الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حسن الحديث. وأبو مدرك ذكره الدارقطني في أسئلة البرقانى عنه رواية الكرجى ص 76 أنه متروك.
قوله: 6 - باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية
قال: وفي الباب عن على وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد
2875/ 11 - أما حديث على:
فرواه عنه محمد بن على وعاصم بن ضمرة.
* أما رواية محمد بن على عنه:
ففي البخاري 9/ 166 ومسلم 2/ 1027 و 1028 والترمذي 3/ 420 و 4/ 254 والنسائي 6/ 125 و 7/ 202 و 126 وابن ماجه 1/ 630 وأحمد 1/ 79 و 142 والحميدي 1/ 22 والطيالسى ص 18 والبزار 2/ 241 و 242 وأبي يعلى 1/ 289 وسعيد بن منصور 1/ 218 وابن أبي شيبة 5/ 541 وعبد الرزاق 4/ 523 والدارمي 2/ 14 والدارقطني في العلل 4/ 107 وابن الجارود ص 233 و 234 وابن حبان 7/ 176 و 177 والطبراني في الأوسط 2/ 364 و 3/ 377 والصغير 1/ 133 والبيهقي في الكبرى 7/ 201 وأبي عوانة 3/ 26 و 27 و 28 و 29 و 5/ 28 و 29:
من طريق ابن وهب وغيره قال: أخبرنى مالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الحسن وعبد اللَّه ابنى محمد بن على عن أبيهما محمد ابن الحنفية: أنه سمع على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنهما: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" والسياق لأبى عوانة.
وقد تابع من رواه عن الزهرى عبد العزيز بن أبي سلمة وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد وعثمان بن عبد الرحمن وابن عيينة وأسامة بن زيد ومعمر وعبيد اللَّه بن عمر وأبو سعد البقال وإبراهيم بن إسماعيل.
وقد اختلف فيه على مالك ومعمر وعبيد اللَّه وإسماعيل بن أمية والبقال.
أما الخلاف فيه على مالك.
فقال عنه عامة أصحابه مثل يحيى بن يحيى وجويرية بن الحارث وابن القاسم وأحمد بن أبي بكر وعمر بن محمد العمرى وأصحاب الموطأ مثل قول ابن وهب.
واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصارى والثورى راويه عن مالك.
أما الخلاف فيه على الأنصارى.
فقال عنه عبد الوهاب الثقفي وخالد بن عبد اللَّه الواسطى وإسماعيل بن عياش كما قاله عامة قرناء الأنصارى السابقين عن مالك. خالفهم هشيم وعبيد اللَّه بن عمر وزفر بن الهذيل إذ رووه عن الأنصارى بإسقاط مالك. وقد جعل الحافظ في النكت على، ابن الصلاح رواية هشيم شاهدًا لمن جعل تدليس التسوية عام في وجدان السقط للثقة وغيره إذ هشيم هنا حسب ما قاله أسقط ثقة.
خالفهم حماد بن زيد إذ قال عن يحيى بن سعيد عن مالك عن الزهرى عن عبد اللَّه وحده عن أبيه عن على. بإسقاط الحسن أخى عبد اللَّه. مع أن حمادًا قد ساقه مرة عن مالك بهذا السياق بإسقاط يحيى بن سعيد.
وأما الخلاف فيه على الثورى فمن رواية عبثر بن القاسم عن الثورى فمرة قال عنه عن مالك عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن أبيه عن على كما في أبي عوانة. ومرة ساقه عن الثورى عن مالك مثل القول الأول المشهور عن مالك كما في علل الدارقطني خالف جميع من تقدم في مالك حماد بن زيد وورقاء أما رواية حماد فتقدم ذكرها. وأما: ورقاء فقال عن مالك عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن على بإسقاط محمد بن الحنفية.
وأما الخلاف فيه على معمر عن الزهرى.
فقال عنه عبد الرزاق مثل القول المشهور عن مالك خالف عبد الرزاق حماد بن زيد إلا أن الرواة عن حماد اختلفوا عنه فقال عارم عن حماد عن معمر عن الزهرى عن عبد اللَّه بن الحسن عن على. وقال المقدمى عن حماد عن معمر عن الزهرى عن عبد اللَّه عن على. بإسقاط محمد بن الحنفية وأولاها عن معمر الأولى.
وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه بن عمر عن الزهرى.
فقال عنه عامة أصحابه مثل القول المشهور عن مالك منهم ابن نمير عبد اللَّه وابن إدريس ويحيى بن سعيد الأموى ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم والحسن بن صالح وغيرهم.
واختلف فيه على الثورى راويه عن عبيد اللَّه.
فقال عنه حفص بن بكير بن عامر كما قال أهل الوجه الأول. خالف حفصًا يحيى بن آدم إذ قال عن الثورى عن إسماعيل عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن أبيه عن على
بإبدال إسماعيل بدل عبيد اللَّه وإسقاط قرين الحسن وفي رواية يحيى بن آدم عن الثورى كلام. خالف ابن آدم وحفصًا محمد بن كثير ومهران بن أبي عمر إذ قالا عن عبيد اللَّه بن عمر وإسماعيل بن أمية عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن على مرسلًا. تابعهما أبو حذيفة وهو ضعيف في الثورى إلا أن أبا حذيفة خالفهما إذ قال عن الثورى عن إسماعيل به بإسقاط عبيد اللَّه وقال أبو حذيفة مرة. عن الثورى عن عبيد اللَّه عن الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه عن على. ووهم الدارقطني في هذا السياق أبا حذيفة.
وأولى هذه الوجوه عن عبيد اللَّه بالتقديم الأولى.
وأما الخلاف فيه على إسماعيل بن أمية:
فقال عنه الثورى الوجهين السابقين وفيهما ضعف كما سبق خالفه يحيى بن أيوب إذ قال عن إسماعيل عن الزهرى كالرواية المشهورة عمن سبق الخلاف عنه.
وأما الخلاف فيه على البقال، فقيل عنه عن الزهرى عن أنس. وقيل عنه عن الزهرى عن عبد اللَّه بن محمد عن أبيه عن على وهو في نفسه ضعيف فكيف إن خالف، وأما بقية الرواة عن الزهرى فلم أر عنهم اختلافًا وساقوه كما تقدم في القول المشهور عن مالك ما عدا إسحاق بن راشد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. فقد ساقه إسحاق عن الزهرى عن عبد اللَّه بن محمد عن أبيه عن على. بإسقاط الحسن. وقال إبراهيم عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن أبيه عن على. وإسحاق ضعيف في الزهرى وابن إسماعيل ضعيف مطلقًا.
وعلى أي تبين مما سبق أن أرجح الوجوه السابقة اختيار الشيخين وهو ما مال إليه الدارقطني في العلل إذ قال: "وهو حديث صحيح والصواب من ذلك ما رواه مالك في الموطأ وابن عيينة ويونس وأسامة بن زيد ومن تابعهم عن الزهرى عن عبد اللَّه والحسن عن أبيهما عن على".
* وأما رواية عاصم بن ضمرة عنه:
فتقدم تخريجها في البيوع برقم 46.
2876/ 12 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه محمد بن على وأبو الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء.
* أما رواية محمد بن على عنه:
ففي البخاري 7/ 481 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1541 وأبي داود 4/ 149 و 150 وأبي
عوانة 5/ 26 والنسائي 7/ 201 وأحمد 3/ 361 و 385 وأبي يعلى 2/ 335 و 377 و 382 و 383 و 432 وابن المبارك في مسنده ص 109 والحميدي 2/ 529 وابن سعد 2/ 113 وابن أبي شيبة 5/ 539 وعبد الرزاق 4/ 526 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والدارمي 2/ 14 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 204 و 205 والمشكل 8/ 63 و 64 و 65 و 66 والدارقطني 4/ 290 و 289 والحاكم 4/ 235 والبيهقي 9/ 326 و 327 وابن حبان 7/ 341 والطبراني في الأوسط 2/ 188 وابن عدى 7/ 35:
من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه حماد بن زيد وزعم النسائي تفرده به ما تقدم. خالفه ابن عيينة وعوف الأعرابى والحسين بن واقد ومحمد بن مسلم الطائفى وحماد بن سلمة والمغيرة بن مسلم وسلام بن كركرة فأسقطوا محمد بن على وقال عن ابن عمر وعن جابر. واختلف أهل العلم أي تقدم؟ فصنيع الشيخين تقديم رواية حماد لذا اعتمدا في إخراج الحديث على روايته. خالفهما الإمام الترمذي إذ قدم رواية ابن عيينة إذ قال بعد إخراجه للحديث من طريقه ما نصه: "هكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر ورواية ابن عيينة أصح" قال وسمعت محمدًا يقول: "سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وذهب ابن حبان إلى احتمال صحة الوجهين إذ قال: "قال أبو حاتم" يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن على عن جابر ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابرًا وسمع محمد بن على عن جابر". اهـ.
وما مال إليه الترمذي وابن حبان غير سديد لا سيما وما قاله الترمذي من مقالة البخاري من تقديم ابن عيينة فإن ذلك ليس على عمومه فقد روى الطحاوى في المشكل والحميدي في المسند 2/ 529 قول سفيان "كل شىء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعت جابرًا إلا هذين الحديثين يعنى لحوم الخيل، والمخابرة فلا أدرى بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا". اهـ. فبان بهذا السبب اختيار الشيخين النزول على العلو. إلا أن الرواة عن ابن عيينة لم يتفقوا على صيغة الأداء بين عمرو وجابر ففي رواية الحميدي وقتيبة ونصر بن على وزهير بن حرب وعمرو الناقد وابن المبارك وأبي داود الطيالسى وابن أبي
شيبة وأبي كريب عن ابن عيينة أتوا بصيغة "عن" أو قال: "التى تصدق ما قاله ابن عيينة السابق. خالفهم الشافعى وعبد الرزاق إذ أتيا بصيغة "سمعت" بين عمرو وجابر كما في المصنف والمشكل للطحاوى وقد تابعهما متابعة قاصرة محمد بن مسلم عند الطحاوى إذ قال عن عمرو سمعت جابرًا "والراجح عن ابن عيينة عدم السماع لمقالته السابقة ولرواية الأكثر عنه والطائفى محمد بن مسلم فيه ضعف والراوى عنه خالد القطوانى ومما يقوى أيضًا رواية حماد بن زيد متابعة ابن جريج له إذ قال: أخبرنى عمرو بن دينار عن رجل عن جابر فذكره كما في الطحاوى.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1541 وأبي عوانة 5/ 26 وأبي داود 4/ 151 والنسائي 7/ 201 وابن ماجه 2/ 1064 وأحمد 3/ 356 و 362 وأبي يعلى 2/ 321 وعبد الرزاق 4/ 527 و 528 وابن أبي شيبة 5/ 539 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 204 والمشكل 8/ 68 وابن الجارود ص 297 وابن حبان 7/ 341 والدارقطني 4/ 289 والحاكم في المستدرك 4/ 235 ومؤمل الشيبانى في الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات ص 140:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
فتقدم تخريجها في الأطعمة التالية للصيد برقم 1.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي النسائي 7/ 201 وابن ماجه 2/ 1066 وابن المبارك في المسند ص 108 و 109 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والطحاوى في المشكل 8/ 87 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 366:
من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: "أطعمنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" والسياق للنسائي وذكر الدارقطني تفرد رواته من الفضل إلى ابن أبي نجيح والسند صحيح.
2877/ 13 - وأما حديث البراء:
فرواه عنه عدى بن ثابت والشعبى وثابت بن عبيد وأبو إسحاق.
* أما رواية عدى بن ثابت عنه:
ففي البخاري 7/ 481 و 482 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1539 وأبي عوانة 5/ 31 وأحمد 4/ 291 و 354 و 356 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 205 وابن حبان 7/ 343 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 297:
من طريق شعبة حدثنا عدى بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم خيبر وقد نصبوا القدور: "أكفئوا القدور" السياق للبخاري.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي البخاري 7/ 482 ومسلم 3/ 1539 وأبي عوانة 5/ 34 والنسائي 7/ 203 وابن ماجه 2/ 1065 وأحمد 4/ 297 وابن شاهين في الناسخ ص 498:
من طريق عاصم الأحول عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقى الحمر الأهلية نيئة ونضجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد". والسياق للبخاري.
* وأما رواية ثابت بن عبيد عنه:
ففي مسلم 3/ 1539 وأبي عوانة 5/ 30 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 143:
من طريق مسعر وحجاج بن أرطاة والسياق لمسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "نهينا عن لحوم الحمر الأهلية". والسياق لمسلم.
وقد اختلف مسعر وحجاج فأتى مسعر بصيغة الكناية للرفع وأتى حجاج بالصيغة الصريحة واختلف أيضًا في سياق السند إذ زاد حجاج مع ثابت أبا إسحاق وحجاج لا يخفى أمره. وفي السند اختلاف آخر على مسعر من أي مسند الحديث فجعله عنه أبو أحمد الزبير ومحمد بن بشر من مسند من تقدم. خالفهما مخلد بن يزيد إذ قال عن مسعر عن سليمان الشيبانى عن ابن أبي أوفى. والظاهر صحة الوجهين لا سيما وأن مخلدًا قد توبع متابعة قاصرة إذ رواه عبد الواحد بن زياد عن الشيبانى عن ابن أبي أوفى.
* وأما رواية أبي إسحاق عنه:
ففي مسلم 3/ 1539 وأحمد 4/ 291 و 301 وأبي يعلى 2/ 292 و 301 وأبي عوانة 5/ 34 وابن سعد في الطبقات 2/ 113 وابن أبي شيبة 5/ 541 والطيالسى في المنحة 1/ 327 والطحاوى في المشكل 4/ 205 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 143:
من طريق شعبة وغيره عن أبي إسحاق قال: قال البراء: "أصبنا يوم خيبر حمرًا فنادى منادى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور". والسياق لمسلم وفي أحمد أن غندرًا قرن مع البراء ابن أبي أوفى.
* تنبيه:
صرح أبو إسحاق بالسماع من البراء كما عند أبي عوانة وهو من رواية شعبة وهو لا يروى عنه إلا متى ما صرح. إلا أنى وجدت في تاريخ الفسوى 2/ 723 تصريح أبي إسحاق في أنه لم يسمعه من البراء فاللَّه أعلم. علمًا بأن سند الفسوى هو من طريق شعبة عن أبي إسحاق.
* تنبيه آخر:
زعم ابن صاعد أن أبا إسحاق هذا ليس السبيعى بل الهجرى كما ذكره عنه الدارقطني في الأطراف وانظر أفراده 2/ 297 ورد عليه الدارقطني "بأن الهجرى لا يحدث عن البراء". اهـ. بتصرف وكأن ابن صاعد اشتبه عليه إذ الهجرى يحدث، عن ابن أبي أوفى كما يأتى.
2878/ 14 - وأما حديث ابن أبي أوفى:
فرواه عنه أبو إسحاق الشيبانى وأبو إسحاق الهجرى وعدى بن ثابت وأبو إسحاق السبيعى.
* أما رواية أبي إسحاق الشيبانى عنه:
ففي البخاري 7/ 481 و 482 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1538 و 1539 والنسائي 7/ 203 وابن ماجه 2/ 1064 وأحمد 4/ 355 و 357 و 381 والحميدي 2/ 312 والطيالسى ص 110 وأبي عوانة 5/ 30 و 31 والبزار 8/ 263 وابن أبي شيبة 5/ 542 وعبد الرزاق 4/ 524 والطحاوى 4/ 205 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 155 والطبراني في الأوسط 5/ 136 والصغير 1/ 256 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 181:
من طريق عباد بن العوام وغيره عن الشيبانى قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: "أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلى قال: وبعضها نضجت فجاء منادى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس: وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الشيبانى فقال عنه على بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية وشعبة ما تقدم. خالفهم الثورى إذ قال عنه عن سعيد بن جبير عن ابن أبي أوفى. ورواية الثورى من المزيد واختلف فيه على مسعر بن كدام منهم من جعله عنه عن الشيبانى من مسند ابن أبي أوفى ومنهم من جعله عنه من مسند البراء وتقدم ذكر ذلك في الحديث السابق خالف جميع من تقدم ابن عيينة إذ قال عنه عن أبي إسحاق الشيبانى والهجرى.
* وأما رواية أبي إسحاق الهجرى عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق 4/ 524.
وتقدم من ساقه من طريقه وتقدم لفظه في الرواية السابقة.
* وأما رواية عدى بن ثابت عنه:
فتقدم تخريجها في الحديث السابق.
* وأما رواية أبي إسحاق عنه:
فتقدم في حديث البراء السابق في رواية غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء عند أحمد.
2879/ 15 - وأما حديث أنس:
فرواه البخاري 9/ 653 ومسلم 3/ 1540 وأبو عوانة 5/ 34 و 35 والنسائي 7/ 204 وابن ماجه 2/ 1066 وأحمد 1/ 115، و 121 و 161 وأبو يعلى 3/ 202 وابن أبي شيبة 5/ 542 وعبد الرزاق 4/ 523 وابن حبان 7/ 342:
من طريق أيوب عن محمد عن أنس قال: صبح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحى فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحصن يسعون فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: "اللَّه أكبر اللَّه أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" فأصبنا فيها حمرًا فطبخناها فنادى منادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن اللَّه عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس" والسياق للنسائي لطوله.
2880/ 16 - وأما حديث العرباض بن سارية:
فرواه عنه حكيم بن عمير وأم حبيبة بنت العرباض.
* أما رواية حكيم عنه:
ففي السنة للمروزى ص 116 و 117.
حدثنى أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو جعفر محمد بن عيسى بن الطباع قال: حدثنى أشعث بن شعبة قال: أنبا أرطاة بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير يذكر عن العرباض بن سارية قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه فقال: "يا عبد الرحمن اركب فرسًا فناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا إلى الصلاة" فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال: "أيحسب امرؤ قد شبع حتى بطن وهو متكىء على أريكته أن اللَّه لم يحرم شيئًا إلا ما في القرآن، إلا وإنى واللَّه لقد حدثت وأمرت ووعظت بأشياء إنها مثل القرآن أو أكثر، وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية، وإن اللَّه لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت المعاهدين إلا بإذن، ولا أكل أموالهم، ولا ضرب نسائهم اذا أعطوكم الذى عليهم إلا ما طابوا به نفسًا" وإسناده حسن.
* وأما رواية أم حبيبة عنه:
فتقدم تخريجها في النكاح برقم 35.
2881/ 18 - وأما حديث أبي ثعلبة:
فرواه عنه أبو إدريس وجبير بن نفير وأبو قلابة ومسلم بن مشكم.
* أما رواية أبي إدريس الخولانى عنه:
ففي البخاري 9/ 657 ومسلم 3/ 1533 وأبي عوانة 5/ 27 وأبي داود 4/ 159 والترمذي 4/ 73 والنسائي 7/ 200 وابن ماجه 2/ 1077 وأحمد 4/ 195 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 88 والطبراني في الكبير 22/ 209 و 210 و 211 و 212 و 213 والدولابى في الكنى 1/ 59 والفسوى 2/ 319 والطحاوى 4/ 206:
من طريق الزبيدى وغيره عن الزهرى عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية". والسياق لابن أبي عاصم وقد ساقه أكثرهم مقتصرًا على صدره.
* وأما رواية جبير بن نفير عنه:
ففي النسائي 7/ 204 وأحمد 4/ 194 والطبراني في الكبير 22/ 15 و 216 ومسند الشاميين ص 183 و 417 والأوسط 4/ 22:
من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة أنه غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر والناس جياع فوجد فيها
حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منها فحدث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن فأذن في الناس: "إن لحوم حمر الإنسية لمن لا يشهد أنى رسول اللَّه" فكفئوا القدور بما فيها ووجدوا في جنابها بصلًا وثومًا فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا" وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل النهبة ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة". والسياق للطبراني.
وقد اختلف في إسناده على بقية فقال عنه حيوة بن شريح وعيسى بن المنذر ما تقدم. خالفهما زكريا بن عدى وعمرو بن عثمان ونعيم بن حماد فأسقط من السند عبد الرحمن بن جبير وهما ثقتان ويوجه الإسقاط إلى بقية إذ كان مشهورًا بالتسوية علمًا بأنه لم يصرح بالسماع على الوجهين المرويين عنه فالاحتمال قائم في كونه أسقط من ليس مذكورًا في السند على كلا الوجهين فالسند ضعيف وللمتن إسناد آخر إلى جبير عند الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن جبير به. وهذه من رواية أهل الشام إذ عقيل فمن فوقه شاميون ورواية إسماعيل عنهم مقبولة. إلا أن عقيلًا لا يعلم له إلا توثيق ابن حبان لذا قال فيه الحافظ مقبول والحديث يحسن من الوجهين السابقين.
* وأما رواية أبي قلابة عنه:
ففي الطيالسى ص 136 والطبراني في الكبير 22/ 230:
من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وأكل الحمر الأهلية أو قال الإنسية". والسياق للطيالسى.
وقد اختلف فيه على أبي قلابة فقال عنه أيوب ما تقدم خالفه خالد الحذاء إذ قال عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. ورواية أيوب فيها انقطاع إذ أبو قلابة لا سماع له من أبي ثعلبة. كما في جامع الترمذي ص 129.
* وأما رواية مسلم بن مشكم عنه:
ففي الكبير للطبراني 12/ 218 والدولابى في الكنى 1/ 59 وأحمد 4/ 194:
من طريق عبد اللَّه بن العلاء عن مسلم بن مشكم قال: سمعت الخشنى يقول: قلت: يا رسول اللَّه أخبرنى بما يحل لى وما يحرم على قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البر ما سكنت إليه النفس وأطمان إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون" وقال: "لا تقرب لحم الحمار الأهلى
ولا ذا ناب من السباع" والسياق لأحمد وعبد اللَّه وشيخه ثقتان وكذا زيد بن يحيى راويه عن ابن العلاء وقد توبعوا عند الطبراني.
2882/ 19 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه البخاري 7/ 481 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1538 وأبو عوانة 5/ 29 و 30 والنسائي 7/ 203 وأحمد 2/ 21 و 102 و 143 و 144 وأبو يعلى 5/ 197 و 215 وعبد الرزاق 4/ 524 وابن أبي شيبة 5/ 542 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 204 و 206 والعقيلى 4/ 245 وابن حبان 7/ 343 والطبراني في الكبير 12/ 384 وابن جميع في معجمه ص 128:
من طريق عبيد اللَّه وغيره عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية "نهى عن أكل الثوم" هو عن نافع وحده "ولحوم الحمر الأهلية" عن سالم والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عبيد اللَّه فقال عنه عبدة بن سليمان الكلابى وعبد العزيز الدراوردى الكلام السابق. خالفه ابن المبارك ومحمد بن بشر إذ قالا عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. وقال محمد بن عبيد مرة مثل رواية الكلابى ومرة مثل رواية ابن المبارك وكذا قاله ابن نمير. وقال أبو أسامة مرة مثل الكلابى ومرة قال عن عبيد اللَّه عن سالم عن ابن عمر. وقد تابع ابن المبارك ومحمد بن بشر على سياقهما متابعة قاصرة ابن جريج ومالك. خالف جميع من تقدم في عبيد اللَّه، عبد اللَّه بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق إذ قال عن رجل عن سالم رفعه وممكن أن يحمل المبهم على عبيد اللَّه إذ هو يروى عنه. خالف الجميع أيضًا ابن عون كتب إلى نافع أن ابن عمر قال: نهى عن لحوم الحمر الإنسية فلم يأت بصيغة صريحة في الرفع. وذكر ابن أبي حاتم في العلل 2/ 9 و 20 أن الدراوردى قال عن عبيد اللَّه عن نافع عن سالم عن ابن عمر رفعه وحكم عليه بالغلط أبو زرعة. وصوب من قال عن عبيد اللَّه عن نافع وسالم عن ابن عمر. ورواية الدراوردى عند أبي يعلى كما قدمتها ولم أر هذا السياق. للدراوردى في المصادر السابقة فاللَّه أعلم إن كان الدراوردى أتى بالوجهين فحكى عنه ابن أبي حاتم إحدهما.
* تنبيه: روى العقيلى من طريق مسعدة بن اليسع قال: حدثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكل حمار الأهلى يوم خيبر وكأن الناس احتاجوا إليها" وعقب رواية مسعدة بقوله: "ولا يتابع على هذا اللفظ وقد روى بغير هذا الإسناد وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية" وهذا التعقب من العقيلى غير سديد إذ لم