الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (5) ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقر
قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفارى وميمونة
2988/ 38 - أما حديث عمر:
فرواه النسائي في الكبرى 1/ 129 وأحمد 1/ 27 والطيالسى رقم 16:
من طريق شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء" وقال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم النبيذ" قال: وسألت ابن الزبير فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والجر" قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت" والسياق لأحمد.
وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم ذكره في الباب السابق في حديث عائشة والحديث صحيح لا يؤثر فيه الخلاف السابق.
2989/ 39 - وأما حديث على:
شفرواه عنه الحارث بن سويد وربيعة بن النابغة عن أبيه.
* أما رواية الحارث بن سويد عنه:
ففي البخاري 10/ 59 ومسلم 3/ 1578 وأبي عوانة 5/ 119 والنسائي 8/ 305 وأحمد 1/ 83 و 139 و 140 وأبي يعلى 1/ 175 والبزار 3/ 47 والطحاوى 4/ 223 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 105:
من طريق إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن على رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت" والسياق للبخاري.
* وأما رواية النابغة عنه:
ففي أحمد 1/ 145 وأبي يعلى 1/ 175 وابن أبي شيبة 5/ 473 و 495 وابن عدى 3/ 160 والعقيلى 2/ 54 والطحاوى 4/ 227:
من طريق على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم
قال: "إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم" والسياق لأحمد.
والحديث ضعفه البخاري كما ذكره عنه العقيلى وتبعه العقيلى وابن عدى إلا أن ابن عدى خص ضعفه بابن جدعان والعقيلى والبخاري بربيعة والظاهر قول ابن عدى وتقدمت عدة روايات لعلى في الباب، سبق تخريجها في أول باب من اللباس.
2990/ 40 - وأما حديث ابن عباس:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.
2991/ 41 - وأما أبي سعيد:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.
2992/ 42 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه ابن سيرين وأبو صالح ومهران وأبو سلمة ومجاهد.
* أما رواية ابن سيرين عنه:
ففي مسلم 3/ 1578 وأبي عوانة 5/ 128 و 129 وأبي داود 4/ 95 والنسائي 8/ 309 وأحمد 2/ 414 و 491 وأبي يعلى 5/ 397 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 226 وابن حبان 7/ 385 والدارقطني 4/ 254 والبيهقي 8/ 309:
من طريق ابن عون وغيره عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير" والحنتم المزادة المجبوبة "ولكن اشرب في سقانك وأوكه" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه هشام بن حسان وتابعه هشام بن أبي هشام خالفهما جرير بن حازم إذ أرسله. واختلف فيه على، ابن عون فوصله عنه نوح بن قيس وعبد الحميد بن سليمان وغيرهما خالفهما معاذ بن معاذ فأرسله ومن أرسل لا يؤثر ذلك فيمن وصل وانظر علل الدارقطني10/ 51 و 52.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم 3/ 1577 وأبي عوانة 5/ 119 والطيالسى كما في المنحة 1/ 337:
من طريق وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير" قال: قيل لأبى هريرة: ما الحنتم قال: "الجرار الخضر" والسياق لمسلم.
* وأما رواية مهران عنه:
ففي ابن عدى 2/ 325:
من طريق الحسن بن الحكم بن طهمان ثنا عمران بن حدير عن مهران المؤذن عن أبي هريرة قال: "أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير" والحديث ضعيف وقد ذكره ابن عدى في ترجمة الحسن وضعف الحديث من أجله حيث قال: "والحسن بن الحكم هذا ليس له من الحديث إلا القليل وأنكر ما رأيت له ما ذكرته".
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي أبي يعلى 5/ 415 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 227 والدارقطني في الأفراد 5/ 266 وذكره في العلل 10/ 74:
من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النبيذ والمزفت والدباء".
وقد اختلف فيه على إسحاق فقال عنه من سبق ما تقدم خالفه الجراح بن الضحاك إذ قال عنه عن الزبير بن عدى عن مجاهد عن أبي هريرة وقد رجح الدارقطني إدخال الزبير في السند والأمر كما قال علمًا بأنى لم أره صرح بالسماع في رواية من لم يزد وهو مشهور بالتدليس.
2993/ 43 - وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر:
فرواه الترمذي في العلل الكبير ص 309 والصغير كما في نهاية الجامع 5/ 761 والنسائي 8/ 305 وابن ماجه 2/ 1127 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 476 والمسند 2/ 242 والفسوى 1/ 286 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 204 وابن قانع في الصحابة 2/ 166 والبغوى في الصحابة 4/ 452 والطحاوى 4/ 227:
من طريق شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الدباء والمزفت" والسياق للترمذي.
ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "سألت محمدًا فقال هذا حديث شبابة عن شعبة لم يعرفه إلا من حديث شباب قال محمد: ولا يصح هذا الحديث عندى". اهـ. والظاهر أن علته تفرد شبابة.
* تنبيه:
زعم مخرج تاريخ الفسوى أن الحديث في البخاري وأحمد وهذا غلط بين إن عنى من مسند من تقدم وأما إن عنى أن أصله في الصحيح فذاك إلا أن هذا الاحتمال الثانى لا يجرى على اصطلاح القوم.
2994/ 44 - وأما حديث سمرة:
فرواه أحمد 5/ 71 وابن أبي شيبة 5/ 485 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 228 والطبراني في الكبير 7/ 215:
من طريق وقاء بن إياس عن على بن ربيعة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه خطب الناس فنهى عن الدباء والمزفت".
ووقاء قال في التقريب لين الحديث.
2995/ 45 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه عمارة بن عاصم والزهرى ومختار بن فلفل وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر.
* أما رواية عمارة عنه:
ففي أحمد 3/ 167 والطبراني في الأوسط 2/ 152:
من طريق محمد بن أبي إسماعيل عن عمارة بن عاصم العنبرى قال: دخلت على أنس بن مالك فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت".
وعمارة ذكره الحافظ في التعجيل ورجح كونه عمارة بن عمير وانظر ص 195 فإن كان هو ابن عمير فالسند صحيح وأما ابن عاصم فقد ذكر أنه لا يعلم حاله.
* وأما رواية الزهرى ومختار عنه:
فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة:
* وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر:
فتقدم تخريجهما في الجنائز رقم 60:
2996/ 46 - وأما حديث عائشة:
فتقدم تخريج حديثها في الباب السابق.
2997/ 47 - وأما حديث عمران:
فرواه أحمد 4/ 426 والطيالسى كما في المنحة 1/ 335 والطبراني في الكبير 18/ 20 و 202 وابن حبان 7/ 386:
من طريق شعبة عن أبي التياح عن حفص الليثى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن نبيذ الجر" وإسناده ضعيف.
حفص قال في التقريب مقبول ولا أعلم له متابعًا.
2998/ 48 - وأما حديث عائذ بن عمرو:
فرواه أحمد 5/ 64 و 65 والطيالسى ص 183 وبحشل في تاريخ واسط ص 56 والطبراني في الكبير 18/ 18 والبخاري في التاريخ 7/ 59 والرويانى 2/ 33 و 34 وأبو أحمد في الكنى القسم المخطوط منه ص 227:
من طريق شعبة عن أبي شمر سمع عائذ بن عمرو قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم" والسياق للبخاري وأبو شمر لم يرو عنه إلا شعبة والصلت لم أر من وثقه إلا ابن حبان لذا قيل إنه مقبول لكن يلزم على قول من يقول: إن شعبة لا يروى إلا عن ثقة أن يوثقه إلا أن هذه القاعدة ليست على عمومها فكم قد روى شعبة عن ضعفاء كعاصم بن عبيد اللَّه بل حينًا يروى عن متروك بناءً عن أنه ثقة عنده كجابر الجعفى.
2999/ 49 - وأما حديث الحكم الغفارى:
فرواه أحمد 4/ 213 و 51 والبغوى في الصحابة 2/ 99 وابن قانع في الصحابة 1/ 210 والطبراني في الكبير 3/ 234 و 235 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 710 والبخاري في التاريخ 4/ 186 والدارقطني في المؤتلف 1/ 341:
من طريق سليمان التيمى عن أبي تميمة عن دلجة بن قيس أن الحكم بن عمرو الغفارى قال لرجل: "أتذكر يوم نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير؟ قال: نعم وأنا شاهد على ذلك" والسياق لابن قانع.
وقد اختلف فيه على سليمان فقال القطان وابن أبي عدى ومعتمر بن سليمان وابن