الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: (2) باب ما جاء كل مسحر حرام
قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصرى وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشبر ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزنى وعبد اللَّه بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة
2957/ 7 - أما حديث عمر:
فرواه عنه سفيان بن واهب الخولانى وابن عمر.
* أما رواية سفيان عنه:
ففي أبي يعلى 1/ 143 والفسوى في التاريخ 2/ 487 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 2/ 252 و 253 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 215 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 243:
من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي سيار عن سفيان بن وهب الخولانى قال: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال أهل الذمة: إنك كلفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين العسل ولا نجده فقال عمر رضي الله عنه: إن المسلمين إذا دخلوا أرضًا فلم يوطنوا فيها اشتد عليهم أن يشربوا الماء القراح فلا بد لهم مما يصلحهم فقالوا: إن عندنا شرابًا نصنعه من العنب شيئًا يشبه العسل قال: فأتوا به فجعل رضي الله عنه يرفعه بأصبعه فيمده كهيئة العسل فقال: كأن هذا طلاء الإبل فدعا رضي الله عنه بماءٍ فصبه عليه ثم خيض فشرب منه وشرب أصحابه وقال: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه فرزقهم منه فلبث ما شاء اللَّه ثم إن رجلًا خدر منه فقام المسلمون فضربوه بنعالهم وقالوا: سكران فقال الرجل: لا تقتلونى فواللَّه ما شربت إلا الذى رزقنا عمر رضي الله عنه فقام عمر رضي الله عنه بين ظهرانى الناس فقال: يا أيها الناس إنما أنا بشر لست أحل حلالًا ولا أحرم حرامًا وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبض ورفع الوحى فأخذ عمر رضي الله عنه بثوبه فقال: إنى أبرأ إلى اللَّه تعالى من هذا أن أحل لكم حراما فاتركوه فإنى أخاف أن يدخل الناس فيه دخولًا وقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام" فدعوه ثم كان عثمان رضي الله عنه يصنعه ثم كان معاوية رضي الله عنه يشرب الحلو. والسياق لإسحاق وابن أنعم ضعيف جدًّا وقد تفرد به.
* وأما رواية ابن عمر عنه:
فذكرها الدارقطني في العلل 2/ 75 و 76:
من طريق همام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام".
وذكر أن غير همام يقول عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رفعه وصوب هذا السياق.
2958/ 8 - وأما حديث على:
فرواه عنه ضميرة والحارث وعمر بن على والحارث بن سويد.
* أما رواية ضميرة عنه:
ففي ابن عدى 2/ 357:
من طريق حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام".
حسين تركه أحمد واتفقوا على رد حديثه وانظر اللسان 2/ 289.
* وأما رواية الحارث عنه:
ففي الضعفاء للعقيلى 2/ 324:
من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفانى عن أبي إسحاق عن الحارث عن على قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حرم اللَّه الخمر بعينها والسكر من كل شراب".
وابن بشر قال فيه العقيلى مجهول وأنكر خبره الذهبى في الميزان 2/ 550 والحارث متروك.
* وأما رواية عمر بن على بن أبي طالب عنه:
ففي الدارقطني 4/ 250:
من طريق عيسى بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب حدثنى أبي عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا أحل مسكرًا" وعيسى منكر الحديث وانظر اللسان 4/ 399.
* وأما رواية الحارث بن سويد عنه:
فيأتى تخريجها في باب برقم 5.
* تنبيه:
تقدمت عدة روايات لعلى أول كتاب اللباس تتعلق بهذا الباب.
2959/ 9 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه مسروق وعلقمة.
* أما رواية مسروق عنه:
ففي ابن عدى 1/ 359 وابن حبان 7/ 387 و 388:
من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام".
وابن وهب ضعف في ابن جريج لكونه سمع منه في حال الصغر ولم يصرح ابن جريج وأيوب ضعفه ابن معين لذا قال ابن عدى: "هذا في كتب ابن جريج مرسل وهذا الحديث لا يساوى شيئًا". اهـ.
* وأما رواية علقمة عنه:
ففي الدارقطني 4/ 250:
من طريق حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام" قال عبد اللَّه هي الشربة التى أسكرتك قال: ونا عمار بن مطر نا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله: "كل مسكر حرام" وهى الشربة التى أسكرتك هذا أصح من الذى قبله ولم يسنده غير الحجاج وقدا ختلف عنه وعمار بن مطر ضعيف وحجاج ضعيف وإنما هو من قول النخعى. اهـ كلام الدراقطنى.
2960/ 10 - وأما حديث أنس:
فأسقطه صاحب التحفة وقد رواه عنه الزهرى والمختار بن فلفل وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر.
* أما رواية الزهرى عنه:
ففي البخاري 10/ 41 ومسلم 3/ 1577 وأبي عوانة 5/ 103 والنسائي في الكبرى 4/ 187 وأبي يعلى 2/ 437 والبزار كما في زوائده 3/ 349 وبيبى في جزئها ص 41 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 195 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 913 والدارمي 2/ 42:
من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عما يصنع في الظروف المزفتة وفي الدباء وقال: "كل مسكر حرام" والسياق لبيبى وذكر البزار والدارقطني أن ابن إسحاق تفرد عن الزهرى باللفظ المرفوع ولم أر له تصريحًا والمعلوم أنه يسوى وقد خالف بقية الرواة عن الزهرى حيث اقتصروا على ذكر صدر الحديث فحسب كما في الصحيح.
* وأما رواية المختار عنه:
ففي النسائي 8/ 308 وأحمد 3/ 112 و 119 و 154 وابن أبي شيبة 5/ 471 وأبي يعلى 4/ 99 و 103 و 104:
من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة" وقال: "كل مسكر حرام" قال: صدقت السكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على إثر الطعام قال: فقال لى: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" قال: "ثم حرمت الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو الخمر".
والسياق لأبى يعلى وسنده صحيح وصححه الحافظ في الفتح10/ 44.
* وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر عنه:
فتقدمتا في الجنائز برقم 60.
2961/ 11 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه محمد بن واسع وعطاء وعمرو بن ثابت.
* أما رواية محمد وعطاء عنه:
فتقدم تخريجهما في الجنائز برقم 60.
* وأما رواية عمرو:
ففي تاريخ البخاري 1/ 194 وانظر الأضاحى رقم 13 فقد خرجه أحمد مطولًا.
2962/ 12 - وأما حديث أبي موسى:
فرواه عنه أبو بردة وأبو بكر ابنا أبي موسى.
* أما رواية أبي بردة عنه:
ففي البخاري 8/ 64 ومسلم 3/ 1586 و 1587 وأبي عوانة 5/ 99 وأبي داود 4/ 89
والنسائي 8/ 298 و 299 وابن ماجه 2/ 1124 وأحمد في السند 4/ 415 و 416 والأشربة ص 33 والطيالسى ص 67 وأبي يعلى 6/ 385 وعلى بن الجعد ص 93 وابن أبي شيبة 5/ 469 والدارمي 2/ 31 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217 و 220 والمشكل 12/ 497 و 498 و 499 وابن حبان في صحيحه 7/ 376 و 377 والثقات 6/ 146 والبيهقي 8/ 291 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 140 والبزار 8/ 106 والرويانى 2/ 304 و 323 و 328:
من طريق الشيبانى وشعبة وعمرو وسيار وابن أبي أنيسة وهذا لفظ الشيبانى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: "وما هي؟ " قال: البتع والمزر نبيذ الشعير فقال: "كل مسكر حرام". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الشيبانى فقال عنه خالد بن عبد اللَّه الواسطى ما تقدم خالفه جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد وعلى بن مسهر وإبراهيم بن الزبرقان إذ قالوا عنه عن أبي بردة عن أبي موسى بإسقاط سعيد وهذه الرواية أرجح خالف الجميع أسباط إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه مرسلًا واختلف فيه على شعبة فقال عنه وكيع والنضر بن شميل والطيالسى والحسن بن موسى الأشيب ويزيد بن هارون كما تقدم خالفهم مسلم بن إبراهيم إذ أرسله والرواية الأولى أرجح واختلف فيه على عمرو وليس ابن دينار بل ابن المهاجر كما قاله المزى في التحفة 6/ 451 نقلًا عن خلف وذكر الحافظ في النكت الظراف عن ابن المدينى قوله: "قال عبد اللَّه بن على بن المدينى: سمعت أبي وذكرت له شيئًا رواه محمد بن عباد، عن ابن عيينة يعنى هذا الحديث فقال: كذب باطل، إنما رواه الشيبانى، عن سعيد بن أبي بردة، ولم يرو عمرو بن دينار، عن أبي بردة ولا عن سعيد بن أبي بردة شيئًا، وأنكره جدًّا". اهـ. وجزم الدارقطني في العلل 7/ 215 أنه ابن دينار وقد رواه عن عمرو، ابن عيينة وعن ابن عيينة وقع الخلاف فقال محمد بن عباد المكى عنه عن عمرو عن سعيد عن أبيه عن أبي موسى خالفه سهل بن صقير إذ قال عن سفيان عن مسعر وغيره عن سعيد ولم يجازوه وكلا الروايتين عن ابن عيينة ضعفها الدارقطني ورواية ابن عباد عن ابن عيينة في مسلم وهى مما انتقدت على مسلم.
واختلف فيه على سيار فقال عنه إياس بن دغفل كما تقدم خالفه قرة بن خالد فقال عنه عن أبي بردة عن أبي موسى فلم يذكر سعيدًا خالفهما عوف الأعرابى إذ قال عنه عن بعض
الأشعريين عن أبي موسى وقد رجح الدارقطني رواية قرة.
واختلف فيه على عبد الملك بن عمير وطلحة بن مصرف راوياه عن أبي بردة أما الخلاف فيه على عبد الملك فقال عنه أبو عوانة وهى الرواية المشهورة عن أبي عوانة عن عبد الملك عن أبي بردة مرسلًا خالف أصحاب أبي عوانة الهيثم بن جميل إذ رواه عن أبي عوانة عن عبد الملك عن أبي بردة عن أبي موسى.
وأما الخلاف فيه على طلحة فقال عنه حريش بن سليم عن أبي بردة عن أبي موسى خالفه بعض آل طلحة فأرسله.
وعلى أي أرجح الروايات من وصله وقد وصله أبو إسحاق السبيعى وعاصم بن كليب فقالا عن أبي بردة عن أبيه.
* وأما رواية أبي بكر بن أبي موسى عنه:
ففي النسائي 8/ 299 و 300 وأحمد 4/ 402 والبزار 8/ 92 وأبي يعلى 6/ 384 والطحاوى في المشكل 12/ 503:
من طريق الأجلح حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: بعثنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه إن بها أشربة فما أشرب وما أدع قال: "وما هي؟ " قلت: البتع والمزر قال: وما البتع والمزر؟ قلت: "أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة" فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تشرب مسكرًا فإنى حرمت كل مسكر".
والسياق للنسائي وأجلح مختلف فيه وقد توبع هنا كما تقدم.
2963/ 13 - وأما حديث الأشج العصرى:
فرواه الترمذي في العلل الكبير ص 308 وأبو يعلى 6/ 215 وابن حبان 9/ 166 والدولابى في الكنى 3/ 1036 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 266 والبغوى في الصحابة 1/ 239:
من طريق روح بن عبادة حدثنا حجاج بن حسان التيمى حدثنا المثنى العبدى أبو منازل حدثنى غنم عن الأشج العصرى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوروه فأقبلوا فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأناخوا ركابهم فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصرى معقل ركائب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن فيك لخصلتين
يحبهما اللَّه ورسوله" قال: ما هما؟ قال: "الأناة والحلم" قال: شىء جبلت عليه أو شىء أتخلقه؟ قال: "لا بل جبلت عليه" قال: الحمد للَّه، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "معشر عبد الفيس ما لى أرى وجوهكم قد تغيرت؟ " قالوا: يا نبي اللَّه نحن بأرض وخيمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهينا عن الظروف فلذلك الذى ترى في وجوهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تحبسوا فتشوبوا حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج" قال وهو يومئذ في القوم الأعرج الذى أصابه ذلك.
وقد اختلف فيه على روح فقال عنه محمد بن مرزوق ما تقدم إلا أنه وقع عند ابن أبي عاصم من طريقه "الحارث بن حسان" بدل حجاج وعامة النسخ خلافه، خالفه إبراهيم بن سعيد الجوهرى إذ قال عنه عن حجاج عن المثنى بن ماوى عن أبي المنازل عن الأشج العصرى كما عند الترمذي ونقل الترمذي عن البخاري ما يفهم أن زيادة أبي المنازل غلط من الجوهرى ففي العلل للمصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما هو المثنى بن مازن هكذا حدثنا إسحاق عن روح قلت له أبو المنازل ما اسمه فلم يعرف اسمه". اهـ. وما ذكره الترمذي عن الجوهرى من إدخال أبي المنازل بين المثنى والأشج لا يوافق ذلك من خرج الحديث من طريق الجوهرى كالبغوى والدولابى إذ فيهما أن الجوهرى قال المثنى بن ماوى أبو المنازل عن الأشج وفاقًا لمحمد بن مرزوق فاللَّه أعلم أممن ما ذكره الترمذي عن الجوهرى أم من الجوهرى فكان يحكى الوجهين وأحدهما صواب والآخر خطأ أم ذلك غلط عليه من قبل أبي عيسى وأما سياق إسحاق فقد ذكره عنه البخاري كما تقدم والمثنى لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان وذلك على قاعدته في توثيق من كان بين ثقتين وكان من التابعين.
* تنبيه:
ما وقع عند ابن حبان من قوله: "حدثنى غنم" غلط الصواب أن المثنى هو أحد بنى غنم كما عند أبي يعلى بهذا السياق.
2964/ 14 - وأما حديث ديلم:
فرواه عنه أبو الخير وعبد اللَّه بن عمرو وطاوس.
* أما رواية أبي الخير عنه:
فرواها أبو داود 4/ 89 وأحمد 4/ 231 و 232 وفي الأشربة ص 82 و 83 وابن أبي
شيبة 5/ 469 والطبراني في الكبير 4/ 227 و 228 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1010 و 1011:
من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنى أن ديلم أخبرهم أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول اللَّه إنا ببلد بارد وإنا نشرب شرابًا نتقوى به قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فهل يسكر؟ " قال: نعم. قال: "لا تقربوه" ثم أعاد المسألة فقال: "هل يسكر؟ " قال: نعم قال: "فلا تقربوه" قال: فإنهم لن يصبروا عنه قال: "فمن لم يصبر عنه فاقتلوه" والسياق لأحمد وسنده صحيح.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عمرو عنه:
ففي الصحابة لابن أبي عاصم 5/ 244 والبغوى في الصحابة 2/ 300:
من طريق الدراوردى نا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي وهب الجيشانى رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" وسنده حسن.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي الصحابة للبغوى 2/ 299 والصحابة لأبى نعيم 6/ 3042:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي وهب الجيشانى أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المزر فقال: "كل مسكر حرام" والسياق لأبى نعيم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن طاوس فوصله عنه ابن عيينة وأرسله ابن جريج ومعمر.
2965/ 15 - وأما حديث ميمونة:
فرواه أحمد في المسند 6/ 332 و 333 والأشربة ص 34 وإسحاق 5/ 213 و 214 وأبي يعلى 6/ 320 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 28 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217 وابن عدى 3/ 220 والطبراني 23/ 439:
من طريق زهير بن محمد العنزى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تنتبذوا في الدباء والمزفت ولا في الجر والنقير وكل شراب أسكر فهو حرام".
والسياق لإسحاق وابن عقيل ضعيف وقد تفرد به وكذا تفرد به عنه زهير كما قاله ابن عدى.
2966/ 16 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وأبو صالح وقيس بن حبتر وطاوس وعبد اللَّه بن شداد.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 139:
من طريق المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن الخزار عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" فقال: عمر يا رسول اللَّه قولك كل مسكر حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشرب فإذا نش فدع" والنضر متروك.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي ابن عدى 6/ 117:
من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" والكلبى كذاب.
* وأما رواية قيس عنه:
فتقدم تخريجها في النكاح برقم 37.
ولقيس سياق آخر يأتى في الباب الرابع.
* وأما رواية طاوس:
فتقدم تخريجها في الباب السابق.
* وأما رواية عبد اللَّه بن شداد عنه:
ففي النسائي 8/ 320 و 321 وأحمد في الأشربة ص 59 والطبراني في الكبير 10/ 411 والدارقطني 4/ 256 وأعله النسائي وهو من قول ابن عباس.
2967/ 17 - وأما حديث قيس بن سعد:
فرواه عنه مبهم وبكر بن سوادة وعمرو بن الوليد بن عبدة.
* أما رواية المبهم عنه:
ففي أحمد 3/ 422 وأبي يعلى 2/ 155 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 273 و 274 والفسوى في التاريخ 1/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217:
من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة قال: سمعت شيخًا يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن
سعد بن عبادة وهو على مصر يقول: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مضجعه من جهنم -أو- بيتًا ألا ومن شرب الخمر أتى عطشانًا يوم القيامة وكل مسكر حرام وإياكم والغبيراء" والحديث فيه أكثر من علة: ضعف ابن لهيعة والمبهم وهل له سماع من الصحابي.
* وأما رواية بكر بن سوادة عنه:
ففي أحمد 3/ 422 وابن أبي شيبة 5/ 511:
من طريق عبيد اللَّه بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه حرم الخمر والكوبة والقنين والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" والسياق لابن عبد الحكم وعبيد اللَّه عامة أهل العلم على ضعفه.
* وأما رواية عمرو بن الوليد عنه:
ففي تاريخ مصر لابن عبد الحكم ص 273:
من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد فقال: "إن ربى حرم على الخمر والميسر والكوبة والقنين وكل مسكر حرام".
وقد أعله ابن عبد الحكم بقوله: "وربما أدخل بين عمرو بن الوليد ويين قيس أنه بلغه". اهـ. يعنى أن سماع ابن الوليد من قيس غير محقق وفيه أيضًا ابن لهيعة.
2968/ 18 - وأما حديث النعمان بن بشير:
فرواه أبو داود 4/ 84 والترمذي 4/ 297 والنسائي في الكبرى 4/ 181 وابن ماجه 2/ 1121 وأحمد 4/ 267 و 273 والبزار 8/ 213 وابن عدى 3/ 457 و 4/ 160 والعقيلى 2/ 241 والطحاوى 4/ 217 والبيهقي 8/ 289 والدارقطني 4/ 253:
من طريق أبي حريز وغيره عن الشعبى أن النعمان بن بشر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإنى أنهاكم عن كل مسكر" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على الشعبى فقال عنه من تقدم وتابعه السرى بن إسماعيل وابراهيم بن المهاجر ما تقدم خالفهم زكريا بن أبي زائدة وابن أبي السفر وأبي حيان وغيرهم إذ قالوا عن الشعبى عن ابن عمر عن عمر رفعه خالفهم أبو
حصين إذ قال عن الشعبى عن ابن عمر قوله وقد رجح المزى في التحفة 9/ 24 من جعله من مسند عمر وهو الحق إذ من جعله عن الشعبى من مسند عمر هم أهل الطبقة الأولى من أصحاب الشعبى وقد سبق المزى الترمذي في جامعه إذ رجح كونه من مسند عمر، والسرى وابن مهاجر وأبي حريز ضعفاء ومال الحافظ في الفتح 10/ 44 إلى تحسينه.
2969/ 19 - وأما حديث وائل بن حجر:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم 30.
2970/ 20 - وأما حديث معاوية:
فرواه ابن ماجه 2/ 1124 وأحمد 2/ 96 والبخاري في التاريخ 3/ 145 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 27 وأبو يعلى 6/ 432 و 433 والطبراني في الكبير 19/ 388 ومسند الشاميين 3/ 234 وابن حبان 7/ 376:
من طريق خالد بن حيان قال: حدثنا سليمان بن عبد اللَّه بن الزبرقان عن يعلى بن شداد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إن كل مسكر حرام على كل مسلم" والحديث صححه البوصيرى في الزوائد 2/ 198 وليس ذلك كذلك بل سليمان قال فيه الحافظ لين كما في التقريب إلا أن هذا يخالف صنيعه في التهذيب إذ من عادته أن من لم يذكر فيه جرحًا وروى عنه أكثر من واحد وذكره بعضى المتساهلين في ثقاتهم كالعجلى وابن حبان أنه يقول فيه ما هو أعلى من ذلك ويفهم من صنيعه هنا في التهذيب أن سليمان أرفع مما ذكره في التقريب إذ قال: قلت ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه أهل الجزيرة خالد بن حيان وغيره وأخرج حديثه المذكور في صحيحه". اهـ.
2971/ 21 - وأما حديث قرة المزنى:
فرواه البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 623 والطبراني في الكبير 19/ 22:
من طريق زياد بن أبي زياد الجصاص عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأوعية فقال: "إن الأوعية لا تحرم شيئًا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر" والسياق للطبراني وزياد ضعيف.
2972/ 22 - وأما حديث عبد اللَّه بن مغفل:
فرواه أحمد في المسند 5/ 54 والأشربة ص 81 والطبراني في الأوسط 1/ 270
والطحاوى 4/ 229 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 167:
من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن عبد اللَّه بن مغفل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا المسكر" والسياق لأحمد.
وقد اختلف في إسناده على أبي جعفر الرازى فقال عنه وكيع ما تقدم خالفه إسحاق بن سليمان إذ قال عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بدون شك عن ابن مغفل وقد رجح أبو حاتم رواية وكيع كما في العلل 1/ 311 وقد تابع وكيعًا الفضل بن دكين والحديث ضعيف من أجل أبي جعفر ولعل الخلاف منه إلا أن وكيعًا والفضل اختلفا أيضًا في موضع الشك فجعله وكيع في أبي العالية أو غيره وجعله الفضل في الصحابي إذ قال عن عبد اللَّه بن مغفل أو غيره وكل ذلك جائز حصول الضعف فيه، أما على رواية وكيع فإبهام التابعى كائن فيه الضعف قطعًا، وأما على رواية الفضل فهل أبو العالية سمع من هذا الآخر إن حملنا الحديث عليه وعلى أنه صحابي أم لا مع الجواز أنه تابعى فيكون من رواية تابعى عن تابعى.
2973/ 23 - وأما حديث أم سلمة:
فرواه أبو داود 4/ 90 وأحمد في المسند 6/ 309 والأشربة ص 32 وابن أبي شيبة 5/ 470 والطبراني في الكبير 23/ 337 والبيهقي 8/ 296:
من طريق الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر".
والسياق لأبى داود وشهر ضعيف.
2974/ 24 - وأما حديث بريدة:
فرواه عنه سليمان وعبد اللَّه ابنى بريدة.
* أما رواية سليمان عنه:
ففي مسلم 3/ 1564 وأبي عوانة 5/ 83 والترمذي 3/ 361 و 4/ 294 و 295 والنسائي 8/ 319 وابن ماجه 2/ 1127 وأحمد في المسند 5/ 356 والأشربة ص 81 والطيالسى ص 109 والرويانى 1/ 62 وعلى بن الجعد ص 293 و 294 وابن أبي شيبة 5/ 470 و 495 وأبي عبيد في غريبه 2/ 63 والعقيلى 1/ 114 والطبراني في الأوسط 1/ 82 وابن حبان 7/ 385 والبيهقي 8/ 298 والطحاوى 4/ 228:
من طريق علقمة بن مرثد وغيره عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد أذن له في الزيارة وكنت نهيتكم أن تشربوا في الظروف فاشربوا واجتنبوا كل مسكر فإن كل مسكر حرام وكنت نهيتكم أن تحبسوا الأضاحى فوق ثلاث ليتسع من له السعة على من لا سعة له فكلوا وادخروا" والسياق لأبى عوانة.
* وأما رواية عبد اللَّه عنه:
ففي مسلم 3/ 1564 وأبي عوانة 5/ 84 وأبي داود 4/ 558 والنسائي 4/ 89 وأحمد 5/ 350 و 355 و 356 والأشربة ص 42 والدارقطني في المؤتلف 2/ 926 وابن عدى 4/ 329:
من طريق محارب بن دثار وغيره عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن الأنبذة إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا" والسياق لمسلم.
2975/ 25 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وشهر بن حوشب.
* أما رواية أبي سلمة عنه:
ففي مسلم 3/ 1577 وأبي عوانة 5/ 130 والنسائي 8/ 297 وابن ماجه 2/ 1177 وأحمد في المسند 2/ 501 وفي الأشربة ص 61 وأبي يعلى 5/ 357 وابن أبي شيبة 5/ 470 وعبد الرزاق 9/ 200 والحميدي 2/ 462 وابن حبان 7/ 387 وذكره الدارقطني في العلل 9/ 290 و 374 و 375:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه إسماعيل بن جعفر وعيسى بن يونس والمحاربى ما تقدم خالفهم في اللفظ عبد اللَّه بن شبرمة إذ قال بالإسناد السابق بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقيل عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر وقال همام عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر رفعه وذكر الدارقطني تفرد همام بهذا السياق وتقدم في حديث عمر من هذا الباب وقد صوب الدارقطني كونه من مسند أبي هريرة وابن عمر وعائشة وقد
تابع محمد بن عمرو، الزهرى. إلا أنه اختلف فيه عليه فقال عنه معمر وابن عيينة ما تقدم وقال عنه شعيب عن أنس وصوب الدارقطني الوجهين خالفهم زمعة بن صالح وهو ضعيف إذ قال عنه عن سعيد وأبي سلمة به.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 309:
من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن إسحاق بن بكر بن أبي العراد عن سعيد ابن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام".
وعبد الملك ضعيف وشيخه مجهول وذكر الحديث الدارقطني في العلل 10/ 382 وذكر أنه وقع فيه اختلاف على المقبرى فقال عنه يمان بن عيسى ما تقدم خالفه إسحاق بن بكر إذ قال عن المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة ورواية إسحاق عند ابن عدى على خلاف ما حكاه الدارقطني عنه فاللَّه أعلم.
خالفهما عبد اللَّه بن سعيد المقبرى إذ قال عن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة وعبد اللَّه متروك.
* وأما رواية شهر عنه:
فيأتى تخريجها في باب برقم 6.
2976/ 26 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها القاسم بن محمد وأبو سلمة وعطاء وعروة وأم حييب.
* أما رواية القاسم عنها:
ففي الترمذي في الجامع 4/ 293 والعلل ص 309 وأبي داود 4/ 91 وأحمد في المسند 6/ 71 و 72 و 131 والأشربة ص 45 و 56 وإسحاق 2/ 298 وابن أبي شيبة 5/ 469 وابن حبان 7/ 379 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 25 وابن الجارود ص 291 وابن عدى 3/ 134 والدارقطني 4/ 255 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 216 وعبد الرزاق 9/ 220 و 221 والطبراني في الأوسط 2/ 176 و 4/ 216 و 9/ 130:
في طريق أبي عثمان الأنصارى وغيره عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". وأبو عثمان هو عمرو ويقال عمر بن سالم وثقه أبو داود وابن حبان ولا يعلم له مجرح
ولم يصب الحافظ حيث قال فيه مقبول.
وللقاسم سياق آخر عنه في الباب.
تقدم ذكره في حديث ميمونة من هذا الباب إلا أنه من رواية ابن عمل عن القاسم وقد توبع ابن عقيل فيما لو كان ذلك السياق من مسند عائشة فحسب.
وله سياق آخر في النسائي 8/ 297:
من طريق ابن زبر وهو عبد اللَّه بن العلاء بن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير وكل مسكر حرام" وابن زبر ثقة والسند صحيح.
* وأما رواية أبي سلمة:
فقى البخاري 4/ 351 ومسلم 3/ 1585 و 1586 وأبي عوانة 5/ 97 و 98 وأبي داود 4/ 88 والترمذي 4/ 291 والنسائي 8/ 297 و 298 وابن ماجه 2/ 1123 وأحمد 6/ 36 و 96 و 97 و 225 و 226 وأبي يعلى 1/ 301 و 302 وإسحاق 2/ 485 و 486 والدارمي 2/ 31 وابن أبي شيبة 5/ 469 وابن حبان 7/ 375 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 25 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 216 والدارقطني 4/ 255 وأبي عبيد في غريبه 2/ 175 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 365:
من طريق سفيان وغيره عن الزهرى عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه كمالك وابن عيينة وغيرهما رووه عن الزهرى كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عنه عن عروة عنها وصالح ضعيف وقد توبع كما يأتى.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 128 والضعفاء للعقيلى 1/ 319:
من طريق حيان بن عبيد اللَّه عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن نبيذ الدباء والجر والمزفت إلا وإن الوعاء لا يحل شيئًا ولا يحرمه فانتبذوا فيما بدا لكم فإن كل مسكر حرام" والسياق للعقيلى وحيان ضعفه العقيلى وحكى هو والطبراني تفرده بهذا الحديث إلا أن الطبراني زعم أن شهاب بن معمر تفرد به عن حيان