الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: 22 - باب ما جاء في أكل الجراد
قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر
2921/ 58 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونافع.
* أما رواية عبد الرحمن بن زيد عنه:
ففي ابن ماجه كما في زوائده 2/ 168 و 182 وأحمد 2/ 97 وعبد بن حميد ص 260 وابن عدى 1/ 397 وابن حبان في الضعفاء 2/ 58 والدارقطني في السنن 4/ 271 و 272 والبيهقي 1/ 254:
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجواد وأما الدمان فالكبد والطحال" والسياق لعبد بن حميد.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على زيد فرفعه عنه من سبق وهو متروك وقد تابعه عليه أخواه عبد اللَّه وأسامة وهما ضعيفان، واختلف فيه على سليمان بن بلال فقال عنه يحيى بن حسان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رفعه وقال ابن وهب عنه عن زيد عن ابن عمر قوله. واختلف الرواة عن ابن زيد بن أسلم من أبي مسند هو فجعله سريج بن يونس وأبو حفص وعلى بن مسلم وأبو مصعب من مسند ابن عمر خالفهم إسماعيل بن أبي أويس وهو ضعيف خارج الصحيح إذ قال عنهم عن زيد عن عمر كما في ابن عدى وزيد لا سماع له من عمر.
وعلى أبي الصواب وقفه كما مال إلى هذا الدارقطني والبيهقي وانظر الفتح 9/ 621.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي ابن عدى 2/ 94:
من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يسأل عن الضب فقال: "لست بآكله ولا محرمه" قال: "والجراد مثل ذلك" وزهير قال فيه البخاري منكر الحديث وضعفه ابن عدى.
2922/ 59 - وأما حديث جابر:
فرواه أحمد 3/ 339: