الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث
قال: وفي الباب عن ابن عباس
3253/ 1 - وحديثه:
تقدم تخريجه الجنائز برقم 6.
قوله: (5) باب ما جاء لا وصية لوارث
قال: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس
3254/ 2 - أما حديث عمرو:
فتقدم تخريجه في الرضاع برقم 8.
3255/ 3 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه سعيد بن أبي سعيد ويحيى بن سعيد.
* أما رواية سعيد بن أبي سعيد عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 906 والدارقطني 4/ 70 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 202 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 360 و 361:
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها فسمعته يقول: "إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر لا يدعين رجل إلى غير أبيه ولا ينتمى إلى غير مواليه فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه المتتابعة لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه" فقال رجل: ولا الطعام يا رسول اللَّه؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "ألا إن العارية مؤداة والدين مقضى والزعيم غارم" والسياق للدارقطني.
والحديث صححه البوصيرى في الزوائد وليس ذلك كذلك وقد ظن أن سعيدًا هو المقبرى وسبقه المزى في التحفة. والذي جعلهما يقولان ذلك أنه وقع التصريح به في رواية محمد بن شعيب بن شابور. وقد خالفه عمر بن عبد الواحد والوليد بن مزيد إذ أنبأنا أنه الشامى وأن لا سماع له من أنس كما عند ابن جرير إذ فيه من طريق عمر بن عبد الواحد حدثنى سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عمن حدثه عن أنس بن مالك. وقال الوليد بن
مزيد نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنى سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره. والساحلى مجهول وانظر ما قاله الحافظ في التهذيب في ترجمة سعيد المقبرى.
* وأما رواية يحيى بن سعيد عنه:
ففي ابن عدى 4/ 263:
من طريق عبد اللَّه بن شبيب ثنا عبد الجبار بن سعيد عن شعيب بن بكر عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث" وابن شبيب متروك وانظر اللسان 3/ 299 وما قاله فضلك فيه في الكامل.
* * *