الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذى يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه النار" والسياق للنسائي وامرأة ابن عمر هي صفية بنت أبي عبيد كما جاء مبينًا في رواية أحمد وغيره.
وقد اختلف في إسناده على سعد بن إبراهيم فقال عنه شعبة ما سبق وذكر النسائي أن الثورى وقفه إلا أنه ذكره من رواية أبي داود عنه خالفه عبد الرزاق كما في الطبراني إذ رواه عن الثورى خلاف قول النسائي فرفعه خالف الثورى وشعبة، عمران بن زيد التغلبى إذ قال عن سعد عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن عائشة. وفي السند خلاف غير هذا وذلك على نافع تقدم ذكره في حديث أم سلمة من هذا الباب وتقدم عن النسائي أن رجح في الحديث كونه من مسند أم سلمة ثم رأيت كلامًا للدارقطني في العلل 11/ 155 مرجحًا ما قاله النسائي.
قوله: 11 - باب ما جاء في النهى عن الشرب قائمًا
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس
3018/ 68 - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو عيسى وأبو نضرة.
* أما رواية أبي عيسى عنه:
ففي مسلم 3/ 1601 وأبي عوانة 5/ 150 وأحمد 3/ 32 و 45 و 54 وأبي يعلى 1/ 463 والطحاوى في المشكل 5/ 345 وابن أبي شيبة 5/ 515 وابن عدى تعليقًا 4/ 114 وابن شاهين في الناسخ ص 428 والبيهقي 7/ 282 وابن الجارود ص 293:
من طريق شعبة حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسوارى عن أبي سعيد الخدرى: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الرب قائما" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في إسناده على قتادة فقال عنه شعبة وغيره ما تقدم وقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس وصحة الوجهين وارد دليل ذلك أن بعضهم كهمام بن يحيى روى الوجهين وقد خرجهما مسلم.
* وأما رواية أبي نضرة عنه:
ففي الكبير للطبراني 6/ 36 و 37 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 340:
من طريق سعيد بن زيد عن على بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "نهى أن يشرب الرجل وهو قائم وأن يلتقم فم السقاء منه".
قال في المجمع 5/ 79 رجاله رجال الصحيح وهو كما قال.
3019/ 69 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو غطفان وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعكرمة وأبو زياد.
* أما رواية أبي غطفان عنه:
ففي مسلم 3/ 1601 وأبي عونة 5/ 151 والبيهقي 7/ 282:
من طريق عمر بن حمزة أخبرنى أبو غطفان المرى أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحد منكم قائمًا فمن نسى فليستقئ" وعمر قال في التقريب ضعيف.
* وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه:
ففي البزار كما في زوائده 3/ 342 وأحمد 2/ 283 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 427 وابن حبان 7/ 359 والطحاوى في المشكل 5/ 346 و 347 والبيهقي 7/ 28:
من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الذى يشرب قائمًا ماذا عليه لاستقاء" والسياق للبزار وقد اختلف في إسناده على عبد الرزاق فقال عنه زهير بن محمد وأحمد بن سفيان ما تقدم وقال الإمام أحمد عنه عن معمر عن الزهرى عن رجل عن أبي هريرة وقال محمد بن عبد الأعلى الصنعانى وأحمد بن منصور والدبرى عنه عن معمر عن الزهرى عن أبي هريرة وقد تابعهم متابعة قاصرة هشام بن يوسف الصنعانى إذ رواه عن معمر كذلك كما عند الطحاوى وأولى هذه الروايات عن عبد الرزاق هذه وقد ساقه عبد الرزاق عن معمر بإسناد آخر إذ قال عنه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهى رواية سلمة بن شبيب وغيره عنه عن عبد الرزاق. وقال محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة" ويحتاج إلى نظر في سماع عبد الرزاق من الثورى هل كان سماعه لهذه الرواية من الثورى في صنعاء أم في مكة إذ قد ضعف فيه فيما سمعه منه في مكة وقد صوب الدارقطني في العلل 11/ 63 هذا السياق إذ قال بعد ذكره للاختلاف السابق ما نصه: "والصحيح عن معمر عن الأعمش". اهـ ولا يفهم من كلامه أنه يريد صحة ما
يرويه معمر عن الأعمش بل المراد بالصحة هنا صحة نسبية والمشهور أنه ضعيف في الأعمش ففي الفسوى 3/ 29 قال معمر: "سقطت منى صحيفة الأعمش فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظى".
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 272 والمشكل 5/ 345 و 34 وابن شاهين في الناسخ ص 428:
من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمًا" والسياق لابن شاهين وسنده صحيح.
* وأما رواية أبي زياد عنه:
ففي أحمد 2/ 301 والبزار كما في زوائده 3/ 342 والدارمي 2/ 45 والطحاوى في المشكل 5/ 347 و 348:
من طريق شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن على قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له: "قئ" قال: لم قال: "أتحب أن يشرب معك الهر" قال: لا فقال: "قد شرب معك شر من الهر الشيطان" والسياق للطحاوى.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة فرفعه عنه غندر وحجاج وسعيد بن الربيع وعبد الرحمن بن زياد خالفهم عمرو بن مرزوق وحفص بن عمر كما عند البزار فأوقفاه ورواية الرفع صحيحة.
3020/ 70 - وأما حديث أنس:
فرواه مسلم 3/ 1600 و 1601 وأبو عوانة 5/ 149 وأبو داود 4/ 108 والترمذي 4/ 300 وابن ماجه 2/ 1132 وأحمد 2/ 118 و 131 و 182 و 199 و 214 و 277 وأبو يعلى 3/ 312 و 243 و 282 و 297 و 305 والطيالسى كما في المنحة 1/ 332 والدارمي 2/ 45 وابن أبي شيبة 5/ 515 والطحاوى في المشكل 5/ 343 وابن حبان 7/ 359 وابن شاهين في الناسخ ص 429 والبيهقي 7/ 282:
من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا قال قتادة: فقلنا فالأكل فقال: "ذاك أشر وأخبث" والسياق لمسلم.
* * *