الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حفص بن غياث إذ قال عنه عن أبي سفيان وأبي صالح أو أحدهما عن جابر. خالف الجميع عيسى بن يونس إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد.
وأولى هذه الوجوه الأول إذ أبو معاوية أولى ممن خالفه في الأعمش مع أنه لم ينفرد بل توبع كما تقدم.
* وأما رواية محمد بن على عنه:
فتقدم تخريجها في الحج برقم 10.
3294/ 6 - وأما حديث حُذيم بن عمرو السعدى:
فرواه النسائي 2/ 422 وأحمد 4/ 443 وابن خزيمة 5/ 250 والبخاري في التاريخ 3/ 127 والبغوى في الصحابة 2/ 216 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 881 والطبراني في الكبير 4/ 7 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 48:
من طريق جرير عن مغيرة عن موسى بن زياد بن حُذيم بن عمرو السعدى عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: "اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا" والسياق للنسائي.
وموسى وشيخه مجهولان وقد تفرد بالرواية عنهما من سبق في قول الدارقطني.
قوله: باب (3) ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا
قال: وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعدة وأبي هريرة
3295/ 7 - أما حديث ابن عمر:
فتقدم تخريجه في الحدود برقم 26.
3296/ 8 - وأما حديث سليمان بن صرد:
فرواه الطبراني في الكبير 7/ 116:
من طريق يعقوب بن حميد حدثنى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن شمر بن عطية عن سليمان بن صرد أن أعرابيًّا صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه قرن فأخذها بعض القرن فلما سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعرابى: فأين