الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرن؟ فكأن بعض القوم ضحك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يرو عن مسلمًا" والحديث قال فيه في المجمع 6/ 245 رواه الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم فإن كان هو العبدى فهو من رجال الصحيح وإن كان هو المكى فهو ضعيف وبقية رجاله ثقات اهـ، وفي تهذيب المزى أن العبدى شيخ لابن عيينة عند مسلم ولم يذكر المكى أنه من شيوخ ابن عيينة وسنده حسن إن صح سماع شمر من سليمان فإن المزى في التهذيب ذكر أن رواية شمر عن الصحابي الأخرم بن فاتك مرسلة ولم يذكر أنه روى عن صحابي سواه.
3297/ 9 - وأما حديث جعدة:
فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 576 وأحمد 3/ 371 وعلى بن الجعد ص 91 و 92 والطيالسى ص 172 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 269 وابن قانع في الصحابة 1/ 153 والبغوى في الصحابة 2/ 487 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 617 و 618 والطبراني في الكبير 2/ 284:
من طريق شعبة عن أبي إسرائيل قال: سمعت جعدة رجلًا من بنى جشم بن معاوية يقول: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جيء إليه برجل فقالوا: إن هذا أراد أن يقتل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لم ترع لم ترع لو أردت ذلك لم يسلطك اللَّه على". والسياق للنسائي.
والحديث صححه الحافظ في التهذيب في ترجمة جعدة وفي الإصابة 1/ 237 وفي ذلك نظر فإن أبا إسرائيل لم يذكر في التهذيب له إلا توثيق ابن حبان لذا قال في فرعه مقبول. وقاعدته فيمن يستحق ذلك أن حديثه حسن لغيره فيما لو توبع وإلا فضعيف فكان حقه هنا أن يخرج عن ذلك واللَّه أعلم.
3298/ 10 - وأما حديث أبي هريرة:
فتقدم تخريجه في الحدود برقم 26.
قوله: باب (4) ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح
قال: وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر.
3299/ 11 - أما حديث أبي بكرة:
فرواه البزار 9/ 103 وابن عدى 3/ 423:
من طريق سويد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيحه عنه" والسياق للبزار وسويد عامة أهل العلم على ضعفه لا سيما في قتادة كما قاله ابن عدى والساجى ولا يعلم من تابعه هنا.
* تنبيه:
زعم الهيثمى في المجمع 7/ 291 أن أبا زرعة وثقه وما في التهذيب خلافه.
3300/ 12 - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد 6/ 266 والطحاوى في المشكل 3/ 323 والحاكم في المستدرك 2/ 158 و 159:
من طريق سليمان بن بلال قال: حدثنى علقمة يعنى ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه" والسياق للطحاوى وأم علقمة اسمها مرجانة مقبولة.
3301/ 13 - وأما حديث جابر:
فرواه أبو الزبير وعمرو بن دينار.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي سنن أبي داود 3/ 70 والترمذي 4/ 464 وأحمد 3/ 300 و 361 وابن أبي شيبة 6/ 119 والطبراني في الأوسط 3/ 85 وابن حبان في الضعفاء 2/ 298 والبزار كما في زوائده 4/ 117 و 118 من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولًا" والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على أبي الزبير فقال عنه حماد ما تقدم خالفه ابن لهيعة حيث قال عنه عن جابر عن بُنة الجهنى وقد رجح الترمذي قول حماد مع العلم أن ابن لهيعة سلك الطريق التى ليست جادة ولم أر تصريحًا لأبى الزبير في السياقين عنه.
وقد تابع حماد بن سلمة ابن جريج إلا أنه اختلف فيه على، ابن جريج فقيل عنه كما تقدم في رواية حماد بل عنه عن سليمان بن موسى عن جابر كما عند البزار وسليمان لا سماع له من جابر كما قاله البزار.
ولأبي الزبير عنه سياق آخر في مسلم 4/ 2019: