الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (2) ما جاء فيمن لا تجوز شهادته
قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
3501/ 1 - وحديثه:
رواه أبو داود 4/ 24 وابن ماجه 2/ 792 وأحمد 2/ 181 و 204 و 225 وعبد الرزاق 8/ 320 والدارقطني في السنن 4/ 243 و 244 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 1521 وابن جميع في معجمه ص 108 والبيهقي في الكبرى 10/ 155:
من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم" والسياق لأبي داود وسنده حسن.
قوله: باب (3) ما جاء في شهادة الزور
قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
2/ 3502 - وحديثه:
رواه البخاري 12/ 264 والترمذي 4/ 236 والنسائي 7/ 89 و 8/ 63 وأحمد 2/ 201 والطحاوى في المشكل 13/ 341 والطبرى في التهذيب مسند على 1/ 189 والبيهقي 10/ 35:
من طريق فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم ماذا؟ قال "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب" والسياق للبخاري.
* تنبيه: سقط هذا الحديث من نسخة الشارح.