المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (4) ما جاء في نبيد الجر - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٥

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب اللباس

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الحرير والذهب

- ‌قوله: باب (3) "يعنى من الرخصة في لبس الحرير في الحرب

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في كراهية المعصفر للرجال

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في لبس الفراء

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في كراهية جر الإزار

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في لبس الصوف

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في العمامة السوداء

- ‌قوله: باب (12) في سدل العمامة بين الكتفين

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في كراهية خاتم الذهب

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في خاتم الفضة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمنى

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في نقش الخاتم

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الصورة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في المصورين

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الخضاب

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في النهى عن الترجل إلا غبًّا

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الاكتحال

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في مواصلة الشعر

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في ركوب المياثر

- ‌قوله: باب (27) ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (29) ما يقول إذا لبس ثوبا جديدًا

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في كراهية المشى في النعل الواحدة

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في الخاتم الحديد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في أكل الأرنب

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في أكل الضب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في النهى عن الأكل والشرب بالشمال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل

- ‌قوله: 11 - باب اللقمة تسقط

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين

- ‌قوله: 17 - باب استحباب التمر

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه

- ‌قوله: 20 - باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في طعام الواحد يكفى الاثنين

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في أكل الجراد

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في أكل الشواء

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في كراهية الأكل متكئًا

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في إكثار ماء المرقة

- ‌قوله: 31 - باب ما جاء في فضل الثريد

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهسًا

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قطع اللحم بالسكين

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 35 - باب ما جاء في الخل

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب

- ‌قوله: 39 - باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده

- ‌قوله: 42 - باب ما جاء في أكل الدباء

- ‌قوله: 45 - باب ما جاء في فضل إطعام الطعام

- ‌كتاب الأشربةعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: (1) باب ما جاء في شارب الخمر

- ‌قوله: (2) باب ما جاء كل مسحر حرام

- ‌قوله: باب 3 ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في نبيد الجر

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقر

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الانتباذ في السقاء

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في الحبوب التى يتخذ منها الخمر

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في خليط البسر والتمر

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النهى عن الشرب قائمًا

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في الرخصة في الشرب قائما

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في النهى عن اختناث الأسقية

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء أن الأيمن أحق بالشراب

- ‌قوله: باب (20) ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شربًا

- ‌كتاب البر والصلةعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في بر الوالدين

- ‌قوله: باب (3) ما جاء من الفضل في رضا الوالدين

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في عقوق الوالدين

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في إكرام صديق الوالد

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في قطيعة الرحم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في صلة الرحم

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حب الولد

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في رحمة الولد

- ‌قوله: (13) باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات

- ‌قوله: (14) باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته

- ‌قوله: (15) باب ما جاء في رحمة الصبيان

- ‌قوله: (16) باب ما جاء في رحمة المسلمين

- ‌قوله: (17) باب ما جاء في النصيحة

- ‌قوله: (18) باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم

- ‌قوله: (19) باب ما جاء في السترة على المسلم

- ‌قوله: (20) باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم

- ‌قوله: (21) باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم

- ‌قوله: (23) باب ما جاء في الغيبة

- ‌قوله: (24) باب ما جاء في الحسد

- ‌قوله: (25) باب ما جاء في التباغض

- ‌قوله: (26) باب ما جاء في إصلاح ذات البين

- ‌قوله: (27) باب ما جاء في الخيانة والغش

- ‌قوله: (28) باب ما جاء في حق الجوار

- ‌قوله: (29) باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم

- ‌قوله: (30) باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم

- ‌قوله: (34) باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها

- ‌قوله: (35) باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك

- ‌قوله: (36) باب ما جاء في صنائع المعروف

- ‌قوله: (37) باب ما جاء في المنحة

- ‌قوله: (38) باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌قوله: (40) باب ما جاء في السخاء

- ‌قوله: (41) باب ما جاء في البخيل

- ‌قوله: (42) باب ما جاء في النفقة في الأهل

- ‌قوله: (43) باب ما جاء في الضيافة كم هِي

- ‌قوله: (45) باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر

- ‌قوله: (46) باب ما جاء في الصدق والكذب

- ‌قوله: (47) باب ما جاء في الفحش والتفحش

- ‌قوله: (48) باب ما جاء في اللعنة

- ‌قوله: (51) باب ما جاء في الشتم

- ‌قوله: (54) باب ما جاء في فضل المملوك الصالح

- ‌قوله: (55) باب ما جاء في معاشرة الناس

- ‌قوله: (61) باب ما جاء في الكبر

- ‌قوله: (62) باب ما جاء في حسن الخلق

- ‌قوله: (63) باب ما جاء في الإحسان والعفو

- ‌قوله: (65) باب ما جاء في الحياء

- ‌قوله: (66) باب ما جاء في التأنى والعجلة

- ‌قوله: (67) باب ما جاء في الرفق

- ‌قوله: (68) باب ما جاء في دعوة المظلوم

- ‌قوله: (69) باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: (71) باب ما جاء في معالى الأخلاق

- ‌قوله: (72) باب ما جاء في اللعن والطعن

- ‌قوله: (73) باب ما جاء في كثرة الغضب

- ‌قوله: (77) باب ما جاء في الصبر

- ‌قوله: (78) باب ما جاء في ذي الوجهين

- ‌قوله: (81) باب ما جاء في "إن من البيان سحرًا

- ‌قوله: (82) باب ما جاء في التواضع

- ‌قوله: (83) باب ما جاء في الظلم

- ‌قوله: (87) باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه

- ‌كتاب الطبعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: (1) باب ما جاء في الحمية

- ‌قوله: (2) باب ما جاء في الدواء والحث عليه

- ‌قوله: (5) باب ما جاء في الحبة السوداء

- ‌قوله: (6) باب ما جاء في شرب أبوال الإبل

- ‌قوله: (10) باب كراهية التداوى بالكى

- ‌قوله: (11) باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: (12) باب ما جاء في الحجامة

- ‌قوله: (14) باب ما جاء في كراهية الرقية

- ‌قوله: (15) باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: (16) باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين

- ‌قوله: (17) باب ما جاء في الرقية من العين

- ‌قوله: (19) باب ما جاء أن العين حق والغسل لها

- ‌قوله: (22) باب ما جاء في الكماة والعجوة

- ‌قوله: (24) باب ما جاء في كراهية التعليق

- ‌قوله: (25) باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء

- ‌قوله: (27) باب ما جاء في الغيلة

- ‌كتاب الفرائضعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: (1) باب ما جاء من ترك مالًا فلورثته

- ‌قوله: (9) باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌قوله: (10) باب ما جاء في ميراث الجدة

- ‌قوله: (12) باب ما جاء في ميراث الخال

- ‌قوله: (13) باب ما جاء في الذى يموت وليس له وارث

- ‌قوله: (15) باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر

- ‌كتاب الوصاياعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث

- ‌قوله: (5) باب ما جاء لا وصية لوارث

- ‌كتاب الولاء والهبةعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء أن الولاء لمن أعتق

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة

- ‌كتاب القدرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: (1) باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في الشقاء والسعادة

- ‌قوله: باب (5) ما جاء أن الأعمال بالخواتيم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء كل مولود يولد على الفطرة

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء أن للَّه كتابًا لأهل الجنة وأهل النار

- ‌قوله: باب (9) ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره

- ‌قوله: باب (11) ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في القدرية

- ‌كتاب الفتنعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (2) ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في النهي عن تعاطى السيف مسلولًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه

- ‌قوله: باب (7) نزول العذاب إذا لم يغير المنكر

- ‌قوله: باب (8) ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في سؤال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا لأمته

- ‌قوله: باب (15) ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كلام السباع

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في انشقاق القمر

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الخسف

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في طلوع الشمس من مغربها

- ‌قوله: باب (24) في صفة المارقة

- ‌قوله: باب (26) ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة

- ‌قوله: باب (27) ما جاء في الشام

- ‌قوله: باب (28) ما جاء لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض

- ‌قوله: باب (29) ما جاء تحون فتنة القاعد فيها خير من القائم

- ‌قوله: باب (30) ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الهرج والعبادة فيه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اتخاذ سيفٍ من خشب في الفتنة

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في أشراط الساعة

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف

- ‌قوله: 40 - باب ما جاء في قتال الترك

- ‌قوله: باب (42) ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز

- ‌قوله: باب (43) لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في ثقيف كذاب ومبير

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في الخلفاء

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الخلافة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في المهدى

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في الدجال

- ‌قوله: باب (57) ما جاء من أين يخرج الدجال

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في علامات خروج الدجال

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في صفة الدجال

- ‌قوله: باب (61) ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال

- ‌قوله: باب (63) ما جاء في ذكر ابن صائد

- ‌قوله: باب (64) ما جاء في مدة أعمار الصحابة

- ‌قوله: باب (65) ما جاء في النهى عن سب الرياح

- ‌قوله: باب (68) كف المسلم عن الظلم

- ‌قوله: باب (69) من الفتن الدخول على السلطان

- ‌قوله: باب (72) النهى عن تصديق السلطان الكذاب

- ‌قوله: باب (79) صفة أهل آخر الزمان

- ‌كتاب الرؤياعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة

- ‌قوله: باب (2) ذهبت النبوة وبقيت المبشرات

- ‌قوله: باب (3) قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رآنى في المنام فقد رآنى

- ‌قوله باب (5) إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع

- ‌قوله: باب (7) في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره

- ‌قوله: باب (8) في الذي يكذب في حلمه

- ‌قوله: باب (9) ما جاء رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقميص

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو

- ‌كتاب الشهاداتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (2) ما جاء فيمن لا تجوز شهادته

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في شهادة الزور

- ‌كتاب الزهدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في ذكر الموت

- ‌قوله: باب (6) ما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في فضل البكاء من خشية الله

- ‌قوله: باب (9) في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا

- ‌قوله: باب (10) فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس

- ‌قوله: باب (12) في قلة الكلام

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل

- ‌قوله: باب (16) ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

- ‌قوله: باب (19) ما يكفى من الدنيا

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في طول العمر للمؤمن

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في قصر الأمل

- ‌قوله: باب (27) لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء أن قلب الشيخ شاب على حب اثنيين

- ‌قوله: باب (34) في التوكل على الله

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في الكفاف والصبر عليه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (43) "ذم الحرص على المال والشرف

- ‌قوله: باب (44) "قدر الدنيا من الآخرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرياء والسمعة

- ‌قوله: باب (50) ما جاء أن المرء مع من أحب

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في الحب في الله

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في إعلام الحب

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في كراهية المدحة والمداحين

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الصبر على البلاء

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في ذهاب الصبر

- ‌قوله: باب (59) (من يظهر خلاف ما يسر)

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في حفظ اللسان

الفصل: ‌قوله: باب (4) ما جاء في نبيد الجر

* وأما رواية سالم عنه:

ففي البزار 3/ 350 وأبي يعلى 5/ 197 وأحمد في المسند 2/ 91 والأشربة ص 51:

من طريق أبي معشر وأنس بن عياض والسياق لأبى معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام" والسياق لأحمد وتقدم ما وقع في إسناده من اختلاف.

2981/ 31 - وأما حديث خوات بن جبير:

ففي الدارقطني 4/ 254 والعقيلى 2/ 233 والطبراني في الكبير 4/ 205 والأوسط 2/ 171 والحاكم 3/ 413:

من طريق عبد اللَّه بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: حدثنى أبي عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

والحديث ضعفه العقيلى من أجل عبد اللَّه بن إسحاق وذكر أنه تفرد بهذا الحديث.

‌قوله: باب (4) ما جاء في نبيد الجر

قال: وفي الباب عن ابن أبي وفي وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس

2982/ 32 - أما حديث ابن أبي أوفى:

فرواه عنه الشيبانى ومنصور الكوفى والأعمش وعبد الملك بن عمير.

* أما رواية الشيبانى عنه:

ففي البخاري 10/ 58 والنسائي 8/ 353 وأحمد 4/ 53 و 358 و 380 والحميدي 2/ 312 والطيالسى ص 109 والبزار 8/ 265 و 266 وعلى بن الجعد ص 116 وابن أبي شيبة 5/ 479 وعبد الرزاق 9/ 200 وابن حبان 7/ 386 والطحاوى 4/ 226 وابن المقرى في معجمه ص 156 و 398 والبيهقي في الكبرى 8/ 309 وابن صاعد - في مسند ابن أبي أوفى حـ 132 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 181:

من طريق عبد الواحد وغيره حدثنا الشيبانى قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: "لا" والسياق للبخاري.

ص: 2728

وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه وكيع عن الشيبانى عن ابن أبي أوفى، خالفه قيس بن الربيع إذ أسقط الشيبانى وروايته مرجوحة إذ لا يقاوم وكيعًا.

* وأما رواية منصور عنه:

ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص 144 وأبي الشيخ في أحاديثه ص 244:

من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا منصور الكوفى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر".

والسياق لأبى الشيخ، ومنصور إن كان هو ابن دينار الكوفى فضعيف وإن كان غيره فلا أعلمه.

* وأما رواية الأعمش عنه:

ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص 132 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 182:

من طريق رواد بن الجراح عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبد اللَّه بن أبي أوفى "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ في الجر الأخضر" والسياق لابن صاعد.

وذكر الدارقطني أن روادًا تفرد به عن قيس عن الأعمش ولعل ما وقع في الأطراف غلط وتقدم ما وقع في إسناده من اختلاف وقيس ضعيف جدًّا والأعمش لا سماع له من ابن أبي أوفى.

* وأما رواية عبد الملك بن عمير عنه:

ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص 139:

من طريق إبراهيم بن الحجاج نا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي أوفى قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر".

وعبد الملك عد من المدلسين ولم أره صرح.

2983/ 33 - وأما حديث أبي سعيد:

فرواه عنه أبو نضرة وأبو العلانية وأبو المتوكل وأبو هارون وأبو الحكم عن أخيه وبشر بن حرب وأربعة رجال.

* أما رواية أبي نضرة عنه:

ففي مسلم 3/ 1580 وأبي عوانة 5/ 111 والترمذي 4/ 298 والنسائي في الكبرى

ص: 2729

4/ 184 وأحمد في المسند 3/ 3 و 9 والأشربة ص 49 و 54 و 59 و 71 و 90 وأبي يعلى 2/ 71 وعبد الرزاق 9/ 200 وابن أبي شيبة 5/ 479 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 225 و 226 والمشكل 14/ 276:

من طريق قتادة وغيره عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت" والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سعيد ما تقدم وقال عنه همام كما عند أحمد وأبي يعلى حدثنى خمسة عن أبي سعيد ولا يضر المبهم إذ يحمل بعضهم على من بينته رواية سعيد عنه علمًا بأن سعيدًا هو المقدم وقد توبع سعيد متابعة قاصرة وذلك من رواية أبي قزعة وسليمان التيمى عن أبي نضرة به إلا أن همامًا قال: مرة عنه حدثنى خمس نسوة عن عائشة.

* وأما رواية أبي العلانية عنه:

ففي الكبرى للنسائي 4/ 189 وأحمد 3/ 66 وأبي يعلى 2/ 104 والطبراني في الأوسط 2/ 304 و 305:

من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي العلانية قال: سألنا أبا سعيد الخدرى عن نبيذ الجر؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قلنا: فالخف؟ قال: "ذاك شر" والسياق لأبى يعلى.

وقد أعله الإمام أبو حاتم كما في العلل 2/ 30، بقوله إنما هو ابن سيرين عن أبي العلانية قال أبي: لا يروى ابن سيرين عن أبي العلانية فأعله بالوقف على أبي العلانية وبالانقطاع بين ابن سيرين وأبي العلانية، ولم يصب مخرج مسند أبي يعلى إذ حكم عليه بالصحة، وقد رواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي العلانية من قول أبي سعيد.

* تنبيه:

وقع في علل أبي حاتم قوله: "رواه مجالد بن حسين" صوابه "مخلد" كما في النسائي ووقع في النسائي والطبراني "أبو العالية" صوابه "أبو العلانية".

* وأما رواية أبي المتوكل عنه:

ففي مسلم 3/ 1580 وأبي عوانة 5/ 126 والنسائي 8/ 306 وابن ماجه 2/ 1127 وأحمد 3/ 90 والطبراني في الأوسط 4/ 218:

ص: 2730

من طريق المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبي هارون عنه:

ففي عبد الرزاق 9/ 201.

عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو هارون العبدى قال لى أبو سعيد الخدرى: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "جاءكم وفد عبد القيس"، قال: ولا نرى شيئًا، فمكثنا ساعة، فإذا هم قد جاءوا، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"أبقى معكم شيء من تمركم؟ " -أو قال: "من زادكم؟ "- قالوا: نعم، فأمر بنطع، فبسط ثم صبوا بقية تمر كان معهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال:"تسمون هذه التمر البرنى، وهذه كذا"، وهذه كذا، -لألوان التمر- قالوا: نعم، ثم أمر بكل رجل منهم رجلًا من المسلمين، ينزله عنده ويقرئه "القرآن"، ويعلمه الصلاة، فمكثوا جمعة، ثم دعاهم، فوجدهم قد كادوا يتعلموا، وأن يفقهوا، فحولهم إلى غيره، ثم تركهم جمعة أخرى، ثم دعاهم، فوجدهم قد قرءوا وفقهوا، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنا قد اشتقنا إلى بلادنا، وقد علم اللَّه خيرًا وفقهنا، فقال:"ارجعوا إلى بلادكم"، فقالوا: لو سألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شراب نشربه بأرضنا، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنا نأخذ النخلة فنجوبها، ثم نضع التمر فيها، ونصب عليه الماء، فإذا صفا شريناه، قال:"وماذا؟ " قالوا: نأخذ هذه الزقاق المزفتة فنضع فيها التمر، ثم نصب فيها الماء، فإذا صفا شربناه، قال:"وماذا؟ " قالوا: نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا شربناه، قال:"وماذا؟ " قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة، فنضع فيها التمر، ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا شربناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنتبذوا في الدباء، ولا في النقير، ولا في الحنتم، وانتبذوا في هذه إلا سقية التى يلاث على أفواهها، فإن رابكم فاكسروه بالماء".

قال أبو هارون: فقلت لأبى سعيد: أشربت نبيذ الجر بعد ذلك؟ فقال: سبحان اللَّه! أبعد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وأبو هارون متروك.

* وأما رواية أبي الحكم عن أخيه:

ففي أحمد 1/ 27 والطيالسى ص 295 والدارمي 2/ 42 وابن أبي شيبة 5/ 476:

من طريق سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس أو سمعته يسأل عن النبيذ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن الجر والدباء، وسألت ابن الزبير فقال: نهى

ص: 2731

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء، وسألت ابن أبي فقال مثل قول ابن عباس، قال: قال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله، أو من كان محرمًا ما حرم اللَّه ورسوله، فليحرم النيذ قال: حدثنى أخى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، والدباء والمزفت وعنب البسر والتمر.

* وأما رواية بشر بن حرب عنه:

ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 337.

حدثنا حماد قال: حدئنا بشر بن حرب عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، قلنا: يا أبا سعيد أحرام هو؟ قال: نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وبشر عامة أهل العلم كالنسائي وأبي زرعة على ضعفه.

* وأما رواية الأربعة الرجال عنه:

ففي أحمد 3/ 78 وتقدم الكلام عليها في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الحديث.

2984/ 34 - وأما حديث سويد:

فرواه أحمد 3/ 447 و 5/ 444 وابن أبي شيبة 5/ 479 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 319 والبغوى في الصحابة 3/ 219 وابن قانع في الصحابة 1/ 293 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1395 والطيالسى ص 178:

من طريق شعبة عن أبي حمزة جار لهم قال: سمعت هلالًا رجلًا من بنى مازن يحدث عن سويد بن مقرن قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جره فسألته فنهانى عنه وأخذت الجرة فكسرتها، والسياق لابن أبي شيبة.

وذكر أبو نعيم أنه اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر والطيالسى وعمرو بن حكام ما تقدم خالفهم غيرهم إذ قالوا عنه وقالوا عن سويد عن أبيه أو عن ابن سويد.

وأبو حمزة قال البغوى: هو عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وذكر في التقريب أنه مقبول وكذا شيخه لم يوثقه إلا ابن حبان فالحديث ضعيف.

2985/ 35 - وأما حديث عائشة:

فرواه عنها معاذة العدوية وثمامة بن حزن وأبو سلمة وابن عباس وعبد اللَّه بن معقل

ص: 2732

والأسود وعمران السلمى وعبد خير وزينب بنت نصر وجميلة بن عباد وعمة قتيبة وأم سرحان وشميسة وخمس نسوة وأم جندب وغنية بنت رضى وعطاء والقاسم بن محمد.

* أما رواية معاذة عنها:

ففي مسلم 3/ 1579 وأبي عوانة 5/ 128 والنسائي 8/ 307 وأحمد 6/ 31 و 47 وإسحاق 3/ 773 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1124:

من طريق ابن علية حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت" والسياق لمسلم وعند ابن الأعرابى نهى عن نبيذ الجر.

* وأما رواية ثمامة بن حزن عنها:

ففي مسلم 3/ 1579 وأبي عوانة 5/ 128 والنسائي 8/ 307 وأحمد 6/ 131وإسحاق 3/ 762 والطيالسى كما في المنحة 1/ 333 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 22:

من طريق القاسم بن الفضل حدثنا ثمامة بن حزن القشيرى قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فحدثتنى أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم والسياق ولمسلم.

* وأما رواية أبي سلمة عنها:

ففي مسند إسحاق 3/ 656:

من طريق يحيى بن أبي كثير أن ثمامة بن كلاب أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت وما كان سوى ذلك من الأسقية فاكسروه بالماء" وثمامة مجهول.

* وأما رواية ابن عباس عنها:

ففي الأوسط للطبراني 7/ 204:

من طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عائشة قالت: "كنت أنتبذ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جر أخضر" وحكيم ضعيف جدًّا.

* وأما رواية عبد اللَّه بن معقل عنها:

ففي أحمد 6/ 80 و 98 و 123 والطحاوى 4/ 224 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 118:

ص: 2733

من طريق أشعث عن عبد اللَّه بن معقل المحاربى عنها "نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والحنتم والمزفت".

وابن معقل ذكر في التهذيب أنه مجهول وأشعث هو ابن أبي الشعثاء.

* وأما رواية الأسود عنها:

ففي مسند إسحاق 3/ 875 و 876 وابن أبي شيبة 5/ 493:

من طريق حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنا ننتبذ وكان ينبذ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جر أخضر فيشربه".

وقد اختلف في إسناده على حكيم فقال عنه حسن بن صالح والعلاء بن المسيب ما تقدم خالفهما إسرائيل وأبو إسرائيل فقالا عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن عائشة ووقع أيضًا اختلاف في سياق المتن والظاهر أن هذا من حكيم لما تقدم القول فيه.

وللأسود سياق آخر عند أبي يعلى 4/ 311:

من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت": وسليمان متروك.

وهو في مسلم من غير طريقهم بدون ذكر شاهد الباب.

وفي البخاري 10/ 58 ومسلم 3/ 1579 والنسائي 8/ 305 وأحمد 6/ 115 و 133 و 172 و 203 و 278 وإسحاق 3/ 874 و 875 والطيالسى ص 197 وأبي يعلى 4/ 282 وابن أبي شيبة 5/ 478 و 476 والطبراني في الأوسط 3/ 222:

من طريق منصور عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين عم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: "نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت"، قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع"، والسياق للبخاري ووقع عند أبي يعلى من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن الأوعية التى نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: القرع، والمزفت وهما جرار خضر مزفتة يجاء بها من مصر، وهذا التفسير الظاهر أنه من حماد وهذا ينافى ما قاله إبراهيم للأسود إذ لو أريد بها الجر لما وقع السؤال في الحديث لأن هذا السؤال مسلط على نص الحديث لو حمل المزفت على الجرار الخضر وقد تابع حمادًا أبو حمزة في الأوسط ومغيرة عند ابن أبي شيبة 5/ 476 فارتفع ما توجه إلى حماد.

ص: 2734

* وأما رواية عمران السلمى عنها:

ففي مسند إسحاق 3/ 946.

أخبرنا المؤمل نا سفيان عن سلمة بن كهيل أنه أخبر عن عمران السلمى قال: "سألت عائشة عن نبيذ الجر قالت: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء" ومؤمل يحتاج إلى متابع وقد اختلف فيه على سفيان فقال عنه من سبق ما تقدم خالفه أبو حذيفة فقال عنه عن سلمة أخبرنى عمران عن ابن الزبير وكل ضعيف ورواه شعبة عن الحكم عن عمران عن ابن عباس وعمران ثقة، واختلف فيه على شعبة فقال عنه القطان والطيالسى وغندر في رواية وعمرو بن مرزوق ما تقدم كونه من مسند ابن عباس وجعله مرة القطان عنه من مسند ابن الزبير ومرة من مسند أبي سعيد إلا أن القطان في هذه الرواية وتابعه الطيالسى جعله من رواية الحكم حدثنى أخى عن أبي سعيد ومرة جعله القطان وغندر عنه عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عمر عن عمر، وصحة هذه الوجوه وارد.

* وأما رواية عبد خير عنها:

ففي مسند إسحاق 3/ 1023.

أخبرنا النضر نا شعبه نا مالك وهو ابن عرفطة قال: سمعت عبد خير يحدث عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت" والحديث حسن من أجل عبد خير، ومالك الصواب أن اسمه خالد وإنما نقل ذلك السياق عن شعبة وقد غُلِّط وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 29.

* وأما رواية زينب وجميلة عنها:

ففي النسائي 8/ 306 وأبي يعلى 4/ 400:

من طريق عون بن صالح البارقى عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتًا أو خلًّا".

وعون مجهول وكذا زينب وجميلة وذكرهما الذهبى في النسوة المجهولات من ميزانه 4/ 605 و 607.

* تنبيه:

وقع في مسند أبي يعلى من طريق جابر بن الصبح قال: "حدثتنى أمينة وزينب". اهـ.

ص: 2735

وجابر حسن الحديث وبه يرتفع الضعف في عون وتبقى الجهالة فيمن فوق ذلك.

* وأما رواية أمية عنها:

ففي أحمد 6/ 99 وإسحاق 3/ 782 وأبي يعلى 4/ 400 وعبد الرزاق 9/ 210 وابن أبي شيبة 5/ 479:

من طريق سليمان التيمى عن أمينة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر" والسياق لابن أبي شيبة ولا أعلم حال أمينة، وفي رواية إسحاق من طريق أم نهار القيسية قالت: حدثتنى أمية ابنة عبد اللَّه القيسى أنها سألت عائشة عن النبيذ فقالت كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحرم الحنتم والنقير والدباء وكل مسكر.

وأم نهار المتابعة للتيمى لا تعلم وذكرها في التعجيل ص 363، والذهبى في الميزان في النساء المجهولات 4/ 604.

* تنبيه:

وقع من مصنف ابن أبي شيبة "أميمة" ووقع في مسند إسحاق "أمية" والصواب ما عند إسحاق.

* وأما رواية عمة قتيبة عنها:

ففي تاريخ البخاري 1/ 434.

قال لى قيس بن حفص حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا سعيد الجريرى عن إياس بن بيهس: قلت لأنس أن عمة قتيبة حدثتنى عن عائشة أم المؤمنين حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر فقال: صدقت -الجر المزفت- وإياس لا أعلم من وثقه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات 4/ 36 وعمة قتيبة لا أعلم من هي.

* وأما رواية أم سرحان عنها:

ففي التاريخ للبخاري 1/ 234:

من طريق محمد بن ميمون السمان سمع أمه ميمونة بنت أم سرحان عن أمها أم سرحان سمعت عائشة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر" وميمونة وأمها لا أعلم حالهما.

* وأما رواية شميسة عنها:

ففي أحمد 6/ 235 و 244:

من طريق هشام بن حسان عن شميسة عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر".

ص: 2736

وشميسة ذكرها في التعجيل ص 354 واحتمل الحافظ في أطراف المسند 9/ 308 و 309 أنها سمية وقد ذكر الذهبى سمية في النسوة المجهولات الميزان 4/ 607.

* وأما رواية خمس نسوة عنها:

ففي أحمد في المسند 6/ 96:

من طريق همام ثنا قتادة حدثنى خمس نسوة عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر، وتقدم ما فيه من خلاف في حديث أبي سعيد في هذا الباب.

* وأما رواية أم جندب عنها:

ففي تاريخ البخاري 5/ 92:

من طريق عبد السلام بن سليمان قال: حدثنى عبد اللَّه بن أبي الريان عن أم جندب عن عائشة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير".

وأم جندب لم أر فيها جرحًا أو تعديلًا.

* وأما رواية غنية بنت رضى عنها:

ففي أبي يعلى 4/ 275 و 276:

من طريق سكين حدثنا حوشب بن عقيل عن غنية بنت الرَّضِيِّ قالت: دخلت على أم المؤمنين عائشة في نسوة من عبد القيس فسألناها عن النبيذ فقالت: "لا نفعكن اللَّه يا عبد القيس بالنبيذ، نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والنقير، قالت: ولكن اشربن في الأدم كله أو ما أوكيتن أو علقتن".

والسياق لأبى يعلى وغنية لا أعلم حالها.

* تنبيه:

وقع في أبي يعلى "غنية بين قصى" وهو غلط نبه على ذلك مخرج الكتاب.

* وأما رواية عطاء عنها:

ففي الباب الثانى من الأشربة تخريجها.

* وأما رواية القاسم عنها:

فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة مقرونًا بحديث ميمونة.

* وأما رواية حبة عنها:

من طريق سليمان بن معاذ قال: ثنا الأشعث قال: سمعت حبة العرنى يقول: سمعت

ص: 2737

عائشة تقول: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت". وسليمان متروك.

* وأما رواية عبد اللَّه بن شماس عنها:

ففي الطحاوى 4/ 224:

من طريق شعبة قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر أو عمران بن عبد اللَّه قال: سمعت عبد اللَّه ابن شماس يقول: سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهى الجرة وعن الدباء والمزفت والنقير" وابن شماس لا أعلم حاله.

* وأما رواية سلامة بنت نافع عنها:

ففي الأوسط 8/ 167:

من طريق محمد بن موسى الحرشى نا محمد بن فضيل عن فرات بن أحنف عن سلامة بنت نافع عن عائشة أنها سئلت عن النبيذ فقالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والنقير" وفرات ضعيف كما في اللسان.

2986/ 36 - وأما حديث ابن الزبير:

فرواه عنه عبد العزيز بن أسيد وعمران السلمى.

* أما رواية عبد العزيز عنه:

ففي النسائي 8/ 303 وأحمد 3/ 4 و 6 وأبي يعلى 6/ 194 وابن أبي شيبة 4/ 479 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص 62:

من طريق شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت عبد العزيز يعنى ابن أسيد الطاحى بصرى يقول: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. والسياق للنسائي وعبد العزيز مجهول.

* تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عبد العزيز بن أبي أسيد" صوابه حذف "أبي".

* وأما رواية عمران السلمى عنه:

ففي الكبير للطبراني القطعة المفقودة ص 47 والطحاوى 4/ 224 وأحمد 1/ 27 والدارمي 2/ 42:

من طريق أبي حذيفة قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران السلمى قال: أتيت ابن الزبير فسألته عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء".

ص: 2738

وأبو حذيفة ضعيف وقد تابعه متابعة قاصرة شعبة عن سلمة إلا أنه اختلف فيه على شعبة كما اختلف فيه على الثورى تقدم بسط ذلك في حديث عائشة من هذا الباب.

2987/ 37 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه أبو جمرة وابن جوشن وسعيد بن جبير وقيس بن حبتر ويحيى بن عبيد وعمران السلمى وأنس القيسى وعكرمة.

* أما رواية أبي جمرة عنه:

ففي البخاري 1/ 129 ومسلم 1/ 46 و 47 وأبي عوانة 5/ 126 و 127 و 128 وأبي داود 4/ 94 والترمذي 5/ 8 والنسائي 8/ 322 و 323 وأحمد 1/ 228 و 333 و 334 وابن خزيمة 1/ 158 وابن حبان 1/ 187 والطيالسى ص 359 وأبي عبيد في الأموال ص 19 والطبراني في الكبير 12/ 222 و 223 و 224 وابن أبي شيبة 7/ 208 وعبد الرزاق 9/ 200 والطحاوى 4/ 223 والبيهقي 6/ 294 وتمام 2/ 138:

من طريق شعبة وغيره عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسنى على سريره فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهمًا من مالى، فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من القوم؟ " أو - "من الوفد" قالوا: ربيعة قال: "مرحبًا بالقوم" -أو- "بالوفد غير خزايا ولا ندامى" فقالوا: يا رسول اللَّه لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان باللَّه وحده قال:"أتدرون ما الإيمان باللَّه وحده" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال:"شهادة أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس" ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد الرحمن بن جوشن عنه:

ففي النسائي 8/ 303 وأحمد 1/ 228:

من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال ابن عباس: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر" والسياق للنسائي وعيينة ووالده ثقتان إلا أنه اختلف فيه على عيينة فقال عنه ابن المبارك ما تقدم. خالفه الطيالسى وابن أبي عدى وابن علية ويزيد بن هارون إذ قالوا عنه عن أبيه عن أبي بردة وانظر المطالب 2/ 260 و 261.

ص: 2739

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:

ففي مسلم 3/ 1579 وأبي عوانة 5/ 124 وأبي داود 4/ 92 و 93 والنسائي 8/ 308 وأحمد 1/ 352 والطحاوى 4/ 223 والطبراني 12/ 22 والأوسط 2/ 147 و 52 و 85 وابن حبان 7/ 385:

من طريق حبيب بن أبي عمرة وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح بالزهو" والسياق لمسلم.

* وأما رواية قيس بن حبتر عنه:

ففي ابن حبان 7/ 373 والطحاوى 4/ 223 وأبي داود 4/ 96 و 97 والطبراني 12/ 101 و 102 وأحمد في الأشربة ص 79:

من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنا قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفد عبد القيس فقال: "لا تشربوا من الدباء والمزفت والحنتم ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية" قالوا: فإن اشتد في الأسقية قال: "وإن اشتد في الأسقية فصبوا عليها الماء" قالوا: فإن اشتد قال: "فأهرقوه" ثم قال: "إن اللَّه جل وعلا حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" والسياق لابن حبان وإسناده صحيح.

* وأما رواية يحيى بن عبيد عنه:

ففي مسلم 3/ 1580 وأبي عوانة 5/ 131 وابن ماجه 2/ 1126 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 335 وابن أبي شيبة 5/ 483 والطيالسى ص 354 وأحمد 1/ 341 والطحاوى 4/ 224 وابن حبان 7/ 379 وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 210 و 211:

من طريق شعبة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما وهذا لفظ زيد عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: "نعم" قال: "فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بنى إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء قال ابن عباس: وما الطلاء هذا الذى تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة قال: أيسكر؟ قالوا: إن أكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام ثم سألوه عن النبيذ قال: خرج نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم في

ص: 2740

سفر فرجع وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذًا في نقير وحناتم ودباء فأمر بها فأهريقت وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك وليلته التى يستقبل ومن الغد حتى يمسى فإذا أمسى فشرب وسقى فإذا أصبح منه أهراقه" والسياق لابن حبان وسنده صحيح.

* وأما رواية أبي الحكم عنه وهو عمران السلمى:

ففي أحمد 1/ 27 و 229 و 340 والطحاوى 4/ 223 والطبراني في الكبير 12/ 152 و 153 والطيالسى كما في المنحة 1/ 334 والدارمي 2/ 42:

من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء في المزفت" قال: وسألت ابن الزبير فقال مثل ذلك قال: وسألت ابن عمر فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت" والسياق للطحاوى.

وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب وهذا أولاها.

* وأما رواية أنس القيسى عنه:

ففي النسائي 8/ 308 والبخاري في التاريخ 2/ 32:

من طريق سليمان التيمى عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال: قال ابن عباس: ألم يقل اللَّه عز وجل {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قلت: بلى قال: ألم يقل اللَّه {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} قلت: بلى. قال: فإنى أشهد أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم" وأنس مجهول.

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق 9/ 208 وابن عدى 7/ 21 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 238:

من طريق ابن جريج قال: بلغنى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ننبذ في جرة أو قرعة أو في جرة من رصاص أو جرة من قوارير وإلا ينبذوا إلا في سقاء يوكأ عليه" والسياق لعبد الرزاق.

والحديث ضعيف من أجل الانقطاع إلا أن ابن عدى رواه متصلًا من طريق

ص: 2741

المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة به والمشمعل وشيخه ضعيفان جدًّا فما أغنى هذا الاتصال وأخشى أن يكون ابن جريج أدى به الإبهام أن لو صرح أن يكون رواه عمن سبق ورواه عبد الكريم عن عكرمة به ولم يظهر لى من هو إذ الجزرى وأبو أمية يرويان عن عكرمة.

ولعكرمة عنه سياق آخر في أبي داود 4/ 96 والنسائي في الكبرى 4/ 188 وأحمد 1/ 334 و 361:

من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت قالوا: فيم نشرب؟ قال: "عليكم بأسقية الأم والتى يلاث على أفواهها" والسياق للنسائي.

وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن المسيب فوصله عنه من تقدم خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه رفعه ورواية الوصل أولى خالفهما عبد الخالق الشيبانى إذ قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم قتادة.

ولعكرمة سياق آخر خرجه أحمد 1/ 187 ابن عدى 2/ 350:

من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النقير والمزفت وقال: "لا تشربوا فيما أعلاه منه" وحسين تركه ابن المدينى وغيره.

ولعكرمة سياق آخر يأتى في باب برقم 7.

* وأما رواية أبي نضرة عنه:

ففي أبي يعلى 3/ 12:

من طريق غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن ابن عباس قال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم نبيذ الجر" وسنده صحيح.

* * *

ص: 2742