الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معتمين بهده العمة"، وقال: "إن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين" ثم تصفح الناس فإذا رجل بيده قوس عربية وإذا رجل بيده قوس فارسية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "بهذه وأشباهها ورماح القنا فبأيهما يؤيد اللَّه لكم بها في الأرض ويمكن لكم في البلاد" والسياق لابن عدى.
والربيع متروك وشيخه ضعيف لذا قال الترمذي: "ولا يصح حديث على في هذا من قبل إسناده". اهـ.
قوله: باب (13) ما جاء في كراهية خاتم الذهب
قال: وفي الباب عن على وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية
2798/ 38 - أما حديث على:
فتقدم تخريجه في أول باب من اللباس.
2799/ 39 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعبد اللَّه بن دينار والحسن بن سهيل.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 10/ 315 ومسلم 3/ 1655 وأبي عوانة 5/ 252 و 253 و 254 و 259 وأبي داود 4/ 425 والنسائي 8/ 178 و 195 و 196 والترمذي في الجامع 4/ 227 والشمائل ص 48 وأحمد 2/ 18 و 22 و 94 و 141 وأبي يعلى 5/ 320 وابن أبي شيبة 6/ 63 و 64 وابن السماك في فوائده ص 73 وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ص 131 وابن حبان 7/ 413 و 414 والبيهقي 4/ 142 والطيالسى كما في المنحة 1/ 354 والطحاوى في المشكل 4/ 32 و 33 وابن جميع في معجمه ص 367.
من طرق عدة إلى نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتمًا من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندرى ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه: "محمد رسول اللَّه"، وكان في يد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصارى إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه "محمد رسول اللَّه" والسياق للنسائي من طريق المغيرة بن زيادة وفيه كلام.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
ففي البخاري 10/ 318 والنسائي في الكبرى 5/ 440 وأحمد 2/ 60 و 72 و 107 و 109 و 110 و 116 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 262 والمشكل 4/ 34 وابن حبان 7/ 411:
من طريق مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه، فقال:"لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم. والسياق للبخاري.
* وأما رواية الحسن بن سهيل عنه:
ففي مسند أحمد 2/ 99 ومسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 3/ 27:
من طريق يزيد بن دينار عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن القسى والميثرة وعن خاتم الذهب وعن المفدم" ويزيد ضعيف جدًّا.
2800/ 40 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه البخاري 10/ 315 ومسلم 3/ 1654 وأبو عوانة 5/ 251 والنسائي 8/ 170 و 192، وأحمد 2/ 468 والطيالسى ص 322 وإسحاق 1/ 166 وعلى بن الجعد ص 152 وابن حبان 7/ 411 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 601 وأبو عمرو السمرقندى في الفوائد ص 142 والطبراني في الأوسط 3/ 78 و 79:
من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أنه نهى عن خاتم الذهب" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة ما تقدم وتفرد بذلك كما قاله الطبراني وخالفه حجاج بن حجاج فقال عنه عن عبد الملك بن عبيد عن بشير به وشعبة أولى وهو اختيار البخاري.
2801/ 41 - وأما حديث معاوية:
فرواه عنه أبو شيخ الهنائى وأبو قلابة وكيسان مولى معاوية وعبد اللَّه بن على.
* أما رواية أبي الشيخ الهنائى عنه:
ففي أبي داود 2/ 390 والنسائي في الصغرى 8/ 161 والكبرى 5/ 437 و 438 و 439
وأحمد 4/ 92 و 96 و 99 وعبد بن حميد ص 157 والطبراني في الكبير 19/ 352 و 353 و 354 و 355 والدارقطني في العلل 7/ 72 و 73 والطحاوى في المشكل 8/ 292 و 293:
من طريق قتادة ويحيى بن أبي كثير وبهيس بن فهدان ومطر الوراق وهذا سياق بهيس عن أبي شيخ الهنائى قال: كنت عند معاوية وعنده ناس من المهاجرين والأنصار فقال معاوية: "أنشدكم اللَّه ألستم تعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذهب مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: ألستم تعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجمع بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللهم نعم، والسياق للطبراني وعند الطحاوى "ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صنف النمور؟ قالوا بلى" وقد اختلف في سنده على يحيى وبهيس.
أما الخلاف فيه على يحيى فقال عنه على بن المبارك: حدثنى أبو شيخ عن أبي حمان عن معاوية. خالفه حرب بن شداد إذ قال عنه حدثنى أبو شيخ عن أخيه حمان عن معاوية. واختلف فيه على الأوزاعى فقال عنه شعيب بن إسحاق وعمارة بن بشر عن يحيى قال: حدثنى أبو شيخ قال: حدثنى حمان قال حج معاوية، قال الدارقطني:"وحمان لا يضبط". اهـ. خالف في ذلك عقبة بن علقمة وشعيب بن إسحاق في رواية أخرى إذ قالا عنه عن يحيى حدثنى أبو إسحاق حدثنى أبو حمان عن معاوية، وقد نمى الدارقطني هذا الوهم إلى عقبة، إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه من تقدم. خالف الجميع يحيى بن حمزة إذ قال: مرة عنه عن يحيى قال: حدثنى حمان قال حج معاوية وقال: مرة حدثنا الأوزاعى حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا حمران قال حج معاوية فذكره. ونسب الدارقطني هذا الخلاف الواقع عن يحيى إليه إذ قال: "واضطرب يحيى بن أبي كثير فيه والقول عندنا قول قتادة وبهيس بن فهدان. اهـ. إلا أن الرواية عن بهيس لم تتحد فقال عنه النضر بن شميل وعثمان بن عمر ما تقدم. خالفهما على بن غراب إذ قال عنه عن أبي شيخ عن ابن عمر. والرواية الأولى أولى بالتقديم. وقد تابع النضر وعثمان متابعة قاصرة قتادة ومطر. وسبق عن الدارقطني تقديم هذه الرواية على جميع الروايات. وأبو شيخ هو خيوان ويقال بالحاء، ابن خالد ثقة وعنعنة قتادة لا تؤثر فقد تابعه من تقدم وبهيس ثقة.
* وأما رواية أبي قلابة عنه:
ففي أبي داود 4/ 437 والنسائي 8/ 161 وأحمد 4/ 93 والطبراني في الكبير 19/ 357 و 358 والأوسط 6/ 122:
من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن معاوية "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعًا"، والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على خالد فقال عنه سفيان بن حبيب ومحبوب بن الحسن ما تقدم. خالفما إسماعيل بن إبراهيم وعبد الوهاب بن عبد الحميد إذ قال عن خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية وقول ابن علية وعبد الوهاب أولى. والحديث ضعيف فإن أبا قلابة لا سماع له من معاوية. كما قال أبو حاتم.
* وأما رواية كيسان عنه:
ففي أحمد 4/ 101 وأبي يعلى 6/ 439 والبخاري في التاريخ 5/ 81 و 82 و 7/ 234 والطبراني في الكبير 19/ 373 والأوسط 5/ 265 والحارث كما في زوائد مسنده ص 177 وابن عدى 4/ 238.
من طريق عبد اللَّه بن دينار ومحمد بن مهاجر والسياق لابن المهاجر كلاهما عن كيسان مولى معاوية قال: خطبنا معاوية فقال: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تسع وأنا أنهاكم عنهن ألا إن منهن: النوح والغناء والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والتبرج والحرير والحديد"، والسياق لأبى يعلى.
وكيسان أبو حريز مجهول كما في التقريب وقد خالف قاعدته من كون الراوى إذا روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان فإنه عنده مقبول وانظر ثقات ابن حبان 5/ 340 ولم أر متابعًا لكيسان على هذا السياق، بل يفهم من صنيع الطبراني التفرد إذ قال: لم يرد هذا الحديث عن أبي حريز مولى معاوية إلا عبد اللَّه بن دينار البهرانى، ولا رواه عن عبد اللَّه بن دينار إلا إسماعيل بن عياش. اهـ. وإسماعيل ضعيف في غير أهل بلده إلا أن هذا مما رواه عن أهل بلده إذ البهرانى شامى إلا أن البهرانى ضعيف لكن السند يصح من طريق محمد بن المهاجر الأنصارى فإن السند إليه صحيح ولا علة فيه إلا ما تقدم في مولى معاوية وقد اختلف في اسمه قيل ما تقدم، وقيل حريز. وقد ساقه إسماعيل بن عياش بغير ما مضى مما يدل على اضطرابه كما عند الحارث.
تنبيه: ما زعمه الطبراني من تفرد البهرانى عن أبي حريز غير سديد فقد رواه في الكبير من طريق محمد بن المهاجر.
* وأما رواية عبد اللَّه بن على العدوى عنه:
ففي أحمد 4/ 96 و 100 و 101 والطبراني في الكبير 19/ 310 و 349 والأوسط 8/ 108: