الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفيل الحصر عن عبد اللَّه" إلخ وهذا خلط فاحش صوابه: "عن خالد بن معدان عن جبير".
* وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عنه:
فتقدم تخريجها في كتاب الصلاة برقم 251.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي البزار 6/ 373:
من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على رجل ثوبًا مصبوغًا بالعصفر فقال: ما هذا؟ فانطلق عبد اللَّه فأحرقه بالنار فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "ما صنعت بثوبك" قال: أحرقته قال: "أفلا كسوته".
وقد اختلف فيه على عمرو فقال ابن لهيعة ما تقدم. خالفه هشام بن الغاز إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والصواب رواية هشام إذ هو ثقة وقد ساقه هشام مطولًا.
قوله: باب (6) ما جاء في لبس الفراء
قال: وفي الباب عن المغيرة
2780/ 20 - وحديثه:
تقدم تخريجه في الطهارة في باب المسح على الخفين.
قوله: باب (7) ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت
قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة
2781/ 21 - أما حديث سلمة بن المحبق:
فرواه أبو داود 4/ 368 والنسائي 7/ 173 و 174 وأحمد 3/ 476 و 5/ 6 و 7، وابن المنذر في الأوسط 2/ 262، وابن جرير في التهذيب 2/ 278، وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 302، وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1344، والبخاري في التاريخ 4/ 73، وابن أبي شيبة 6/ 22 و 23، والطبراني في الكبير 7/ 53، والدارقطني 1/ 45 و 46:
من طريق قتادة وغيره عن الحسن عن جون بن قتادة عن سملة بن المحبق أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء
فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة فقال: "دباغها طهورها" والسياق لأبى داود.
وقد تابع قتادة منصور بن زاذان إلا أن منصورًا خالف قتادة إذ أرسله فقال عن الحسن عن جون رفعه. خالف منصورًا في حقيقة الإرسال عوف إذ قال عن الحسن رفعه فأسقط جون بن قتادة واختلف فيه على قتادة. فقال عنه شعبة وهمام وهشام عن قتادة عن الحسن عن جون عن سلمة رفعه وقد تابعهم متابعة قاصرة عمران القطان إذ رواه عن الحسن كذلك خالفهم سعيد بن أبي عروبة إذ أسقط جون بن قتادة كما عند الطبراني وذكر المزى في التحفة 4/ 53 أن حماد بن سلمة تابعه على إسقاط جون. إلا أن الحافظ في النكت الظراف ذكر أنه وقع اختلاف بين أصحاب سعيد بن أبي عروبة فمنهم من أسقطه عنه ومنهم من ذكره.
وعلى أي أصح الروايات عن قتادة رواية شعبة ومن تابعه.
والحديث ضعيف إذ مداره على جون وهو مجهول وقد قال الإمام أحمد: لا أعرفه وكذا قال البخاري.
تنبيه: سقط ذكر الحسن من السند عند ابن أبي شيبة من رواية عبيد اللَّه بن موسى عن همام به وهو مذكور في الصحابة لابن أبي عاصم حيث ساقه من هذه الطريق.
تنبيه آخر: زعم أبو نعيم أن ممن رواه عن قتادة عمران القطان وفي هذا نظر إذ عمران يرويه عن الحسن فهو قرين قتادة لا آخذٌ عنه ورواية عمران عند الطبراني.
تنبيه آخر: زعم مخرج الصحابة أن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن الحسن عن سلمة. ولم يصب بل يرويه عن قتادة عن الحسن عن سلمة علمًا بأنه عزا ما زعمه إلى الطبراني وما في الطبراني خلاف ما قاله.
تنبيه آخر: وقع في سياق شعبة عند أحمد أنه قال: عن قتادة عن الحسن عن رجل سماه عن سلمة. وهذا المبهم قد بينه في رواية أخرى عند الطبرى أنه جون بن قتادة.
2782/ 22 - وأما حديث ميمونة:
فرواه عها ابن عباس والعالية بنت سبيع.
* أما رواية ابن عباس عنها:
ففي مسلم 1/ 277، وأبي عوانة 1/ 178، وأبي داود 4/ 366، والنسائي 7/ 171 و 172، وابن ماجه 2/ 1193، وأحمد 6/ 336، وإسحاق 4/ 221، والحميدي 1/ 151،
وعبد الرزاق 1/ 62 و 63، وابن أبي شيبة 6/ 21، وابن المنذر في الأوسط 2/ 260، وسعدان بن نصر في جزئه ص 27، والبيهقي في الكبرى 1/ 24، والطبراني في الكبير 24/ 15 و 16، وأبي يعلى 6/ 311:
من طريق سفيان ثنا الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة لمولى ميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال: "ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة، فقال:"إنما حرم أكلها" فقيل لسفيان: فإن معمرًا لا يقول فيه فدبغوه ويقول: كان الزهرى ينكر الدباغ فقال سفيان: لكنى حفظته وإنما أردنا منه هذه الكلمة التى نقلها غيره: "إنما حرم أكلها" وكان سفيان وربما لم يذكر فيه ميمونة فإذا وقف عليه قال: فيه ميمونة، والسياق للحميدى لطوله.
وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه قصروه عنه على ابن عباس ولم أره من مسند ميمونة إلا من طريق سفيان وممن قصره على ابن عباس من أصحاب الزهرى مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وغيرهم، وقد صوب الحافظ في الفتح رواية هؤلاء إلا أن الترمذي في علله الكبير ص 282 نقل عن إمام الصنعة صحة الوجهين.
* وأما رواية العالية عنها:
ففي أبي داود 4/ 369، والنسائي 7/ 174 وأحمد 6/ 333 و 334 وأبي يعلى 6/ 313 و 314 وابن جرير في التهذيب 2/ 277 مسند ابن عباس وابن المنذر في الأوسط 2/ 261 والطبراني في الكبير 24/ 14 و 15 والأوسط 8/ 300 والدارقطني 1/ 45 والبيهقي 1/ 19.
من طريق كثير بن فرقد عن عبد اللَّه بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لى غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لى ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت: أويحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:"لو أخذتم إهابها"، قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:"يطهرها الماء والقرض" والسياق لأبى داود. وعبد اللَّه بن مالك لم يوثقه معتبر وكذا أمه. فالسند ضعيف.
تنبيه: وقع في ابن جرير "كثير بن فرقد وعبد اللَّه بن مالك" صوابه: "عن عبد اللَّه بن مالك".
تنبيه آخر: زعم الطبراني أن الليث انفرد بالسند عن كثير بن فرقد ولم يصب مع ذلك فقد تابعه عمرو بن الحارث.
2783/ 23 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها الأسود ومحمد بن عبد الرحمن عن أمه وعطاء بن يسار والقاسم.
* أما رواية الأسود عنها:
ففي النسائي 7/ 174 وأحمد 6/ 154 و 155 وابن المنذر في الأوسط 2/ 261 و 262 والدارقطني 1/ 44 وابن الأعرابى 1/ 116 وابن جرير في التهذيب 2/ 276 و 277:
من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتة فقال: "دباغها طهورها" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده على الأعمش. فقال عنه شريك ما تقدم إلا أنه اختلف فيه على شريك فقال حسين بن محمد المروزى السياق السابق وقد تابعه حجاج بن محمد في رواية عنه، خالفه يعقوب بن إبراهيم الزهرى وحجاج في رواية وعبد الرحمن بن شريك إذ قالوا: عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها مرفوعًا.
واختلف أهل العلم أي ترجح فمال الدارقطني إلى ترجيح رواية إسرائيل المرفوعة وهى رواية الأكثر عن شريك. خالفهم البخاري كما ذكره عنه المصنف في العلل ص 285 فرجح رواية الوقف. ولا شك أن أوثق الناس في الأعمش إطلاقًا الثورى إذ كان أعرف بحديث الأعمش منه بنفسه فالصواب ما ذهب إليه البخاري. ورواه منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها موقوفًا كما عند ابن جرير 2/ 285 والمعلوم أن منصورًا أوثق من الأعمش مطلقًا.
* وأما رواية محمد بن عبد الرحمن عن أمه عنها:
ففي أبي داود 4/ 368، والنسائي 7/ 176، وابن ماجه 2/ 1194، وأحمد 6/ 73 و 104 و 148 و 153 وابن المبارك في مسنده ص 119، وابن أبي شيبة 6/ 22، والدارمي 2/ 13 وابن جرير في التهذيب 2/ 276 وابن المنذر في الأوسط 2/ 261 والبيهقي 1/ 17:
من طريق مالك عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، والسياق للنسائي.