف غير مؤثرة في رواية الرفع إذ أن الدارقطني في العلل حين ذكر جل الخلاف السابق سكت عن أن يرجح بعد أن حكى أن مسلمًا خرج رواية الرفع.
* وأما رواية أبي وائل عنه:
ففي الحاكم 3/ 82:
من طريق مسلم الأعور عن أبي وائل قال: غزوت مع عمر رضي الله عنه الشام فنزلنا منزلًا فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه فلما رأى الدهقان عمر سجد فقال عمر: ما هذا
السجود؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر: اسجد لربك الذى خلقك، فقال: يا أمير المؤمنين إنى قد صنعت لك طعامًا فائتنى، قال: فقال عمر: ولا تزدنا عليه، قال: فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه ثم قال عمر لغلامه: هل في إداوتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم، قال: فابعث لنا فأتاه فصبه في إناء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه الماء ثلاثًا ثم شمه ثم قال: إذا رابكم من شرابكم شيء فافعلوا به هكذا ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا تلبسوا الديباج والحرير ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة".
وقد اختلف في إسناده على أبي وائل فقال عنه مسلم الأعور ما سبق خالفه الأعمش إذ قال عن أبي وائل عن حذيفة. وهو الصواب ورواية الأعور منكرة إذ هو متروك وقد خالف وسياق الأعمش عن أبي وائل خالية من ذكر القصة في الحديث وثم خلاف آخر ذكره الدارقطني في العلل 2/ 161 على أبي الأحوص راويه عن مسلم الأعور.
* وأما رواية قيس عنه:
ففي البزار 1/ 467، والطبراني في الأوسط 4/ 59، والصغير 1/ 167:
من طريق عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: "هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثها" والسياق للبزار وعمرو تركه الدارقطني وذكره مصنفو الضعفاء في مصنفاتهم.
2762/ 2 - وأما حديث على:
فرواه عنه عبد اللَّه بن زرير وهبيرة بن يريم وزيد بن وهب وأبو صالح الحنفى وابن حنين وابن أبي موسى والحسين بن على ومالك بن عمير وعبيد بن عمير وصعصعة بن صوحان وجعدة بن هبيرة وابن أبي ليلى وعبيدة ورافع بن سلمة وثعلبة بن يزيد والحارث.
* أما رواية عبد اللَّه بن زرير عنه:
ففي أبي داود 4/ 330، والنسائي 8/ 160 و 161، وابن ماجه 1/ 1189، وأحمد 1/ 96 و 115، والبزار 3/ 102 و 103، وأبي يعلى 1/ 173 و 192، وعبد بن حميد ص 55 و 56، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 250، والمشكل 12/ 304 و 305 و 306، والطبراني في الأوسط 5/ 227:
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمدانى عن عبد اللَّه بن زرير الغافقى قال: سمعت عليًا يقول: أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذهبًا بيمينه وحريرًا بشماله فقال: "هذا حرام على ذكور أمتى" والسياق للنسائي.
وقد اختلفوا فيه على يزيد أو اختلف فيه على الرواة عنه وذلك أنه رواه عنه الليث وابن إسحاق وابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر وزيد بن أبي أنيسة.
واختلف فيه على الليث فقال عنه عيسى بن حماد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن عبد اللَّه بن زرير عن على. وقد تابع عيسى على هذا السياق ابن المبارك قال أفلح ولم يقل أبو أفلح.
خالفهما حجاج وشعيب بن الليث حيث قالا عنه عن يزيد عن أبي الصعبة عن رجل من همدان قال حجاج: يقال له أبو أفلح وقال شعيب: يقال له أفلح ثم قالا عن عبد اللَّه بن زرير به. خالف الجميع سعيد بن أبي مريم إذ قال عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن أبي على الهمدانى عن عبد اللَّه بن زرير. خالفهم قتيبة بن سعيد إذ قال عنه عن يزيد عن أبي أفلح عن ابن زرير به بإسقاط ابن أبي الصعبة.
والدارقطني لم يذكر عن الليث إلا الوجه الأول لذا اكتفى به لترجيح الرواية وفي هذا نظر إذ عيسى قد خالفه من هو أولى منه لا سيما ابن المبارك، وأشار النسائي في السنن إلى تقديم روايته إذ قال بعد سياق بعض الخلاف السابق عن الليث "وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فإن أبا أفلح أولى بالصواب" واللَّه تعالى أعلم. اهـ.
واختلف فيه أيضًا على، ابن إسحاق فقال عنه جرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان ويزيد بن هارون كما قال عيسى بن حماد عن الليث. خالفهم ابن عيينة إذ قال عنه عن يزيد عن رجل عن آخر عن على.
خالفهم عمر بن حبيب وهو ضعيف فقال عنه عن سعيد بن أبي هند عن عبد اللَّه بن شداد عن عبد اللَّه بن مرة عن على. وأرجح هذه الوجوه الأولى.
وأما الخلاف فيه على زيد.
فقال عنه محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن عبد اللَّه بن زرير عن على فذكره. كما في ابن حبان وساقه الطبراني من طريق عبد الجبار بن عاصم قال: نا عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللَّه بن زرير عن على بإسقاط راويين. ولم يذكر الدارقطني
في العلل عن زيد إلا رواية عبيد اللَّه بن عمرو عنه.
وأما عبد الحميد بن جعفر فساقه عن يزيد كما ساقه عيسى بن حماد عن الليث وكما ساقه جل الرواة عن ابن إسحاق وقد مال الدارقطني في العلل إلى تصحيح هذه الرواية على غيرها وذلك لحصول المتابعات لعيسى وابن المبارك وهذا هو صنيع النسائي كما سبق. وأهملت الخلاف عن ابن لهيعة لضعفه.
وعلى أي فمدار الحديث على أبي أفلح وقيل أفلح وصواب القول فيه ما قاله الطحاوى في المشكل من كونه مجهولًا فالحديث ضعيف.
* تنبيهان:
الأول: وقع في ابن حبان "حميد بن أبي الصعبة" صوابه: "عبد العزيز" كما في الموارد ص 353.
الثانى: وقع في النسائي في سياق عيسى عن الليث "أبو صالح" صوابه "أبو أفلح".
* وأما رواية هبيرة عنه:
ففي أبي داود 4/ 327، والترمذي 5/ 166، والنسائي في الصغرى 8/ 165 والكبرى 5/ 441 و 478 و 479، وابن ماجه 2/ 1404، وأحمد 1/ 94 و 104 و 127 و 133 و 137، والبزار 2/ 302، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، وابن أبي شيبة 6/ 5 و 78، والبخاري في التاريخ 4/ 320، وابن حبان 7/ 397، وابن الأعرابى في معجمه 1/ 84 و 85:
من طريق أبي الأحوص وغيره عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال على: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وعن القسى، وعن الميثرة وعن الجعة".
قال أبو الأحوص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير، والسياق للترمذي وقد اختلفوا فيه على أبي إسحاق فقال عنه أبو الأحوص وشعبة واسرائيل ما تقدم خالفهم عمار بن رزيق إذ قال عنه عن صعصعة بن صوحان عن على. والرواية الأولى أولى وإسرائيل وشعبة المقدمان على أمثال عمار. وهبيرة حسن الحديث. ثم رأيت أن النسائي مال إلى ما قدمته.
ولهبيرة سياق آخر عنه عند أحمد 1/ 137، والطيالسى ص 19، وأبي يعلى 1/ 190، والبزار 2/ 301 و 302:
من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن على "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت له حلة حرير فأرسل بها إلى فلبستها فرآها عليّ فقال: "إنى لا أرضى لك ما أكره لنفسى"، فأمرنى فشققتها بين النساء" والسياق للبزار.
ووقع فيه "شعبة بن أبي إسحاق" صوابه: "عن أبي إسحاق".
* وأما رواية زيد بن وهب عنه:
ففي البخاري 5/ 229، ومسلم 3/ 1645، وأبي عوانة 5/ 227، والنسائي في الكبرى 5/ 461، وأحمد 1/ 90 و 91 و 97 و 153، والبزار 2/ 194، وعلى بن الجعد ص 83، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، وابن أبي شيبة 6/ 9، والبيهقي 2/ 424:
من طريق عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن على رضي الله عنه قال: "أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي صالح الحنفى عنه:
ففي مسلم 3/ 1644، وأبي عوانة 5/ 227، وأبي داود 4/ 321، والنسائي 8/ 197، وأحمد 1/ 130 و 137، والبزار 2/ 305، وأبي يعلى 1/ 235، وعلى بن الجعد ص 100، وابن أبي شيبة 6/ 23:
من طريق شعبة وغيره عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن على. قال: أهديت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليّ. فلبستها. فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعث بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء" والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن حنين عنه:
ففي مسلم 1/ 348 و 349، و 3/ 1648 وأبي عوانة 1/ 401 و 419 و 492 و 493 و 494 و 5/ 237 و 238، وأبي داود 4/ 322 و 323، والترمذي 2/ 49، والنسائي 2/ 189 و 8/ 168 و 191، وابن ماجه 2/ 1191، وأحمد 1/ 92 و 114 و 126 و 132، والبزار 3/ 131 و 132 و 133، وأبي يعلى 1/ 174، وابن أبي شيبة 6/ 16، وعبد الرزاق 2/ 144، والبخاري في التاريخ 1/ 299 و 300 و 6/ 340، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 253، والدارقطني في العلل 3/ 78:
من طريق مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين عن أبيه عن على بن أبي طالب: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسى والمعصفر وعن التختم بالذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع" والسياق لمسلم.
وقد اختلفوا في إسناده على، ابن حنين أو على الآخذين عنه إذ رواه عن ابن حنين داود بن قيس واختلف فيه عليه كما اختلف فيه على زيد بن أسلم وشريك بن أبي نمر وأسامة بن زيد ونافع مولى ابن عمر وأيوب وغيرهم.
أما الخلاف فيه على داود فقال عنه القعنبى عن إبراهيم عن ابن عباس عن على. خالفه القطان ووكيع وابن وهب إذ قالوا عنه عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن على.
وقد تابعهم متابعة قاصرة على هذا السياق ابن عجلان والضحاك بن عثمان.
وقد مال البخاري في التاريخ والدارقطني في العلل إلى توهيم هذا السياق وقالا إن زيادة ابن عباس غلط في الإسناد قال الدارقطني: "خالفهم جماعة أكثر منهم عددًا فرووه عن إبراهيم بن عبد اللَّه عن أبيه عن على ولم يذكروا فيه ابن عباس على اختلاف منهم على، ابن إبراهيم فرواه الزهرى عن إبراهيم عن أبيه عن على. وتابعه الوليد بن كثير ومحمد بن عمرو بن علقمة. وإسحاق بن أبي بكر ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن أبي حبيب والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وزيد بن أسلم، فرووه عن إبراهيم عن أبيه أنه سمعه من على ولم يذكروا فيه ابن عباس. اهـ.
وسبقه البخاري إلى ترجيح بعض الوجوه إذ قال بعد ذكره لجل الخلاف الذى ذكره الدارقطني "وما روى مالك عن نافع أصح". اهـ.
وإن شئت بسط الخلاف فارجع إلى العلل للدارقطني وتاريخ البخاري وعلل ابن أبي حاتم 1/ 482.
* وأما رواية ابن أبي موسى عنه:
ففي مسلم 3/ 1659، وأبي عوانة 1/ 405 وأبي داود 4/ 430، والترمذي 4/ 249، والنسائي 8/ 288، وابن ماجه 2/ 1203، وأحمد 1/ 78 و 109 و 134 و 138، والحميدي 1/ 29، والطيالسى ص 23، وابن حبان 7/ 396، وابن أبي خيثمة في تاريخه ص 407، والحاكم 4/ 168، وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 83:
من طريق بشر بن المفضل وغيره حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن على رضي الله عنه قال: قال لى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "قل اللهم اهدنى وسددنى واذكر
بالهداية هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم" قال: "ونهانى أن أضع الخاتم في هذه وفي هذه للسبابة والوسطى شك عاصم، ونهانى عن القسية والميثرة، قال أبو بردة: قلنا لعلى: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام، أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج، قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في إسناده على عاصم فقال شعبة وبشر بن المفضل وأبو الأحوص وعبد اللَّه بن إدريس ما تقدم. خالفهم ابن عيينة فقال عن عاصم عن أبي بكر بن أبي موسى عن على وصوب النسائي في السنن الوجه الأول.
* وأما رواية الحسين بن على عنه:
ففي الكبرى للنسائي 5/ 460، وأحمد 1/ 80، وعبد الرزاق 2/ 144، والدارقطني في العلل 3/ 105:
من طريق عطاء بن السائب عن أبي جهضم أن أبا جعفر حدثهم عن أبيه عن على بن أبي طالب "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن ثلاث: نهانى عن أن أتختم بالذهب ونهانى عن لبس القسية ونهانى أن أقرأ القرآن وأنا راكع" والسياق للنسائي.
وقد اختلفوا في وصله وإرساله على عطاء فقال عنه أبو حمزة السكرى وأبو عوانة ما تقدم. خالفهما عمرو بن أبي قيس إذ قال عنه عن أبي جهضم عن محمد بن على عن أبيه عن على. خالفهم عمرو بن دينار وموسى بن أعين إذ قالا عنه عن أبي جعفر محمد بن على مرسلًا. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية أبي عوانة وأبي حمزة السكرى. إلا أن الرواية عن أبي عوانة لم تتحد فقد روى عنه ما تقدم. وروى عنه كما في المسند أنه قال: عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جهضم عن أبي جعفر عن أبيه عن على. متابعًا لعمرو بن أبي قيس. فالرواية المرسلة أكثر عدد وقد تابعهما على رواية الإرسال حجاج بن دينار.
* وأما رواية مالك بن عمير عنه:
ففي أبي داود 4/ 97، والنسائي 8/ 166 و 167 و 302، وأحمد 1/ 119 و 138، والدارقطني في العلل 3/ 245 و 246، والبيهقي في الكبرى 8/ 292 و 293، والبخاري في التاريخ 4/ 320.
ولفظه: "نهانى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة
ونهاني عن خاتم الذهب ولبس الحرير والقسى والميثرة الحمراء ثم قال: أرسل إليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ببردتين من حرير فلبستهما ليعلم الناس كسوة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأخذهما فأعطى أحدهما فاطمة وشق الآخر باثنين وأعطاهما بعض نسائه"، والسياق للدارقطني.
وقد اختلفوا في إسناده على إسماعيل بن سميع. فقال عباد بن العوام ومروان بن معاوية الفزارى وعبد الواحد بن زياد وعلى بن عاصم. عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن على وقد تابعهم متابعة قاصرة عمار الدهنى إذ رواه عن مالك بن عمير كذلك. خالفهم محمد بن فضيل وإسرائيل إذ قالا عن إسماعيل عن مالك بن عمير قال: سمعت صعصعة عن على فزاد في السند صعصعة. ولابن فضيل وإسرائيل متابعة قاصرة وذلك من رواية أبي إسحاق تقدم بيانه من رواية هبيرة عن على وأن هذا السياق عن أبي إسحاق مرجوح. كما أن رواية إسرائيل التى خرجها النسائي مرجوحة عنده وكذلك رواية ابن فضيل مرجوحة عند الدارقطني.
* وأما رواية عبيد بن عمير عنه:
ففي معجبم ابن الأعرابى 2/ 661، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 251 و 252:
من طريق أبي عبد الرحيم قال: حدثنى زيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير عن على قال: "نهانى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن القسى، وعن خاتم الذهب وعن المكفف بالديباج، ثم قال: "واعلم أنى لك من الناصحين" والسياق لابن الأعرابى وأبو صالح هنا ذكر في ترجمة ابن جحادة أنه مولى أم هانىء ضعيف.
* تنبيه: وقع في أطراف الأفراد "القثى" صوابه بالسين "القسى". ووقع فيه أيضًا "أبو عبد الرحمن" صوابه ما تقدم.
* وأما رواية صعصعة بن صوحان عنه:
ففي النسائي في الصغرى 8/ 166، والكبرى 5/ 441، والبخاري في التاريخ 4/ 320، والدارقطني في العلل 3/ 245.
وتقدم سياق اللفظ في الرواية السابقة وما وقع في إسنادها من اختلاف في رواية هبيرة عن على.
* وأما رواية جعدة بن هبيرة عنه:
ففي الكبير للطبراني 24/ 357، والتاريخ للبخاري 2/ 135، وابن أبي شيبة 6/ 6، والطحاوى 4/ 254.
ويأتى سياق لفظه وما في إسناده من اختلاف في حديث أم هانىء من هذا الباب.
* وأما رواية ابن أبي ليلى عنه:
ففي شرح المعاني للطحاوى 4/ 254:
من طريق شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليًّا يقول: "أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بحلة حرير فبعث بها إليّ فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرًا بين النساء" وسنده صحيح.
* وأما رواية عبيدة عنه:
ففي أبي داود 4/ 326، والنسائي 8/ 169، وأحمد 1/ 121، والبزار 1/ 175:
من طريق محمد عن عبيدة عن على قال: "نهانى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن القسى والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعًا" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على محمد بن سيرين فقال عنه أشعث بن عبد الملك ما تقدم. خالفه أيوب إذ قال عن محمد عن عبيدة قال: "نهى عن مياثر الأرجوان" وهذا إرسال. واختلف فيه على هشام فقال عنه عمرو بن محمد بن أبي رزين الصيغة الصريحة خالفه يزيد بن هارون إذ قال عنه عن محمد عن عبيدة عن على نهى فذكر الحديث وقد جعل النسائي رواية يزيد موقوفة ولم يذكر عن هشام إلا رواية يزيد عنه وقد أعل رواية أشعث بها والظاهر أن في هذا التعليل نظر إذ غاية ما في رواية يزيد بن هارون أنها موقوفة لفظًا مرفوعة حكمًا كما لا يخفى.
وعلى أي أيوب أولى بالتقديم من أشعث وهشام وإن كان من أوثق الناس في ابن سيرين إلا أنه اختلف فيه عليه.
* وأما رواية رافع عنه:
ففي فوائد أبي محمد الفاكهى ص 367:
من طريق بشير بن ربيعة حدثنى رافع بن سلمة قال: دخلت المسجد مسجد الكوفة وعلى عليه السلام على المنبر وهو ينشد الناس الهلال لرمضان أو للفطر سمعته يقول: "نهانى
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتختم بخاتم من ذهب، أو ألبس قسية أو أفترش ميثرة حمراء" وبشير وشيخه مجهولان.
* وأما رواية ثعلبة عنه:
ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 143:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد عن على قال: "نهينا عن خاتم الذهب وعن القسى وعن الميثرة" والحجاج ضعيف.
* وأما رواية الحارث عنه:
فتقدمت في الصلاة برقم 279.
2763/ 3 - وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه عنه أبو الخير وهشام بن أبي رقبة وأبو عشانة.
* أما رواية أبي الخير عنه:
ففي البخاري 1/ 484 و 485، ومسلم 3/ 1646، وأبي عوانة 5/ 229، والنسائي 2/ 72، وأحمد 4/ 143 و 149 و 150، وابن حبان 7/ 395، وابن أبي شيبة 6/ 7، والرويانى 1/ 151 و 152 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر 288، وابن سعد 1/ 457، والطبراني 17/ 275:
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدى إليّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال: "لا ينبغى هذا للمتقين" والسياق للبخاري.
* وأما رواية هشام بن أبي رقبة عنه:
ففي أحمد 4/ 156، وأبي يعلى 2/ 309، والرويانى 1/ 184، وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 193، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 247، والمشكل 12/ 309 و 310، والفسوى في التاريخ 2/ 506، والطبراني في الكبير 17/ 327، والأوسط 7/ 38، والبيهقي 3/ 275 و 276:
من طريق عمرو بن الحارث وغيره أن هشام بن أبي رقبة اللخمى حدثه قال: سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر وعقبة بن عامر جالس يقول: يا أهل الاسلام ما يحملكم على لبس الحرير وفي الكتان والعصب ما يغنيكم عنه وهذا رجل بين أظهركم سيخبركم
بما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم يا عقبة فأخبرهم. فقام فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من لبس الحرير في الدنيا حرمه اللَّه أن يلبسه في الآخرة" وسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من كذب عليّ كذبة متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، والسياق للفسوى، وإسناده صحيح هشام وثقه الفسوى وابن حبان وروى عنه عدة.
* وأما رواية أبي عشانة عنه:
ففي النسائي 8/ 156، وأحمد 4/ 145، والطحاوى في المشكل 12/ 321، وشرح المعانى 4/ 252، والطبراني في الكبير 17/ 302، والحاكم 4/ 191، وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 90:
من طريق ابن وهب قال: أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافرى حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: "إن كنتم تحبون حلة الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا" وإسناده صحيح.
2764/ 4 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب وعبد الرحمن بن الأصم وعلى بن زيد وأبي التياح وحميد.
* أما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه:
ففي البخاري 10/ 284، ومسلم 3/ 1645، وأبي عوانة 5/ 229، والنسائي في الكبرى 5/ 465، وابن ماجه 2/ 1187، وأحمد 3/ 101 و 281، وأبي يعلى 4/ 92، وابن أبي شيبة 6/ 5، وابن حبان 7/ 394، وعلى بن الجعد ص 215 و 220، وابن المقرى في معجمه ص 341:
من طريق شعبة وغيره حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: شعبة فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال شديدًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه ثقات أصحابه كغندر وآدم ما سبق خالفهم على بن الجعد إذ قال مثل رواية آدم وقال: مرة عنه عن أبي التياح عنه خالفهم أبو داود إذ قال عنه عن حميد قال: كلنا عند أنس فذكر الحديث.
* وأما رواية عبد الرحمن بن الأصم عنه:
ففي مسلم 3/ 1645، وأبي عوانة 5/ 228، وأحمد 3/ 142 و 147 و 157، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355:
من طريق أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك. قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر: بعثت بها إليّ وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: "إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها" والسياق لمسلم.
* وأما رواية على بن زيد عنه:
ففي أبو داود 4/ 323، وأحمد 3/ 111 و 122 و 251 و 229، وابن سعد في الطبقات 1/ 456، وابن عدى 5/ 198:
من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأنى انظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنى لم أعطك لتلبسها؟ " قال: فما أصنع بها؟ قال: "أرسل بها الى أخيك النجاشى" والسياق لأبى داود وعلى بن زيد ضعيف.
* وأما رواية أبي التياح عنه:
ففي معجم ابن المقرى ص 341.
وتقدم سياق لفظه وما في سنده من اختلاف في رواية عبد العزيز عن أنس.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي مسند على بن الجعد ص 220.
وتقدم سياق لفظها وما في إسنادها من اختلاف في رواية عبد العزيز عن أنس.
2765/ 5 - وأما حديث حذيفة:
فرواه عنه ابن أبي ليلى وعبد اللَّه بن عكيم.
* أما رواية ابن أبي ليلى عنه:
ففي البخاري 10/ 284، ومسلم 3/ 1637، وأبي عوانة 5/ 222، وأبي داود 4/ 112، والترمذي 4/ 299 والنسائي 8/ 198 و 199، وابن ماجه 2/ 1130، وأحمد 5/
385 و 390 و 396 و 398 و 397 و 400 و 404 و 408، والبزار 7/ 352 و 353 و 354، وابن وهب في جامعه 2/ 711، والحميدي 2/ 209 وابن أبي شيبة 6/ 6 والطيالسى ص 57 وابن الجارود ص 229 والدارمي 2/ 46 والطبراني في الأوسط 7/ 233 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 246 والمشكل 4/ 45 والبيهقي 1/ 27 و 28:
من طريق شعبة وغيره عن الحكم وغيره عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال: إنى لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "الذهب والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عكيم عنه:
ففي مسلم 3/ 1637، وأبي عوانة 5/ 223، والنسائي 8/ 198 و 199، والبزار 7/ 234، والحميدي 1/ 209، وابن الجارود ص 292، وابن حبان 7/ 363:
من طريق أبي فروة أنه سمع عبد اللَّه بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. فرماه به. وقال: إنى أخبركم أنى أمرته أن لا يسقينى فيه. فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير. فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة بوم القيامة" والسياق لمسلم.
2766/ 6 - وأما حديث أم هانىء:
فرواه إسحاق 5/ 26 و 27، وأبو يعلى كما في المطالب 3/ 17 والبخاري في التاريخ 2/ 135، والطبراني في الكبير 24/ 437:
من طريق جرير عن برد بن أبي زياد أخو يزيد عن أبي فاختة قال: حدثتنى أم هانىء قالت: أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فأعطاها عليًّا فقال: "لم أكسك لتلبسها لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسى هي خمر للفواطم" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على جرير في تعيين شيخه فقال عنه زهير وعثمان بن أبي شيبة أنه يزيد بن أبي زياد. وقال عنه إبراهيم بن موسى وإسحاق بن راهويه هو برد بن أبي زياد أخو يزيد. وقد مال الحافظ إلى ترجيح رواية من قال بالأول عن جرير وفي ذلك نظر فإن زهيرًا وعثمان لا يوازيان إسحاق وابراهيم مع أنه يفهم من صنيع البخاري في التاريخ وذكره لهذا الحديث في ترجمة برد بن أبي زياد ترجيحه لرواية إسحاق وشيخه إبراهيم بن موسى.
والحديث ضعفه الحافظ في المطالب. وفيه اختلاف آخر على يزيد بن أبي زياد. فقال عنه جرير بن عبد الحميد ما تقدم. خالفه عمران بن عيينة وخالد، وأبو عوانة إذ قالوا عنه عن أبي فاختة مولى أم هانىء قال: حدثنى جعدة بن هبيرة عن على.
2767/ 7 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه عنه عبد الرحمن بن رافع وميمون بن أستاذ.
* أما رواية عبد الرحمن بن رافع عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 1190، والطيالسى ص 298، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 251، والمشكل 12/ 307، وابن وهب في الجامع 2/ 704، وابن أبي شيبة 60/ 8، والحارث في زوائده ص 177:
من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال: "إن هذين يحرمان على ذكور أمتى حل لإناثهم" والسياق لابن وهب. والإفريقى وشيخه ضعيفان.
* تنبيه: وقع في شرح المعاني "ابن عمر" صوابه "ابن عمرو"، ووقع في زوائد الحارث "عبد اللَّه بن رافع" صوابه ما تقدم.
* وأما رواية ميمون بن أستاذ عنه:
ففي أحمد 2/ 166 و 208 و 209، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 444 و 445:
من طريق الجريرى وغيره عن ميمون بن أستاذ الصيرفى قال: قلت لعبد اللَّه بن عمرو: لا تحدثنى إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من مات من أمتى وهو يتحلى بالذهب حرم حليته في الآخرة ومن مات وهو يلبس الحرير حرم لبسه في الآخرة". والسياق لابن شاهين.
وقد اختلف فيه على الجريرى فقال عنه بشر بن المفضل ما تقدم. خالفه يزيد بن هارون إذ قال عنه عن ميمون عن الصدفى عن عبد اللَّه بن عمرو والراجح رواية من لم يزد اذ سماع يزيد من الجريرى بعد الاختلاط ولبشر متابعة قاصرة من عوف عن ميمون. والحديث ضعيف من أجل ميمون.
2768/ 8 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه أبو داود 4/ 324، وأحمد 4/ 442، والترمذي 5/ 107، والبزار 9/ 33، والطبراني في الكبير 18/ 146، والحاكم 4/ 191، والبيهقي 4/ 246:
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير" قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال: "ألا إن طيب الرجل ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له"، قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت، والسياق لأبى داود والحسن لا سماع له عن عمران.
2769/ 9 - وأما حديث عبد اللَّه بن الزبير:
فرواه عنه ثابت البنانى وخليفة بن كعب.
* أما رواية ثابت عنه:
ففي البخاري 10/ 284، والنسائي 8/ 200، وأحمد 4/ 5، والبزار 6/ 179، وأبي يعلى 6/ 197، والفسوى في التاريخ 3/ 24 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص 61:
من طريق حماد بن زيد عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية خليفة عنه:
ففي الكبرى للنسائي 5/ 465، وأبي يعلى 6/ 197 والطبراني في القطعة المفقودة ص 61:
من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب قال: خطبنا ابن الزبير فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "من لبس الحربر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال اللَّه: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} " والسياق للنسائي. وتقدم في حديث عمر أنه وقع في إسناده اختلاف على خليفة وتقدم أن قلت أن حفصة وقفته على خليفة إلا أنى وجدته في أبي يعلى هنا من طريقها مرفوعًا فليتنبه لهذا.
2770/ 10 - وأما حديث جابر:
فرواه أحمد 3/ 342 و 347:
من طريق ابن لهيعة ثنا أبو الزبير قال: سألت جابرًا عن ميثرة الأرجوان فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "لا أركبها ولا ألبس قميصًا مكفوفًا بحرير ولا ألبس القسى" وابن لهيعة ضعيف.
ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر.
عند ابن حبان 7/ 394، ومسلم 3/ 1644، والنسائي 8/ 200:
من طريق روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "لبس رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يومًا قباء دبياج أهدى له ثم نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل: يا رسول اللَّه نزعته، فقال: "جاءنى جبريل فنهانى عنه" قال: فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكى فقال: يا رسول اللَّه تكرهه وتعطينيه؟! قال: "إنى لم أعطك لتلبسه وإنما أعطيتك لتبيعه" فباعه بألفى درهم. وسنده صحيح.
2771/ 11 - وأما حديث أبي ريحانة:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم 3.
2772/ 12 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم وبكر بن عبد اللَّه وبشر بن المحتفز وعبد اللَّه بن دينار وأبو مجلز وعلى البارقى والحسن بن سهيل.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 10/ 296، ومسلم 3/ 1638، وأبي عوانة 5/ 224، وأبي داود 1/ 649 و 4/ 320، والنسائي في الكبرى 5/ 462 و 465، وابن ماجه 2/ 1187، وأحمد 2/ 39 و 40، وأبي يعلى 5/ 211 و 212 و 314 والحميدي 2/ 299، والطحاوى 4/ 252 و 253، والمشكل 12/ 314 و 315، وابن أبي شيبة 6/ 6، وابن حبان 7/ 393:
من طريق جويرية وغيره عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال: يا رسول اللَّه لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له" وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر خلة سيراء حرير
أكساها إياه فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ قال: "إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على نافع من أي مسند هو تقدم بيانه في حديث عمر من هذا الباب وقد صوب الدارقطني في العلل كونه من طريق نافع وسالم أنه من مسند ابن عمر ولم يخرجه الشيخان من طريقه عن ابن عمر عن عمر.
* وأما رواية سالم عن أبيه:
ففي البخاري 2/ 439، ومسلم 3/ 1639 و 1620 وأبي عوانة 5/ 224، وأبي داود 1/ 650، والنسائي 8/ 200، وأحمد 2/ 24 و 114 و 115، وأبي يعلى 1/ 140 والطحاوى في المشكل 12/ 318:
من طريق الزهرى وغيره قال: أخبرنى سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما هذه لباس من لا خلاق له" فلبث عمر ما شاء اللَّه أن يلبث ثم أرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أرسلت إليّ بهذه الجبة، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:"تبيعها أو تصيب بها حاجتك" والسياق للبخاري.
* وأما رواية بكر بن عبد اللَّه وبشر بن المحتفز عنه:
ففي النسائي 8/ 201، وأحمد 2/ 51 و 68 و 127 والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، والبخاري في التاريخ 2/ 78 و 79، وعلى بن الجعد ص 153:
من طريق شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد اللَّه وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل وغندر وآدم ما تقدم. خالفهم على بن الجعد فلم يذكر بشرًا في السند وقول الجماعة أولى.
واختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة ما تقدم خالفه همام بن يحيى إذ قال عنه عن بشر بن عائذ وبكر عن ابن عمر خالفهما الصعق إذ قال عن قتادة عن على البارقى عن ابن
عمر. وروايته مرجوحة إذ هو ابن حزن حسن الحديث. وقد مال أبو زرعة إلى قول شعبة وخالفه أبو حاتم إذ مال إلى صحة الوجهين وجوز كون المحتفز لقب وأن عائذًا اسم أبيه وانظر العلل لابن أبي حاتم 1/ 482 و 483.
وهذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فالسند صحيح.
* وأما رواية عبد اللَّه دينار عنه:
ففي الكبرى للنسائي 5/ 463:
من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء لعطارد بن حاجب التميمى تباع فقال: يا رسول اللَّه، ابتع هذه الحلة فتلبسها يوم الجمعة وإن جاء الوفد فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فيبها بحلل فأرسل إلى عمر بن الخطاب منها بحلة فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت: قال: "لم أكسكها لتلبسها ولكن تبيعبها أو تكسوها" فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وسنده صحيح.
* وأما رواية أبي مجلز عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 115 و 8/ 79، والكبرى للنسائي 5/ 472:
من طريق أبي تميلة عن أبي طيبة ثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "من لبس الحرير أو شرب في فضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على مواليه فليس منا" وأبو طيبة هو عبد اللَّه بن مسلم السلمى قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن خلفون في الثقات وكذا ابن حبان وقال: "يخطىء ويخالف". اهـ. وذكره ابن الجوزى في الضعفاء، فالرجل في حال الانفراد ضعيف ولا أعلم من تابعه على هذا السياق بل خالفه أنس بن سيرين إذ قال عن أبي مجلز عن حفصة أن عطارد بن حاجب جاء بثوب ديياج كساه إياه كسرى فقال عمر. فذكر الحديث.
* وأما رواية على البارقى عنه:
ففي الكبرى للنسائي 5/ 474، والبخاري في التاريخ 2/ 79:
من طريق الصعق بن حزن عن قتادة عن على البارقى قال: أتتنى امرأة تستفتينى فقلت لها: هذا ابن عمر ثم ذكر الحديث بنحو رواية بكر بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر وتقدم ذكر الاختلاف في سنده هناك.