المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٤

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(14) كِتَاب الإِمَارَةِ وَالبَيعَةِ

- ‌(1) بَاب اشتِرَاطِ نَسَبِ قُرَيشٍ في الخِلافَةِ

- ‌(2) باب في جواز ترك الاستخلاف

- ‌(3) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا يولاها

- ‌(4) باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع

- ‌(5) باب تغليظ أمر الغلول

- ‌(6) باب ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌(7) باب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم}

- ‌(8) باب إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية

- ‌(9) باب في البيعة على ماذا تكون

- ‌(10) باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر

- ‌(11) باب يصبر على أذاهم وتؤدَّى حقوقهم

- ‌(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة

- ‌(13) باب في حكم من فرَّق أمر هذه الأمة وهي جميع

- ‌(14) باب في الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم

- ‌(15) باب مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت

- ‌(16) باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح

- ‌(17) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها

- ‌(18) باب وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزا ومتابعة سيد القوم عنهم

- ‌(19) باب جواز أمان المرأة

- ‌(15) كتاب النكاح

- ‌(1) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل

- ‌(2) باب ردّ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌(3) باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة

- ‌(4) باب نسخ نكاح المتعة

- ‌(5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم

- ‌(6) باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

- ‌(7) باب استئمار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها

- ‌(8) باب النّظر إلى المخطوبة

- ‌(9) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع

- ‌(10) باب كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالوليمة

- ‌(11) باب عِتق الأمةِ وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا

- ‌(12) باب تزويج زينب ونزول الحجاب

- ‌(13) باب الهدية للعروس في حال خلوته

- ‌(14) باب إجابة دعوة النكاح

- ‌(15) باب في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الآية وما يقال عند الجماع

- ‌(16) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ونشر أحدهما سر الآخر

- ‌(17) باب في العزل عن المرأة

- ‌(18) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل

- ‌أبواب الرضاع

- ‌(19) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

- ‌(20) باب التحريم من قِبَل الفحل

- ‌(21) باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة

- ‌(22) باب لا تُحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان

- ‌(23) باب نسخ عشر رضعات بخمس، ورضاعة الكبير

- ‌(24) باب إنما الرَّضاعة من المَجَاعة

- ‌(25) باب في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)

- ‌(26) باب الولد للفراش

- ‌(27) باب قبول قول القافة في الولد

- ‌(28) باب المقام عند البكر والثيب

- ‌(29) باب في القَسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها

- ‌(30) باب في قوله تعالى: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ}

- ‌(31) باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين

- ‌(32) باب مَن قَدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فإذا دخل فالكيس الكيس

- ‌(33) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ومداراة النساء

- ‌(16) كتاب الطلاق

- ‌(1) باب في طلاق السنة

- ‌(2) باب ما يُحِلُّ المطلقة ثلاثًا

- ‌(3) باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة

- ‌(4) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌(5) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا} الآية

- ‌(6) باب إيلاء الرَّجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌(8) باب فيمن قال: لها السكنى والنفقة

- ‌(9) باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك

- ‌(10) باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها

- ‌(11) باب في الإحداد على المَيِّت في العدة

- ‌(12) باب ما جاء في اللِّعَان

- ‌(13) باب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين

- ‌(14) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام

- ‌(15) باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه

- ‌(17) كتاب العتق

- ‌(1) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌(2) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌(3) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌(4) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

- ‌(5) باب ما جاء في فضل عتق الرِّقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

- ‌(6) باب تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه في غير حد ولا أدب، أو قذفه بالزنا

- ‌(7) باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه

- ‌(8) باب في مضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌(9) باب فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله

- ‌(10) باب ما جاء في التدبير وبيع المُدَبَّر

- ‌(18) كتاب البيوع

- ‌(1) باب النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر

- ‌(2) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

- ‌(3) باب لا يبع حاضر لباد

- ‌(4) باب ما جاء: أن التصرية عيب يوجب الخيار

- ‌(5) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل

- ‌(6) باب بيع الخيار، والصدق في البيع، وترك الخديعة

- ‌(7) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌(8) باب النَّهي عن المزابنة

- ‌(9) باب الرُّخصة في بيع العَرِيَّةِ بخرصها تمرا

- ‌(10) باب فيمن باع نخلًا فيه تمر، أو عبدا وله مال

- ‌(11) باب النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة

- ‌(12) باب ما جاء في كراء الأرض

- ‌(13) باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل

- ‌(14) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع

- ‌(15) باب في فضل من غرس غرسًا

- ‌(16) باب في وضع الجائحة

- ‌(17) باب قسم مال المفلس، والحث على وضع بعض الدين

- ‌(18) باب من أدرك ماله عند مُفلس

- ‌(19) باب في إنظار المُعسِر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم، والحوالة

- ‌(20) باب النَّهي عن بيع فضل الماء، وإثم منعه

- ‌(21) باب النهي عن ثمن الكلب، والسنور، وحلوان الكاهن، وكسب الحجام

- ‌(22) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

- ‌(23) باب في إباحة أجرة الحجَّام

- ‌(24) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

- ‌أبواب الصرف والربا

- ‌(25) باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق

- ‌(26) باب تحريم الرِّبا في البُرِّ والشعير والتمر والملح

- ‌(27) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

- ‌(28) باب من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد

- ‌(29) باب فسخ صفقة الربا

- ‌(30) باب ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌(31) باب اتِّقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا

- ‌(32) باب بيع البعير واستثناء حملانه

- ‌(33) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه

- ‌(34) باب في السلم والرهن في البيع

- ‌(35) باب النَّهي عن الحكرة، وعن الحلف في البيع

- ‌(36) باب الشفعة

- ‌(37) باب غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق

- ‌(38) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض

- ‌(19) كتاب الوصايا والفرائض

- ‌(1) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌(2) باب الصدقة عمَّن لم يوص، وما ينتفع به الإنسان بعد موته

- ‌(3) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته

- ‌(4) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ولا يرث المسلم الكافر

- ‌(5) باب ميراث الكلالة

- ‌(6) باب من ترك مالًا فلورثته وعصبته

- ‌(7) باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث

- ‌(20) كتاب الصَّدقة والهِبَة والحَبس

- ‌(1) باب النهي عن العود في الصدقة

- ‌(2) باب فيمن نحل بعض ولده دون بعض

- ‌(3) باب المنحة مردودة

- ‌(4) باب ما جاء في العمرى

- ‌(5) باب فيما جاء في الحُبس

- ‌(21) كتاب النذور والأيمان

- ‌(1) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا

- ‌(2) باب لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا فيما لا يملك العبد

- ‌(3) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

- ‌(4) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

- ‌(5) باب النهي عن الحلف بالطواغي، ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله

- ‌(6) باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

- ‌(7) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه

- ‌(8) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربة في الجاهلية

الفصل: ‌(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة

(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة

[1427]

عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَن خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ فمِيتَته جَاهِلِيَّةً، وَمَن قَاتَلَ تَحتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغضَبُ لِعَصَبَةٍ أَو يَدعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَو يَنصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتلَته جَاهِلِيَّةٌ،

ــ

(12)

ومن باب: إثم من خلع يدا من طاعة

قوله من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية، يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمر، وبالجماعة جماعة المسلمين على إمام أو أمر مجتُمِعُ عليه، وفيه دليل على وجوب نصب الإمام وتحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنَّه واجب الاتباع. ويُستَدلُ بظاهره من كَفَّر بخرق الإجماع مطلقا.

والحق التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعًا به فمخالفته وإنكاره كفر، وإن كان مظنونًا فإنكاره ومخالفته معصية وفسوق، ويعني بميتة الجاهلية أنهم كانوا فيها لا يبايعون إمامًا ولا يدخلون تحت طاعته، فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالهم مرتكبًا كبيرةً من الكبائر ويخاف عليه بسببها ألَاّ يموت على الإسلام.

وقوله ومن قاتل تحت راية عمّية رويته بكسر العين وتشديد الميم والياء، ويقال بضم العين، قال بعضهم: العَمِّية الضلالة. وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وُجهُهُ. وقال إسحاق: هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضًا، كأنَّه من التعمية وهو التلبيس.

وقوله يغضب لعصبة أو ينصر عصبة، هكذا رواية الجمهور بالعين والصاد المهملتين من التَّعصُّب، وقد رواه العذري بالغين والضاد المعجمتين من

ص: 59

وَمَن خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَنَحَاشَ عِن مُؤمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهدٍ عَهدَهُ فَلَيسَ مِنِّي وَلَستُ مِنهُ.

ــ

الغضب، والأوَّل أصحّ وأبيَن، ويَعضُدُهُ تأويلُ أحمد بن حنبل المتقدم. ولرواية العذري وَجهٌ، وهو: أنّه يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصب.

وقوله ومن خرج على أُمَّتي يضرب بَرَّها وفاجرها، البَرُّ: التقي، والفاجر: المُسيء.

وفيه دليل على أن ارتكاب المعاصي والفجور لا يخرج عن الأمة.

وقوله ولا ينحاش عن مؤمنها؛ أي يجانب ولا يميل، يُقال: انحاش إلى كذا؛ أي: انضم إليه ومال. وفي الرَّواية الأخرى ولا يتحاشى من المحاشاة بمعنى ما تقدَّم.

وقوله ولا يفي لذي عَهدٍ بعهده يعني به عَهد البيعة والولاية.

وقوله فليس مني ولستُ منه، هذا التَّبَرِّي ظاهره أنه ليس بِمُسلم، وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا لحِلِّيَّة ذلك، وإن كان معتقدًا لتحريمه فهو عاصٍ من العصاة مرتكب كبيرة فأمره إلى الله تعالى، ويكون معنى التَّبَرِّي على هذا أي ليست له ذمّة ولا حرمة، بل إن ظُفِر به قُتِل أو عُوقب بحسب حاله وجريمته، ويحتمل أن يكون معناه: ليس (1) على طريقتي ولست أرضى طريقته - كما تقدم أمثال هذا.

وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على المُلك والأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية، وقد أبعَدَ مَن قال إنهم الخوارج؛ فإنهم إنما حملهم على الخروج الغيرة للدِّين لا شيء من العصبية والملك، لكنهم أخطؤوا التأويل وحَرَّفوا التنزيل.

(1) من (ج 2).

ص: 60

وفي رواية: وَمَن قُاتِلَ تَحتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغضَبُ لِلعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلعَصَبَةِ فَلَيسَ مِني. وفيها: ولَا يَتَحَاشَ مُؤمِنِهَا.

رواه أحمد (2/ 296)، ومسلم (1848)(53 و 54)، والنسائي (7/ 123)، وابن ماجه (3948).

[1428]

وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَن كَرِهَ مِن أَمِيرِهِ شَيئًا فَليَصبِر عَلَيهِ، فَإِنَّهُ لَيسَ أَحَدٌ مِن النَّاسِ يخَرَجَ مِن السُّلطَانِ شِبرًا فَمَاتَ عَلَيهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

رواه أحمد (1/ 275)، والبخاري (7053)، ومسلم (1849)(56).

[1429]

وعَن نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ إِلَى عَبدِ اللَّهِ بنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِن أَمرِ الحَرَّةِ مَا كَانَ مَنَ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطرَحُوا لِأَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ وِسَادَةً. فَقَالَ: إِنِّي لَم آتِكَ لِأَجلِسَ؛ أَتَيتُكَ لِأُحَدِّثَكَ

ــ

وعبد الله بن مطيع كان أميرًا على المدينة عند قيام ابن الزبير على يزيد بن معاوية في جماعة من أبناء المهاجرين والأنصار وبقية من مشيختهم وجمع من الصحابة، وعلى يديه كانت وقعة الحرَّة في الجيش الذي وَجَّه به يزيد بن معاوية لحربهم فهزموا أهل المدينة وقتلوهم واستباحوها ثلاثة أيام، وقُتِل فيها عدة من بقية الصَّحابة من أبناء المهاجرين والأنصار، وعطلت الصلاة والأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام - قاله القاضي عياض. وقال غيره من أهل التاريخ: إن الذي وجهه يزيد بن معاوية إلى المدينة وكانت على يديه وقعة الحرَّة هو مسلم بن عقبة المرّي، والله تعالى أعلم.

وتحديثُ ابن عمر ابن مطيع بالحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنَّما كان ليبين له أنه لم ينكث بيعةَ يزيد ولم يخلعها من عنقه مخافة هذا الوعيد الذي تضمنه هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

ص: 61